المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم    رئيس المحطات النووية : الضبعة من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في أفريقيا    هل قطع الأشجار وراء موجات ارتفاع الحرارة؟ رد غير متوقع من البيئة    عاجل | الضرائب تحذر كل من أجر شقة يمتلكها ولم يخطر المصلحة    أكسيوس: بلينكن ضغط على نتنياهو بشأن أموال السلطة الفلسطينية    كيف تأثرت دفاعات أوكرانيا بعد سيطرة روسيا على أفدييفكا؟    روبرتسون: اسكتلندا لا تتعرض لضغوط قبل مواجهة ألمانيا فى افتتاح يورو 2024    رسالة مدرب ألمانيا للجماهير قبل افتتاح يورو 2024    وزير الرياضة: «كابيتانو مصر» يواصل تسويق لاعبيه لأندية الدوري الممتاز    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص ب"صحراوي أطفيح"    ويزو عن انتقادات "السوشيال ميديا" للفنانين: "مفيش معايير ومش فاهماهم"    آسر ياسين ينشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "ولاد رزق 3"    متحدث التنمية المحلية: نفذنا 7.6 مليون شجرة بتكلفة 200 مليون جنيه    الثقافة البصرية والذوق العام في نقاشات قصور الثقافة بمنتدى تنمية الذات    دعاء يوم «عرفة» أفضل أيام السنة.. «اللهم لا ينقضي هذا اليوم إلا وقد عفوت عنا»    قبل عيد الأضحى 2024.. شروط الأضحية وكيفية تقسيمها    تحرك برلماني عاجل لمحاسبة الشركات الوهمية المسؤولة عن سفر الحجاج المصريين    حزب الحركة الوطنية يفتتح ثلاثة مقرات في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري (صور)    إليك الرابط.. كيف تفتح حسابا بنكيا من الهاتف المحمول وأنت في منزلك؟    افتتاح معمل تحاليل بمستشفى القلب والصدر الجامعي في المنيا    طريقة عمل المكرونة بالصلصة، أسرع أكلة وعلى أد الإيد    أوبك: لا نتوقع بلوغ الطلب على النفط ذروته على المدى الطويل    محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية    تحرش بسيدة ولامس جسدها.. الحبس 6 أشهر لسائق «أوبر» في الإسكندرية    رئيس هيئة الدواء: دستور الأدوية الأمريكي يحدد معايير الرقابة ويضمن سلامة المرضى    بعد لقائهما بيوم واحد.. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني    سفاح التجمع يشعل مواجهة بين صناع الأعمال الدرامية    "تموين الدقهلية": ضبط 124 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق    شواطئ ودور سينما، أبرز الأماكن فى الإسكندرية لقضاء إجازة عيد الأضحى    الأنبا تيموثاوس يدشن معمودية كنيسة الصليب بأرض الفرح    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14-6-2024، السرطان والأسد والعذراء    الكويت: حبس مواطن ومقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ فى حريق المنقف    وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ    محاولة اختطاف خطيبة مطرب المهرجانات مسلم.. والفنان يعلق " عملت إلى فيه المصيب ومشيته عشان راجل كبير "    النيابة أمام محكمة «الطفلة ريتاج»: «الأم انتُزّعت من قلبها الرحمة»    نقيب الأشراف مهنئًا بالعيد: مناسبة لاستلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بعد إنقاذه 3 أطفال من الموت فى ترعة بالشرقية    تجديد حبس شقيق كهربا 15 يوما في واقعة التعدي على رضا البحراوي    في وقفة عرفات.. 5 نصائح ضرورية للصائمين الذاهبين للعمل في الطقس الحار    مجانًا.. فحص 1716 شخصًا خلال قافلة طبية بقرية حلوة بالمنيا    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    رئيس جامعة حلوان: المعمل المركزي يوفر بيئة محفزة للبحث العلمي    الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال حجاجنا    الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى    ضياء السيد: طلب كولر بشأن تمديد عقد موديست منطقي    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    الحماية المدنية تنقذ طفلا عالقا خارج سور مدرسة في الوادي الجديد    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس    أجواء مضطربة في فرنسا.. و«ماكرون» يدعو لانتخابات برلمانية وتشريعية    قيادي ب«مستقبل وطن»: جهود مصرية لا تتوقف لسرعة وقف الحرب بقطاع غزة    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    الأهلي يكشف حقيقة طلب «كولر» تعديل عقده    ناقد رياضي ينتقد اتحاد الكرة بعد قرار تجميد عقوبة الشيبي    هشام عاشور: "درست الفن في منهاتن.. والمخرج طارق العريان أشاد بتمثيلي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلسان ل«النواب والشيوخ».. والبرلمان لا يُسائل رئيس الجمهورية
«الوطن» تنشر مواد «البرلمان» فى الدستور الجديد بعد الصياغة النهائية

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية من مواد البرلمان وهى الأحكام العامة للفصل الثالث من الدستور حيث السلطة التشريعية بباب نظام الحكم.
المادة (1) يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى هذا الدستور.
المادة (2) عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين فى مجلس النواب، وعن مائة وخمسين فى مجلس الشيوخ، ويُنتخبون عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عدداً لا يزيد على عشرة (عشرين) (وفقاً لما ينظمه القانون).
ملحوظة: وهنا يشار إلى أن بعض الاتجاهات داخل لجنة الصياغة ذهبت إلى ضرورة أن يكون تشكيل مجلس الشيوخ بطريقة تختلف عن تشكيل مجلس النواب، اقتداء بما كان عليه العمل فى ظل دستور 1923، وبما جاء بمشروع دستور 1954.
