سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-6-2024 في مصر    أسعار الدواجن اليوم 15 يونيو 2024.. هبوط بعد ارتفاعات طفيفة    حملات لتوعية المواطنين ومحال الجزارة بترشيد استخدام المياه أثناء ذبح الأضاحي    الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية    بينها 7 رادارات.. "سنتكوم" تعلن تدمير عتاد للحوثيين    مواعيد مباريات اليوم السبت 15- 6- 2024 والقنوات الناقلة    فيورنتينا الإيطالي يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده ال32    10 معلومات تصف لك جبل عرفات كأنك تراه| صور    ب«193 مسجدًا و9 ساحات».. الأوقاف تستعد لصلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر    لماذا سمي يوم القر بهذا الاسم؟.. كل ما تريد معرفته عن أحد أعظم أيام الله    محمد إمام يحافظ على المركز الثاني في إيرادات السينما بفيلم اللعب مع العيال    دعاء النبي في يوم عرفة.. خذ الأجر والثواب    أفضل العبادات في يوم عرفة.. اغتنم الفرصة    خلافات أسرية.. محاولة فران اضرام النيران بجسده بالبنزين في بولاق الدكرور    جدول مباريات الولايات المتحدة الأمريكية في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا    الصحة العالمية تحذر من تفاقم الوضع الصحي في الضفة الغربية    تشكيل إسبانيا المتوقع أمام كرواتيا في يورو 2024    عروض خليجية وتركية ل«عواد».. ومُحاولات مُكثفة لتجديد عقده مع الزمالك    «تقاسم العصمة» بين الزوجين.. مقترح برلماني يثير الجدل    السفيرة الأمريكية: ملتزمون بخلق فرص اقتصادية فى مصر    خطأ شائع قد يُبطل صيامك في يوم عرفة.. يقع فيه البعض    أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة 2024.. اغتمنه اليوم    5000 وجبة للوافدين.. «الأزهر» ينظم أكبر مائدة إفطار فى يوم عرفة    «غسلتها بإيدي».. لطيفة تتحدث للمرة الأولى عن وفاة والدتها (فيديو)    نصائح للحجاج في يوم عرفة.. لتجنب مخاطر الطقس الحار    الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع النطاق على لبنان    إصابة 3 اشخاص في مشاجرة ثأرية بين عائلتين بقرية كحك بالفيوم    مصطفى بكري: وزير التموين هيمشي بغض النظر عن أي حديث يتقال    انتخاب سيريل رامافوزا رئيسًا لجنوب إفريقيا لولاية ثانية    ضرب وشتائم وإصابات بين محمود العسيلي ومؤدي المهرجانات مسلم، والسبب صادم (فيديو)    «معلق فاشل».. شوبير يرد على هجوم أحمد الطيب    هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي بعد عطل طارئ    12 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مخزن الطوابق بالجيزة| صور    بسبب جلسة شعرية محبطة.. صلاح عبد الله يروي سر ابتعاده عن كتابة الأغاني للمطربين    معهد التغذية يحذر: اللحوم المشوية على الفحم تسبب السرطان    بطولة عصام عمر وطه الدسوقي.. بدء تصوير فيلم «سيكو سيكو»    «مرحلة ما يعلم بيها إلا ربنا».. لطيفة تكشف سبب اختفائها    إبادة «فراشات غزة» بنيران الاحتلال| إسرائيل على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال    لمنع الإصابة بسرطان الجلد.. طبيب يحذر من التعرض لأشعة الشمس    موسيالا أفضل لاعب في مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا بافتتاح يورو 2024    يورو 2024 - ناجلسمان: من المهم ألا يقتصر التسجيل على لاعب واحد.. ولهذا سعيد ل موسيالا    مصرع طالبين غرقا في نهر النيل بقرية الديسمي في الصف بالجيزة    كرة سلة - سيف سمير يكشف حقيقة عدم مصافحته لمصيلحي    بعد تدخل المحامي السويسري.. فيفا ينصف الإسماعيلي في قضية سعدو    مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: ميزانية الصحة والتعليم اختيار وليس قلة موارد    محمد علي السيد يكتب: دروب الحج ..سيدي أبوالحسن الشاذلي 93    «العلاج الطبيعي»: غلق 45 أكاديمية وهمية خلال الفترة الماضية    وزير المالية الأسبق: كل مواطن يستفيد من خدمات الدولة لابد أن يدفع ضريبة    أعراض التهاب مفاصل الركبة وطرق علاجها المختلفة    طريقة عمل لحمة الرأس مثل الجاهزة.. اعرف أسرار المطاعم    سعر السكر والزيت والسلع الأساسية بالأسواق فى بداية الأسبوع السبت 15 يونيو 2024    حظك اليوم برج الأسد السبت 15-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    محافظ الغربية يواصل متابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك    مصرع طفلة وشقيقتها الرضيعة سقطتا من شرفة منزلهما بالشرقية    توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن نتائج الفرق النهائية    نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون مجلس النواب
جمع المشروع بين الانتخاب الفردي لعدد 420 مقعدا والقوائم المغلقة المطلقة ل120
نشر في الوطن يوم 04 - 06 - 2014

تنشر "الوطن"، المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن مجلس النواب، بعد انتهاء لجنة تعديل قانوني "مباشرة الحقوق السياسية" و"مجلس النواب"، وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة في اللحظات الأخيرة على القانونيين، بعد إرساله من مجلس الدولة.
