رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»    «الاتصالات»: تنمية التعاون بين مصر والأردن بمجالات الكابلات البحرية والذكاء الاصطناعى والألعاب الرقمية    السعودية تحذر من الدخول لهذه الأماكن بدون تصريح    برلمانى: التحالف الوطنى نجح فى وضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح    نادر نسيم: مصر حاضرة في المشهد الفلسطيني بقوة وجهودها متواصلة لوقف إطلاق النار    حزب الغد: نؤيد الموقف الرسمى للدولة الفلسطينية الداعم للقضية الفلسطينية    إدارة مودرن فيوتشر في الإمارات للتفاوض على شراء ناد جديد    حالة وفاة و13 مصابًا الحصيلة النهائية لحادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    مركز السينما العربية يكشف عن أسماء المشاركين في فعالياته خلال مهرجان كان    الرئيس الكازاخستاني: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكنه توفير الغذاء لنحو 600 مليون شخص    رئيس«كفر الشيخ» يستقبل لجنة تعيين أعضاء تدريس الإيطالية بكلية الألسن    مواصفات سيارة تويوتا كامري ال اي ستاندر 2024    عزت إبراهيم: اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية ليس بسبب استهداف معبر كرم أبو سالم    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    أيهما أفضل حج الفريضة أم رعاية الأم المريضة؟.. «الإفتاء» توضح    متحدث الصحة: لم ترد إلينا معلومات حول سحب لقاح أسترازينيكا من الأسواق العالمية    كوارث خلفتها الأمطار الغزيرة بكينيا ووفاة 238 شخصا في أسبوعين.. ماذا حدث؟    مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يكشف عن توصيات منتدى «اسمع واتكلم»    «لا نعرف شيئًا عنها».. أول رد من «تكوين» على «زجاجة البيرة» في مؤتمرها التأسيسي    سلمى الشماع: مهرجان بردية للسينما الومضة يحمل اسم عاطف الطيب    موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024    وزير التعليم يُناقش رسالة ماجستير عن المواطنة الرقمية في جامعة الزقازيق - صور    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم    عام المليار جنيه.. مكافآت كأس العالم للأندية تحفز الأهلي في 2025    «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024    توت عنخ آمون يتوج ب كأس مصر للسيدات    «اسمع واتكلم».. المحاضرون بمنتدى الأزهر يحذرون الشباب من الاستخدام العشوائي للذكاء الاصطناعي    حسن الرداد يكشف عن انجازات مسيرته الفنية    «فلسطين» تثني على اعتراف جزر البهاما بها كدولة    .. ومن الحب ما قتل| يطعن خطيبته ويلقى بنفسه من الرابع فى أسيوط    محافظ أسوان: مشروع متكامل للصرف الصحي ب«عزبة الفرن» بتكلفة 30 مليون جنيه    السنباطى رئيسًا ل «القومى للطفولة» وهيام كمال نائبًا    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق    مناقشة تحديات المرأة العاملة في محاضرة لقصور الثقافة بالغربية    رئيسة المنظمة الدولية للهجرة: اللاجئون الروهينجا في بنجلاديش بحاجة إلى ملاجئ آمنة    «تويوتا» تخفض توقعات أرباحها خلال العام المالي الحالي    كريستيانو رونالدو يأمر بضم نجم مانشستر يونايتد لصفوف النصر.. والهلال يترقب    أحدثهم هاني شاكر وريم البارودي.. تفاصيل 4 قضايا تطارد نجوم الفن    11 جثة بسبب ماكينة ري.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "مجزرة أبوحزام" بقنا    المشدد 10 سنوات لطالبين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شخص بالإكراه في القليوبية    فرقة الحرملك تحيي حفلًا على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا الجمعة    «8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله    عامود إنارة ينهي حياة ميكانيكي أمام ورشته بمنطقة البدرشين    رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر: حصة الاقتصاد الأخضر السوقية الربحية 6 تريليونات دولار حاليا    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم.. فيديو    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الآثار».. قوانين لتسهيل «الاتجار بها وحيازتها وإهدائها»
نشر في الوطن يوم 15 - 10 - 2014

رغم أن مصر سباقة فى مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها، فإن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها والتعدى بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.
