كشفت مصادر قضائية، عن اعتراض جهاز الكسب غير المشروع على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً على قانون الكسب غير المشروع، خاصة المادة 22 التى تمنح مجلس الوزراء سلطة التصالح مع المتهمين الخاضعين لقانون الكسب، وانقضاء الدعوى الجنائية بمجرد توقيع وثيقة التصالح واعتمادها من المجلس، واعتبرت المصادر ذلك تعدياً على اختصاصات واستقلالية الجهاز. وقالت المصادر إن مجلس الوزراء أقر المادة بالمخالفة للتعديلات التى اقترحها الجهاز ووافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، والتى كانت تضع آلية للتصالح خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وما بعد صدور الحكم، وتنص المادة التى وضعها الجهاز على «رد المتهم ما تحصّل عليه من كسب غير مشروع وسداد نصف قيمته فى حال تصالحه أثناء مرحلة التحقيق، ورد جميع ما تحصّل عليه وسداد مثل قيمته خلال مرحلة المحاكمة، ورد جميع ما تحصّل عليه وسداد مثلىْ قيمته فى حال التصالح بعد صدور حكم ضده». وتنص المادة 22 التى يعترض عليها «الكسب» على أنه: «يجوز التصالح فى الجنايات المنصوص عليها بهذا القانون، ويُحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار الجهاز سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها». ويأمر الجهاز بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة إذا تم الصلح قبل أن يصبح الحكم باتاً، فإذا تم الصلح بعد صدور حكم بات، جاز للمتهم التقدم للجهاز بطلب لوقف التنفيذ، ثم يرفعه الجهاز لمحكمة النقض خلال 10 أيام للعرض على دائرة جنائية لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط خلال 15 يوماً منذ تاريخ عرضه.