قال الدكتور إيهاب رمزي أستاذ القانون والبرلماني السابق، إن نتيجة العنف بين الزوج والزوجة وفي حالة وقوع الضرر على الرجل يلجئ إلى رفع دعوة قضائية في محكمة الأسرة ضد نشوز الزوجة، وإن كان الأمر غير مؤلوفًا اجتماعيًا ولكنه يحدث في الواقع اليومي، مشيرًا إلى أنه في حال كان الأزواج مسلمين وثبوت الدعوة يتم الحكم بالتطليق دون أن تحصل الزوجة على حقوقها المالية، ويكون الزوج معفي من كافة الالتزامات. وأضاف رمزي ل"الوطن"، أنه في حالة كان الأزواج على الديانة المسيحية فلن يتم الطلاق ولو مع ثبوت الدعوة لأن المسيحية ليس بها تطليق، موضحًا أن في تلك الحالات لا يكون أمامهما سوى تغير الديانة أو الملة. يذكر أن: "م" أقام الدعوى التي حملت رقم 1897 لسنة 2015 بمحكمة الأسرة بروض الفرج، وطلب من المحكمة إثبات نشوز زوجته بعد تعديها عليه عدة مرات وضربه باستمرار.