وقد حوى القانون، المكون من 4 أبواب و54 مادة قانونية، العديد من المشكلات، منها الثغرة التى تضمنتها المادة العاشرة وتسمح بإخراج متحف كامل، حيث تنص على أنه «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار - دون المتفردة والتى تحددها اللجان المختصة - فى الخارج لمدة محددة وتبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية»، وهو ما يتيح خروج الآثار فى صورة معارض أو للبحث العلمى أو كإهداء من رئيس الجمهورية، وهو ما حدث من قبل وكان سبباً فى خروج مئات القطع الأثرية المهمة، خاصة أن أغلب القطع الفرعونية توجد لها نسخة طبق الأصل فيما يوجد مئات القطع الإسلامية المتماثلة.
ولم يتطرق القانون للآثار التى خرجت نتيجة للحفر خلسة وغير المسجلة بالمجلس الأعلى للآثار والتى أصبحت مصدراً أساسياً لإنشاء أقسام المصريات بالمتاحف الخارجية، ومنها متاحف إسرائيل، واقتصر القانون عند تعرضه لحائزى الآثار ومالكيها فى مصر على إلغاء الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه، ويحظر الاتجار فى الآثار أو حيازتها أو التصرف فيها على أى وجه. وأوجب على التجار الحائزين للآثار الذين قاموا طبقاً للمادة الثامنة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم (117) لسنة 1983 بتسجيل ما لديهم من آثار منقولة، تسليم ما لديهم من تلك الآثار للمجلس الأعلى للآثار لإيداعها فى مخازنه أو عرضها فى المتاحف وتجاهل حائزى الآثار من قبل تاريخ القانون.
ويشوب القانون «عدم تطرقه لكيفية استعادة الآثار التى خرجت قبل قانون 83، حيث كان الاتجار فى الآثار مشروعاً وقتها، وهى الثغرة التى تستند إليها صالات المزادات وتجار الآثار للتأكيد على أحقيتهم فى الاتجار فى الآثار باستخراج شهادات تؤكد أنها خرجت فى أربعينات وخمسينات القرن الماضى.
ويقول محمد رمضان، عضو لجنة تعديل قانون الآثار، إن «هناك مشكلة تستدعى تدخلاً تشريعياً صريحاً، حيث ينص القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أن وزير الثقافة هو المختص بتطبيق القانون ومواده ويرأس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ويصدر القرارات، ويسند القانون لأمين عام المجلس الأعلى للآثار أغلب المهام الإدارية، وهو ما يتعارض مع الوضع القائم بعد الثورة، حيث انفصلت الآثار عن الثقافة، وأصبحت وزارة مستقلة لكن جرى الإبقاء على القانون بهذه الشاكلة بما فيه من تداخل واضح يهدد قانونية جميع القرارات ويطعن فيها».
وأكد «رمضان» أن التعديلات التى يتم إدخالها حالياً تمهيداً لعرضها على البرلمان المرتقب تقضى بتغليظ العقوبة فى حالات البناء غير المشروع والتنقيب والتعدى على المناطق الأثرية ومضاعفة الغرامة التى تعد هزيلة إذا ما قورنت بقيمة الأثر، حيث لا تتجاوز الغرامة الموضوعة فى حال إتلاف أثر أو النقش عليه أو اقتنائه أو التصرف فيه 50 ألف جنيه والسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، كما أن الإعفاء من العقوبة لا يشترط عودة الأثر، حيث ينص القانون على أنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها فى المادتين من هذا القانون، إذا قام الجانى بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة أو اعترف بها، بحيث يؤدى ذلك إلى ضبط باقى الجناة أو ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج ووضع كلمة «أو» تعنى أن المبلّغ الذى يدل على الجناة فقط يعفَى من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.