تنشر"الوطن" أجور العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية، والتي نصت لائحته على: 1- الأجر الوظيفي يتضمن: - الأجر الأساسي في 30/6/2015، ويشمل"بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق، بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78. - العلاوات الخاصة التي ضُمت للأجر الأساسي حتى 30/6/2015. - ماحصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها، وضُمت إلى أجره الأساسي حتى 30/6/2015. - العلاوات الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي حتى 30/6/2015. - الحد الأقصى للعلاوة الإجتماعية والإضافية"حد أقصى 10ج شهريًا". - منحة عيد العمال"10ج شهريًا". - الحد الأقصى لعلاوة الحد الأدنى المقررة لكل درجة وظيفية. - مايعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30/6/2015. 2- الأجر المكمل: باقى مايحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفى بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلاً من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسي. 3- إجمالى الأجر: مجموع الأجر الوظيفى والأجر المكمل. 4- المزايا التأمينية: عبارة عن النسب المستحقة قانوناً على صاحب العمل نظير التأمين على العاملين من الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين ضد المرض. 5- الأجر الشامل: مجموع إجمالى الأجر مضافاً إليه المزايا التأمينية. وعلى أن يتم بعد ذلك مقارنة صافى الأجر فى 30/6/2015، وصافي الأجر المعدل بعد تحويل كافة النسب لقيم وصولاً للأجر الوظيفي والمكمل، ثم يلي بعد ذلك احتساب 5% علاوة دورية وتمثل الزيادة السنوية للعاملين المخاطبين بالقانون، بخلاف العلاوات التشجيعية، الترقي، التميز العلمي.