قررت محكمة جنح مستأنف أجا، بالدقهلية، نظر الطعن على الحكم الصادر من محكمة أجا الجزئية، ببراءة طبيب أجرى عملية ختان للطفلة سهير الباتع محمد إبراهيم، (13 عامًا)، وحددت المحكمة جلسة 15 ديسمبر الجاري للنظر في الحكم. وقال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، ووكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثل المجتمع المدني، أن القضية لها اهتمام خاص منا وتنال اهتمام إعلامي كبير خاصة من الإعلام الغربي باعتبارها أول قضية يتم خلالها تطبيق قانون تجريم الختان، ولكن محكمة أول درجة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في القتل الخطأ، بالتصالح بين الطبيب المتهم، وولي أمر الطفلة، وتقدموا بإقرار التصالح في الشهر العقاري للمحكمة. وقررت المحكمة رفض الدعوى المدنية من المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومركز قضايا المرأة، ومركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، ومنظمة المساواة الآن، وبرأت جميع المتهمين من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم. وأضاف الدنبوقي، أن الطبيب الذي أجرى العملية لم يحصل على ترخيص بفتح مستشفى وهذا في حد ذاته جريمة يعاقب عليها. وكانت الطفلة لقت مصرعها أثناء إجراء عملية الختان، بإحدى العيادات الخاصة في قرية منشية الإخوة مركز "أجا"، خلال شهر يونيو من العام الماضي، نتيجة جرعة زائدة من المخدر تم حقنها بها قبل إجراء العملية.