حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، طعن نقابة الصحفيين على حكم أول درجة بوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة، لجلسة الغد للفصل فيها. وأكد سيد أبوزيد محامي النقابة في مرافعته، أن المادة 43 من قانون النقابة حددت مدة العضوية 4 سنوات، تنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، ويتم إجراء اقتراع بتجديد عضويتهم أو إدخال أعضاء جدد، وهو ما شرحته الفقرة 1 من المادة ذاتها التي حددت كيفية إنهاء العضوية. وأضاف دفاع النقابة، أن الحكم الصادر من ذات الدائرة (الإدارية العليا) في 2013 الذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة، ناقش في حيثياته المادة مرتكز الطعن ضد الحكم وهي المادة 43، التي أيدت صحة إجراءات الانتخابات. وتابع "كما أن المادة 32 من القانون ذاته حددت ميعاد الانتخابات وهي الجمعة الأولى من شهر مارس، لكن محكمة القضاء الإداري في الحكم المطلوب إلغائه عدلت القانون وهي بذلك تخطت سلطاتها، لأن سلطة المحكمة تطبيق القوانين وليست تعديلها". فيما قال جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين، إن تفسير المادة 43 هي مدة العضوية وليست مدة المجلس المحددة بأربع سنوات لكل عضو وهو حكم قضائي وليس قانونًا، كما أن التجديد نصفي وليس تغيير المجلس ككل؛ لوجود خبرات قادرة على استكمال ما أنجزه المجلس ككل، مضيفًا "لن نأتي بأعضاء مجلس كامل جدد يأخذون فترة زمنية لاستيعاب عملهم". وأوضح أن العمل بهذا القانون قائم وسار منذ 45 عاما ولم يتنازع فيه أحد أبدًا خاصة أن القانون لا يوجد به مادة تحدد عضوية المجلس، وإنما التجديد النصفي لنصف الأعضاء لم يحدث نزاع بشأنه أمام المحاكم. وأكد أن النقابة لم تجري انتخابات تجديد نصفي سوى مرتين فقط الأولى في العام 1970 والثانية 2013، بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الخاص بانتخابات تنظيم النقابات المهنية. حضر الجلسة، حنان فكري وخالد ميري وجمال عبدالرحيم وهاني عمارة وأسامة داوود وكارم محمود أعضاء مجلس النقابة.