سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الوطن" تنفرد بنشر مذكرة إحالة 5 محامين للتأديب في "خلية الظواهري" رئيس المحكمة أحال المحامين للتأديب بعد امتناعهم عن المثول لمناظرة الأحراز رغم حضورهم
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إحالة 5 محامين من أعضاء هيئة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الظواهري"، إلى مجلس التأديب لتقاعسهم عن أداء عملهم وانسحابهم من قاعة المحكمة قبل انتهاء الجلسة بتاريخ 9 يونيو 2015، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة. وتقدم فهمي، بمذكرة الإحالة لرئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى لإحالتهم لمجلس التأديب، وكانت المحكمة تنظر الجناية رقم 4757 لسنه 2014 جنايات قسم مصر الجديدة، وتنشر "الوطن" نص مذكرة الإحالة: بدأ انعقاد الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر تقريبا، وشاهدت المحكمة باقي مقاطع الفيديو المسجلة وبعد الانتهاء منها نحو الساعة السادسة مساء، رفعت المحكمة الجلسة ليتولى سكرتير الجلسة إدخال الأحراز التي تتكون من أسلحة وذخائر مضبوطة فى القضية بناء على طلب أعضاء هيئة الدفاع لمناظرتها بعد أن نبهت المحكمه إلى ذلك. وبعد إعادة الجلسة للانعقاد، فوجئت المحكمة عند النداء على أعضاء هيئة الدفاع طالبي مناظرة الأحراز عدم الاستجابة رغم حضورهم ووجودهم قبل رفع الجلسة، ما تعذر معه نظر الدعوى لعدم حضور المحامين الموكلين للدفاع مع المتهمين، ولم يعينوا من يقوم مقامهم أو ينوب عنهم أو يبدي عذرا، وهم: - وائل محمد عبدالعزيز، المحامي الموكل مع المتهم 18 عمر حمدي محمود علي. - نبوي إبراهيم السيد، الموكل مع المتهم 19 عمر زكريا محمد علي السعداوي. - مصطفى عباس الأسرج، المنتدب من قبل المحكمة مع المتهمين 13 أبوالفتوح عبدالمقصود السيد أحمد عمر، و35 محمد إبراهيم جمعه القرم. - شاذلي الصغير عبيد، الموكل مع المتهم 13 أبوالفتوح عبدالمقصود السيد أحمد عمر. - حسين محمود حسين، الموكل مع المتهم 21 سيد أحمد السيد الحريري. وحيث إن ما ارتكبه أعضاء هيئة الدفاع سالفي الذكر يعد إخلالا بسلوكهم المهني وواجبهم الذي يفرضه عليهم قانون المحاماة وآدابها وتقاليدها، ونكوصا عن الدفاع عن المتهمين في الدعوى الجنائية الماثلة المعهود بمصالحهم إليهم الأمر الذي ينال من شرف المهنة ويحط من قدرها على خلاف ما يلزمهم به قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 في المواد أرقام 1، 62، 63، 98. وحيث تنص المادة 375 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية، "فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء كان منتدبا من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يُعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال". وحيث إن المادة 107 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة تنص على أنه "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة. قررت المحكمة، عملا بحقها المقرر بالمادة 375 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة المحامين الذين تغيبوا عن حضور جلسة المحاكمة الجنائية بتاريخ 9/6/2015 أمام الدائرة الحادية عشر جنايات، دون عذر مقبول ودون تعيين من يقوم مقامهم إلى المحاكمة التأديبية أمام لجنة تأديب المحامين بمحكمة إستئناف القاهرة، وهم: 1- وائل محمد عبدالعزيز، بطاقة نقابة المحامين رقم 313646 استئناف. 2- نبوي إبراهيم السيد، بطاقة نقابة المحامين رقم 73394 نقض. 3- مصطفى عباس الأسرج، بطاقة نقابة المحامين رقم 83558 استئناف. 4- شاذلي الصغير عبيد، بطاقة نقابة المحامين رقم 65372 استئناف. 5- حسين محمود حسين، بطاقة نقابة المحامين رقم 258750 استئناف. رفعت مذكرة الإحالة لرئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى للتفضل بالنظر نحو الأمر، باتخاذ إجراءات إحالة المحامين سالفي الذكر إلى المحاكمة التأديبية أمام الهيئة التأديبية للمحامين المشكلة بالمادة (107) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 1983 بمحكمة استئناف القاهرة.