وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    رئيس مجلس الشيوخ: «مستقبل وطن» يسير على خطى القيادة السياسية في دعم وتمكين الشباب    أوبر: اتخذنا عدة إجراءات لحماية الركاب منها استحداث زر الاستغاثة العاجلة    بايدن: طلب الجنائية الدولية باعتقال قادة إسرائيليين «شائن»    ليفربول يعلن رسميًا تعيين آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب    العريان: بطولة إفريقيا للساق الواحدة بوابة لاستضافة مصر لأحداث بارالمبية كبرى    تفاصيل جديدة عن حادث الفنان عباس أبو الحسن    مصرع شاب وإصابة 2 في حادث تصادم أعلى محور دار السلام بسوهاج    مهرجان كان، كيت بلانشيت تدعم فلسطين على السجادة الحمراء (صور)    خارجية أمريكا: المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطة قضائية على إسرائيل    القانون ينتصر للأطقم الطبية.. و25% عمالة مصرية «حد أدنى»    علامات ضربة الشمس.. تعرف عليها لتجنبها في هذا الأيام الحارة    السرب المصري الظافر    «تقدر في 10 أيام».. «حياة كريمة» تقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    ميسي على رأس قائمة الأرجنتين المؤقتة لبطولة كوبا أمريكا 2024    محافظ دمياط تستقبل نائب مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر لبحث التعاون    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «سوميتومو» تستهدف صادرات سنوية بقيمة 500 مليون يورو من مصر    وزير الرى يلتقى أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية    «التخطيط» تعقد ورشة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للعاملين بالوزارة    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لتجمع إيرانيين حدادا على وفاة إبراهيم رئيسي    أزمة بين إسبانيا والأرجنتين بعد تصريحات لميلي ضد سانشيز    أول تعليق من التنظيم والإدارة بشأن عدم توفير الدرجات الوظيفية والاعتماد ل3 آلاف إمام    يعالج فقر الدم وارتفاع الكوليسترول.. طعام يقي من السرطان وأمراض القلب    بدأ العد التنازلي.. موعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 2024    إلهام شاهين تحيي ذكرى سمير غانم: «أجمل فنان اشتغلت معه»    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    انطلاق فعاليات ندوة "طالب جامعي – ذو قوام مثالي" بجامعة طنطا    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    الإعدام لأب والحبس مع الشغل لنجله بتهمة قتل طفلين في الشرقية    د. معتز القيعي يقدم نصائح حول الأنظمة الغذائية المنتشره بين الشباب    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإعدام شنقًا لشاب أنهى حياة زوجته وشقيقها وابن عمها بأسيوط    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    ليفربول ومانشستر يونايتد أبرزهم.. صراع إنجليزي للتعاقد مع مرموش    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    برنامج "لوريال - اليونسكو" يفتح باب التقدم للمرأة المصرية في مجال العلوم لعام 2024    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش
نشر في الوطن يوم 09 - 08 - 2014

تنفرد «الوطن» بنشر النص الكامل لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته وإبداء الرأى الدستورى والقانونى فيه، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره.
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5 بند (ط)، 18 بند (5)، 19 و34 و41 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 144 و165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (5) بند (ط):
أجر الاشتراك:
كل ما يحصل عليه المؤمَّن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسى، ويقصد به: الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظيف بالنسبة للمؤمَّن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (ب، ج، د) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى:
يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014، وتتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً.
2- الأجر المتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمَّن عليه وعلى الأخص:
(أ) الحوافز.
(ب) العمولات.
(ج) الوهبة.
(د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك.
(ه) الأجور الإضافية.
(و) التعويض عن الجهود غير العادية.
(ز) إعانة غلاء المعيشة.
(ح) العلاوات الاجتماعية.
(ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية.
(ي) المنح الجماعية.
(ك) المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
(م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ويُصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً لقانون العمل.
مادة (18) بند (5):
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين (1 و3)، بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً وألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
مادة (19):
يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة.
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يُزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:
- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
مادة (34):
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية:
- أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة.
- أن تكون سنوات كاملة.
- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى.
- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية.
ويُراعى ألا يؤدى حساب مدة فى أى من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك فى أى منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم (4) المرفق.
مادة (41): الفقرات الأولى والثانية والثالثة:
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقاً لكل من المادتين (33 و34) بإحدى الطريقتين الآتيتين:
دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (144).
وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقاً للبند (2) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها، إبداء الرغبة فى حساب مدة الأجر الأساسى سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.
مادة (144):
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن، على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهرى فى حدود 25%.
- وفى حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.
- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خصم ما يكون استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفقاً للمادة 18 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الاكتوارى ويصدر به قرار من وزير التأمينات.
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرا أو تعويضاً عنه بما فى ذلك أقساط الاستبدال ويُستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتُزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أُوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية.
مادة (165):
تُزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية:
- قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار إليه.
وفى حالة الوفاة تُحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويُراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها.
ويُصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
(المادة الثانية)
يُستبدل بالجدولين رقمى (4 و6) المرفقين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُضاف إلى نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بند جديد برقم (د) نصه الآتى:
د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (ب).
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصى البندين (5 و6) من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان:
مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فداناً فأكثر.
حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فداناً فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الشهر التالى لتاريخ نشره عدا أحكام المادة (165) المشار إليها فيعمل بها اعتباراً من 1/7/2013 مع صرف الفروق المالية المستحقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.