قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أستاذ جامعي بجامعة عين شمس، طالب فيه بإلغاء العقوبة الصادرة في حقه والمتمثلة في «التنبيه»، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاته. الخروج عن مقتضي الواجب الوظيفي وقالت المحكمة، إنَّ الطاعن سبق وأن أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس لما ثبت في حقه من خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة والخروج عن القيم والتقاليد الجامعية بإجباره طلاب دبلوم القانون الجنائي على إعداد بحث تحت إشرافه مهددًا بالرسوب لمن لا ينفذه. استعمال أسلوب غير أخلاقي وأضافت المحكمة، أنَّ الطاعن استعمل أسلوب غير أخلاقي من شأنه إجبار طلاب الفرقة الثالثة على شراء كتبه وذلك على النحو المبين بإقراره أمام هذا المجلس بما يفيد طلبه من الطلاب بإحضار كتابه للتوقيع عليه عقب حل القضايا الواردة به، الأمر الذي يمثل بلا شك نوع من الضغط النفسي على الطالب يدفعه إلى المبادرة لشراء الكتاب لتلافي أي ضرر قد يلحق به جراء عدم توقيع المحال عليه. وتابعت المحكمة، أنَّه بالنسبة للمخالفة الخاصة بإجبار المحال لطلاب دبلوم القانون الجنائي على إعداد بحث تحت إشرافه مهددا بالرسوب لمن لا يفعل ذلك فإن المجلس يرى أن تلك المخالفة غير ثابتة في حق المحال ولا تعدو إلا أن تكون مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه من أدلة أو مستندات.