يأتي في مقدمة التعديلات، تحديد المشروع عدد مقاعد البرلمان ب540 مقعدًا بالانتخاب السري المباشر، مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، واعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردي (420 مقعدًا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدًا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أي منهما، كما جعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعًا من التمييز الإيجابي يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة.
تضمن المشروع، تعريفًا دقيقًا للفلاح والعامل وذوي الإعاقة والمقيمين بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخابًا أو تعيينًا، في أول مجلس نواب تالٍ للعمل بالدستور القائم، كما يَسَّرَ في إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل، 3 آلاف جنيه، تدعيمًا للأحزاب وللطوائف التي أوجب الدستور تمثيلها.
راعى المشروع، تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد عدد مقاعد النظام الفردي الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على الوزن النسبي للمقعد.
وأوضح أنه يقصد بالوزن النسبي للمقعد الواحد، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان والناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين مقسومًا على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي، (المقاعد الفردية للمحافظة= عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين ÷ 2)، ويزاد أو ينقص عدد المقاعد الفردية المخصصة لكل محافظة وفق ما يحقق الصالح العام، كمراعاة طبيعة بعض المحافظات الحدودية، أو اعتبارات تنوع المكونات السكانية، أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تحديد عدد المقاعد المخصص لدوائر القوائم وفق ذات الطريقة، بمراعاة عدد السكان والناخبين بالدائرة والوزن النسبي للمقعد بها.
تضمن المشروع، تنفيذًا لأحكام الدستور، أحكامًا تكفل تدابير تضمن تمثيلًا مناسبًا للمرأة في مجلس النواب، كما تكفل تمثيلًا ملائمًا لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، على النحو الوارد بالمادة رقم (5) من مشروع القانون.
التزم المشروع، بحكم المادة رقم (110) من الدستور، فأوجب استمرار العضو بالصفة التي ترشح على أساسها، وقرر سقوط عضويته متى فقد هذه الصفة، واستثنى من ذلك المرأة فلا تسقط عضويتها، حيث راعى المشروع أن صفة المرأة هي الأولى بالاعتبار والرعاية، واحترامًا لحق الناخب واختياره، فلا يجوز أن يغير العضو انتمائه الحزبي أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبيًا.
أوجب المشروع، على طالب الترشح أن يكون طلب ترشحه مصحوبًا ببعض المستندات، اعتبرها أوراقًا رسمية في تطبيق قانون العقوبات مثل بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد كيفية نشره، بحسبان أن كل ذلك يكفُل حق الناخب في المعرفة، وصحيفة حالته الجنائية وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، فضلًا عن بيان اسم الحزب المنتمي اليه، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، واعتبر جميع الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
حدد المشروع ضوابط لممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه في التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي وخسرها.
أوضح المشروع، حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفًا عامًا بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية ، فأصبحت 5 آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدًا أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى.
وبالنسبة لواجبات النواب، أوجب أن يؤدي النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها في القانون، وحظر تعامله بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب في بعض الوظائف متلافيًا في ذلك بعض عيوب القانون القديم.
نظم المشروع، الأوضاع التي يشتبه أن تتضمن تضاربًا للمصالح بين النائب والدولة، نزولًا على دواعي الشفافية وإعمالًا لمتطلبات الحكم الرشيد، واحترامًا لالتزامات مصر الدولية بحكم انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب اسهمًا أو حصصًا في شركات أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبيّن القانون كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر.
وأخيرًا، أوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية الأمر الذي ينطبق أيضًا على ما يعقِدُهُ من قروض أو يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية، معتبرًا أن أي مخالفة من العضو للأحكام الورادة في الفصل الخاص بواجبات العضوية يُعد إخلالًا بواجبات العضوية في تطبيق حكم المادة 110 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.