أيمن موسى يكتب: خليفة بوتين صداع في رأس الغرب    مودرن فيوتشر يخشى مفاجآت الجونة في الدوري    موعد مباراة إنجلترا وصربيا في أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة    بيان من الجيش الأمريكي بشأن الهجوم الحوثي على السفينة توتور    الكيانات الوهمية وراء أزمة حج الزيارات | تفاصيل    "مجزرة في رفح الفلسطينية".. سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بعد قصف منطقة تأوي النازحين    «بدأت اليوم خلوا بالكم».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ال 72 ساعة المقبلة: «حرارة شديدة»    استكمال محاكمة ربة منزل وعشيقها في قتل ابنتها.. اليوم    الوكيل: تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية ال3 و4 بالضبعة في 6 أكتوبر و19 نوفمبر    العراق.. استمرار حريق مصفاة نفط ببلدة "الكوير" جنوب غرب أربيل    «آخرساعة» كانت معهم| الحُجاج المصريين بخير.. وكل الأمور ميسرة    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    تصل ل«9 أيام متتابعة» مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024    مفاجأة مدوية.. دواء لإعادة نمو أسنان الإنسان من جديد    مفاجأة.. لماذا تم رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب؟    في موسم الامتحانات| 7 وصايا لتغذية طلاب الثانوية العامة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل اللحم المُبهر بالأرز    بوساطة عُمانية، إطلاق سراح فرنسي كان معتقلا في إيران    المفاجآت في قضية سفاح التجمع تتوالى| ارتكب جرائمه ببث مباشر عبر «الإنترنت المظلم»    كيف رد هشام عاشور على لقب "جوز نيللي كريم" قبل انفصالهما؟    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    رابطة الأندية تكشف حقيقة مقترح إلغاء الدوري بسبب ضغط المُباريات    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يوجه له رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو    حزب الله ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل ومئات الصواريخ تسقط على شمالها    المجازر تفتح أبوابها مجانا للأضاحي.. تحذيرات من الذبح في الشوارع وأمام البيوت    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    بعد ساعات من تحديد جلسة محاكمته، عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    صدمة قطار.. إصابة شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد فى أسوان    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي بيراميدز وسموحة.. وفيوتشر أمام الجونة    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    «الأهلي» يزف نبأ سارًا قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري    سعر السبيكة الذهب الآن وعيار 21 اليوم الخميس 13 يونيو 2024    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 13 يونيو: انصت للتعليمات    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    عماد خليل: تشكيل الحكومات يأخذ فترة من المشاورات لانتقاء أفضل العناصر    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    بعد ارتفاعه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يونيو 2024    أحمد لبيب رئيسًا لقطاع التسويق ب«عز العرب»    أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: مصر من أكبر مصدرى الفول السودانى للاتحاد الأوروبى    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بالمنيا    الأهلي يكشف حقيقة مكافآت كأس العالم للأندية 2025    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    مسئول سعودى : خطة متكاملة لسلامة الغذاء والدواء للحجاج    الاتصالات: الحوسبة السحابية واحدة من التكنولوجيات الجديدة التي تؤهل للمستقبل    هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟ أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرط جديد للسيدات المقبلات على الزواج بعد الأربعين في قانون الفحص الطبي
نشر في الوطن يوم 02 - 03 - 2022

تضمن مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بعض الشروط الجديدة التي تتعلق بحالات خاصة، ومنها السيدات المقبلات على الزواج بعد الأربعين، لاسيما أن مشروع القانون الذي قدمه النائب كريم السادات وأكثر من 60 نائبًا تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب.
الفحص الطبي للمقبلين على زواج
وحددت المادة 7 من مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج شرطا للسيدات المقبلات على الزواج ممن تجاوزن سن الأربعين وهو ضرورة إجراء كشف على سرطان الثدي وتحليل الغدد الليمفاوية، إذ نصت المادة على الآتي: «إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية».
وعلى الرغم من أن المادة التاسعة من مشروع قانون الفحص الطبي قد نصت على حرية المقبلين على الزواج الحاملين لأحد جينات الأمراض الوراثية في إتمام الزواج من عدمه، إلا أن المادة رقم 16 حظرت منح شهادة الفحص الطبي الشامل لمن يصاب بمرض الإيدز.
الأمراض الوراثية
ونصت المادة 9 من مشروع قانون الفحص الطبي الشمال للمقبلين على الزواج الآتي: إذا كان أي من المقبلين على الزواج حاملًا لأحد جينات الأمراض الوراثية التي تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملًا لها، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وكان الآخر غير حامل لأي من هذه الأمراض فلهم الحرية في إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول أثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما.
كما نصت المادة 15 على أنَّه: «لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحي أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح».
فيما نصت المادة 16 على أن: «تمتنع وزارة الصحة حالة التأكّد من إصابة أي من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبي الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة».
مادة 17: «تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز 500 جنيه مع تمكّين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية».
مادة 18: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سرًا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
مادة 19: «يعاقب المأذون أو الموثق الذي يخالف أحكام المادة 14 بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.