المرصد المصري للصحافة والإعلام يُطلق حملة تدوين في "يوم الصحفي المصري"    «الصحة» تكرم الزميل عاطف السيد لاجتيازه دورة تغطية الشؤون الصحية والعلمية    محافظ كفر الشيخ: استكمال أعمال رصف شارع المركز الطبي ببلطيم بطول 100 متر    حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية.. وجيش الاحتلال: الخامسة منذ بداية الحرب    حمدي بدلا من إمام في تشكيل المنتخب لمواجهة غينيا بيساو بتصفيات المونديال    مصر تكتسح ميداليات بطولة إفريقيا للسلاح بالمغرب    مد أجل النطق بالحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة على سجنهما 5 سنوات ل8 يوليو    سفر آخر أفواج حُجاج النقابة العامة للمهندسين    بالفيديو.. كريم قاسم يروج لفيلم ولاد رزق 3: لازم الصغير يكبر    الرئيس الأوكراني ينفي أنباء استيلاء روسيا على بلدة ريجيفكا    لجنة أوشفيتس الدولية: نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي نقطة تحول محبطة    فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس مصر المتكاملة للغات EiLS    تجنبًا لكارثة وجودية.. برلمانية: يجب وضع مبادئ توجيهية أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي    أخبار الأهلي : 5 مرشحين لخلافة علي معلول فى الأهلي    ليونيل ميسي يشارك في فوز الأرجنتين على الإكوادور    "بايونيرز للتنمية" تحقق أرباح 1.17 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام    بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني    جمع مليون جنيه في ساعتين.. إخلاء سبيل مدرس الجيولوجيا صاحب فيديو الدرس الخصوصي بصالة حسن مصطفى    "دع عملك يتحدث".. قبل الصفعة كيف يواجه عمرو دياب الأزمات؟    رحلة العائلة المقدسة إلى مصر حماية للمسيحية في مهدها    حورية فرغلي دكتورة تبحث عن الحُب في مسلسل «سيما ماجي»    هيئة الدواء تقدم الدليل الإرشادي لتأمين أصحاب الأمراض المزمنة فى الحج    وزارة الأوقاف: أحكام وصيغ التكبير في عيد الأضحى    محافظ المنوفية يفتتح مدرسة التمريض الجديدة بأشمون (صور)    مستشفيات جامعة أسوان يعلن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    اسكواش - مصطفى عسل يصعد للمركز الثاني عالميا.. ونور الطيب تتقدم ثلاثة مراكز    توفير فرص عمل ووحدات سكنية ل12 أسرة من الأولى بالرعاية في الشرقية    «القومي للبحوث» يوضح أهم النصائح للتغذية السليمة في عيد الأضحى    الرئيس الروسي يزور كوريا الشمالية وفيتنام قريبا    أفيجدرو لبيرمان يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو    تشكيل الحكومة الجديد.. 4 نواب في الوزارة الجديدة    إعلام إسرائيلى: قتلى وجرحى فى صفوف الجيش جراء حادث أمنى فى رفح الفلسطينية    "كابوس".. لميس الحديدي تكشف عن كواليس رحلتها مع مرض السرطان.. لماذا أخفت هذه المعلومة عِقدًا كاملًا؟    ياسمين عبد العزيز ترد على رسالة أيمن بهجت قمر لها    الأوقاف: افتتاح 27 مسجدًا الجمعة القادمة| صور    «مودة» ينظم معسكر إعداد الكوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات    مفاجأة مثيرة في تحقيقات سفاح التجمع: مصدر ثقة وينظم حفلات مدرسية    وزيرة الهجرة: نعتز بالتعاون مع الجانب الألماني    محافظ أسيوط يشيد بتنظيم القافلة الطبية المجانية للرمد بقرية منقباد    أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح آداب ذبح الأضاحي في عيد الأضحى (فيديو)    البابا تواضروس الثاني ومحافظ الفيوم يشهدان حفل تدشين كنيسة القديس الأنبا إبرآم بدير العزب    مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ببسيون لشهر سبتمبر لاستكمال المرافعات    تاريخ فرض الحج: مقاربات فقهية وآراء متباينة    ضياء رشوان: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسحقنا    "أتمنى ديانج".. تعليق قوي من عضو مجلس الزمالك بشأن عودة إمام عاشور    خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي ضحايا غزة    سرقا هاتفه وتعديا عليه بالضرب.. المشدد 3 سنوات لسائقين تسببا في إصابة شخص بالقليوبية    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات    هل الغش في الامتحان يبطل الصوم؟.. «الإفتاء» توضح    وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية «SADC»    جالانت يتجاهل جانتس بعد استقالته من الحكومة.. ما رأي نتنياهو؟    أخبار الأهلي : ميدو: مصطفى شوبير هيلعب أساسي على الشناوي و"هو ماسك سيجار"    مناسك (4).. يوم التروية والاستعداد لأداء ركن الحج الأعظم    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بالجيزة    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    جمال عبدالحميد يكشف أسباب تراجع أداء منتخب مصر أمام بوركينا    نتائج أولية: حزب الشعب يتصدر انتخابات البرلمان الأوروبى بحصوله على 181 مقعدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على قرارين.. بينهما مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
نشر في الوطن يوم 15 - 05 - 2024

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة؛ أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمُفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تسري أحكامه على مُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقاً في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حُدود تلك المُساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية؛ أو باتفاقات المُساهمين؛ أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طِبقاً لها.
وتهدُف برامج التنظيم التي تضمنها مشروع القانون إلى تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، فضلا عن تنشيط الأسواق المالية وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها، وزيادة سيولة سوق رأس المال، مع تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، إضافة إلى تحسين الكفاءة؛ وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
ونص مشروع القانون على أن تُنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفق آليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة في هذا الصدد، ويكون للوحدة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.
ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفق احتياجات القطاعات وجاهزيتها، إلى جانب اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بمصر؛ والقرارات الصادرة عن المُنظمات الدولية والإقليمية التي تُقرها الدولة حول معايير الحوكمة وإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها وتحديثها أولا بأول، إلى جانب تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات، ووفقاً لمُحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، وكذا تحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ.
كما يكُون للوحدة تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كُليا أو جُزئيا، بما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المُستهدفة ببرامج التنظيم طبقا للدراسات القطاعية المُتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، مع تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر دمجها في شركات أخرى مُتماثلة أو مُتكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي، وكذا تحديد الشركات التي تُساهم فيها الدولة التي يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها، أو طرح أسهمها في البورصة كُليا أو جُزئيا، وتحديد نسبة المُساهمة التي يشملها البيع أو الطرح، إلى جانب مُتابعة مدى التزام السُلطة المُختصة في الجهة المالكة أو مُمثلي الدولة وشركاتها، بحسب الأحوال، بتنفيذ برامج التنظيم طبقا للأطر الزمنية المُقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أي تأخر في تنفيذها.
ونص مشروع القانون على أن تكون آليات التنظيم وفق أحكام هذا القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، التصرف بالبيع، بما في ذلك أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج.
وبالنسبة للشركات التي تُسهم فيها الدولة، فتقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، وذلك كله بما لا يُخِلْ بعُقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها، وجرى التأكيد في نهاية المناقشات على إدراج الملاحظات التي أبداها الوزراء في الاجتماع.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وجاء مشروع القانون في 5 مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، و98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب، وهي التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أو المدن الصناعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية، وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 6 أشهر من صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.