مادة (3) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مادة (4) يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان. وفيما عدا الحالات (الاستثنائية) التى يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ بوظيفته أو عمله وفقاً لما ينظمه القانون.
ملحوظة: وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الاتجاهات داخل الصياغة تتبنى اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أية استثناءات على هذه القاعدة، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكمة قد فرّغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفريغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان.. إلخ.
مادة (5) يؤدى عضو البرلمان، أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى. وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
ملحوظة: هناك إجماع بين لجنتى الصياغة والموضوع على توحيد نص اليمين الدستورية لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يتم تجميع هذه النصوص المشتركة فى أحكام مشتركة لتقليص عدد النصوص بدلاً من تعددها وتشتيتها من باب إحكام التنسيق التشريعى واعتبارات الصياغة الفنية.
مادة (6) يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة (7) يُشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين عاماً (خمسة وثلاثون عاماً).
ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان.
ملحوظة: أعيد صياغة هذه المادة واعتمد على معيار (يوم فتح باب الترشح) بدلاً من (يوم الانتخاب) فى حساب سن المترشح لعضوية البرلمان، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضاً فى حساب سن الترشح لرئاسة الجمهورية، كما اتفق على أن يكون المؤهل العلمى للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسى، وشهادة التعليم العالى (مؤهل أعلى لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط) هى الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وأن يرجع إلى شروط المترشح للرئاسة وإضافة شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يترشح لهذا المنصب.
المادة (7) مكرر: ينظم القانون أحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر.
ملحوظة: رأت لجنة الصياغة أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية فى نص موحد بدلاً من إدراجها بالمادتين (2و7) فى المشروع المقدم من لجنة الموضوع، وأن يترك ذلك للقانون الذى يتولى تنظيم هذه الأمور.
المادة (8): مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
مادة (8) مكرر: مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقاً لما ينظمه القانون.
ملحوظة: اتفق على تجزئة المادة (8) المقدمة من لجنة الموضوع إلى مادتين، وتنقل الأولى إلى الفرع الخاص بمجلس النواب، فيما توضع الثانية ضمن الفرع الخاص بمجلس الشيوخ.
مادة (9) تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتُقدّم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.
مادة (10) إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه، طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
مادة (11) لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتُخب على أساسها، أو أخلّ بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذى ينتمى إليه العضو بأغلبية ثلثى الأعضاء.
مادة (12) لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو (أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة).
ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
ملحوظة: اتُفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة والبرلمان، وأن يرد نصاً واحداً بدلاً من تشتيته فى ثلاث مواد، وأعيدت صياغة نص المادة (12) سيراً على هذا النهج.
مادة (13) لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
مادة (14) لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس (رئيس المجلس) ويقر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذه من إجراء.
مادة (15) مقر البرلمان، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة.
مادة (16) يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.
مادة (17) يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة (18) جلسات البرلمان علنية، ويحوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم سرية.
مادة (19) يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع، بحكم الدستور، فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة (19) مكرر يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل. ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دُعى من أجله المجلس.
مادة (20) ينتخب كل مجلس رئيساً ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين -فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى- طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.
مادة (21) لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى يُشترط فيها أغلبية خاصة.
وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضاً.
ملحوظة: نُقل حكم العبارة (ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة) إلى المادة رقم (24)، وحُذفت عبارة (بموافقة أغلبية أعضاء المجلس) التى تلتها بالمادة (21)، لأنها تكرار للحكم العام بشأن الأغلبية العادية المطلوبة للموافقة على قرارات المجلس، بما فيها القوانين.
نص مرادف: لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، ولا تُتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك فى غير الحالات التى يُشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً.
مادة (22).. ملحوظة: حُذفت لأنها واردة بالمادة (11) فى فصل التنفيذية - رئيس الدولة، واستُبعدت الإضافة التى وردت بنص المادة 22وهى (للبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية)، وذلك لأن رئيس الجمهورية لا يُساءل أمام البرلمان، ومن ثم لا تُناقش بياناته أمامه، فضلاً عن أن تراكم خبرات الممارسات المكتسبة على امتداد القرنين الماضيين من تاريخ الدولة المصرية الحديثة يؤكد أن هذه المناقشات (البيانات) لا تزيد عن كونها إشادة ومباركة وتأييداً، وهو أمر يجب أن يتم تجاوزه حرصاً على وقت البرلمان.
وكان النص الأصلى قبل حذفه: «لرئيس الجمهورية أن يلقى عند افتتاح دور الانعقاد العادى للبرلمان بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان، وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية».
مادة (23) لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين، وفى كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
مادة (24) يُحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، أما مقترحات القوانين المقدمة من أى من أعضاء المجلسين فتُحال إلى لجنة خاصة لإبداء الرأى فيها قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية. وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يُعترض على ذلك.
نص مرادف: يُحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه. ولا تُحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة وأبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على هذا الرأى.
مادة (25) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة (26).. ملحوظة: حذفت المادة، لورودها بالمادة (12) فى الفصل الثانى: السلطة التنفيذية فرع رئيس الدولة، وكان النص الأصلى لهذه المادة رقم (26) قبل الحذف هو: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها».
مادة (27) يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية (الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ.
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس، صار قانوناً أو أُصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع.
مادة (28).. ملحوظة: حُذف نص هذه المادة؛ لأنه جاء بالمادة (32) فى باب المقومات الأساسية، وكان نصها المقدم من لجنة الموضوع: «يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وأى التزام أياً كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.