عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم السبت في الصاغة    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    واشنطن بوست: أمريكا دعت قطر إلى طرد حماس حال رفض الصفقة مع إسرائيل    "جمع متعلقاته ورحل".. أفشة يفاجئ كولر بتصرف غريب بسبب مباراة الجونة    كولر يرتدي القناع الفني في استبعاد أفشة (خاص)    الأرصاد الجوية: شبورة مائية صباحًا والقاهرة تُسجل 31 درجة    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    وكالة فيتش تغير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    العالم يتأهب ل«حرب كبرى».. أمريكا تحذر مواطنيها من عمليات عسكرية| عاجل    حسين هريدى: الهدف الإسرائيلى من حرب غزة السيطرة على الحدود المصرية الفلسطينية    حي شرق بمحافظة الإسكندرية يحث المواطنين على بدء إجراءات التصالح    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يعلق على أزمة رمضان صبحي    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 مايو 2024 في البورصة والأسواق    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    التموين تتحفظ على 2 طن أسماك فاسدة    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    صوت النيل وكوكب الشرق الجديد، كيف استقبل الجمهور آمال ماهر في السعودية؟    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. السبت 4 مايو 2024    هيثم نبيل يكشف علاقته بالمخرج محمد سامي: أصدقاء منذ الطفولة    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الإذاعى أحمد أبو السعود    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    فوزي لقجع يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الاتحاد الأفريقي    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    «صلت الفجر وقطعتها».. اعترافات مثيرة لقاتلة عجوز الفيوم من أجل سرقتها    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    كندا توقف 3 أشخاص تشتبه في ضلوعهم باغتيال ناشط انفصالي من السيخ    السودان وتشاد.. كيف عكرت الحرب صفو العلاقات بين الخرطوم ونجامينا؟ قراءة    مصرع طفلين إثر حادث دهس في طريق أوتوستراد حلوان    احتراق فدان قمح.. ونفوق 6 رؤوس ماشية بأسيوط    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    تقرير: 26% زيادة في أسعار الطيران السياحي خلال الصيف    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر وتثبت تصنيفها عند -B    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    شيرين عبد الوهاب : النهاردة أنا صوت الكويت    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    فريق طبي يستخرج مصباحا كهربائيا من رئة طفل    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: دول كثيرة استغنت عن "الإعدام".. ويجوز استبدالها بعقوبة أخرى بموافقة الأزهر
التخابر وتهديد أمن الدولة وتشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد.. جرائم عقوبتها الإعدام
نشر في الوطن يوم 03 - 05 - 2014

تثير عقوبة الإعدام ردود فعل واسعة داخل مصر وخارجها، يستهجنها الكثيرون لقسوة هذا القرار، ويطالبون بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لها، والاقتداء بالدول التي ألغتها، حفاظًا على حق الحياة، باعتباره حقًا أساسيًا للإنسان.
ويعاقب القانون المصري بالإعدام، على نسبة كبيرة للغاية من الجرائم، التي رأى فيها من الجسامة والخطورة ما يستحق هذه العقوبة، ويقدّر عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحوالي 100 جريمة، تم النص عليها في قانون العقوبات، وبعض القوانين الجنائية الخاصة مثل قانون مكافحة المخدرات، وقانون الأحكام العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر.
أقسام "الإعدام" في قانون العقوبات:
ينص قانون العقوبات، على عقوبة الإعدام في 84 نصًا لبعض الجرائم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها الاعتداء على أمن الدولة من الخارج في 14 مادة، تشمل ارتكاب فعل عمد يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، والالتحاق بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر، والتخابر مع دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، وتسليم أسرار الدفاع لدولة أخرى.
والقسم الثاني هو الجنايات والجنح المضرّة بأمن الدولة من الداخل، متمثّلة في 14 مادة، بعض هذه الجرائم معاقب عليها بالإعدام لذاتها، من بينها تأليف عصابة مسلّحة، أو تولي زعامتها وقيادتها لمحاولة قلب نظام الدولة بالقوة، والسعي والتخابر للقيام بأعمال إرهابية ضد مصر، واستعمال مفرقعات بنية ارتكاب جرائم، وقيادة فرقة من الجيش أو الأسطول البحري بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، والاعتداء على أحد القائمين بتنفيذ تلك الأحكام أو قتله، واستعمال الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى جمعية، مؤسسة، عصابة، هيئة، جماعة، أو منعه من الانفصال عنها إذا ترتب على ذلك موت الشخص.
أما القسم الثالث فيضم الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على الغير، فينص قانون العقوبات على 9 مواد عقابها الإعدام، تتنوع بين القتل العمد أي مع سبق الإصرار أو الترصد، والحريق العمد، إذا نتج عنه موت شخص، وخطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها، والشهادة الزور إذا ترتب عليها إعدام إنسان، والبلطجة المقترنة بالقتل العمد، وقتل جريح الحرب.
21 مادة ب"المخدرات والعسكري والأسلحة" تؤدي إلى الإعدام:
وإلى جانب قانون العقوبات، نص المشرّع على الإعدام كعقوبة في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات، حيث يعاقب بالإعدام في 10 مواد منه، تشمل المتهم بجلب وتصدير المواد المخدرة، وزراعة النباتات المخدرة المنصوص عليها، واستعمال جوهر مخدر في غير الغرض المصرح باستعماله، والاعتداء على أحد القائمين بتنفيذ قانون أحكام هذا القانون.
أما القانون العسكري، فقد أقر عقوبة الإعدام في 10 مواد أيضًا، من بينها جرائم عدم طاعة الأوامر والهروب والغياب، والفتنة والعصيان، ودخول العدو إلى موقع عسكري أو حربي، ومخالفة أوامر الخدمة والحراسة.
وبالنسبة لقانون الأسلحة والذخائر، فقد نص في المادة 26 منه على عقوبة الإعدام، إذا تم حيازة أو إحراز، بالذات أو بالوساطة، أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام، أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور، أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ضمانات الحكم والتنفيذ:
على الجانب الآخر، قرر المشرع المصري عددًا من الضمانات المتعلقة بإصدار الحكم بعقوبة الإعدام، أولها ضرورة إجماع آراء أعضاء المحكمة على الحكم بالإعدام، وبناءً عليه، فإنه يكفي أن يرفض قاضٍ واحد فقط من أعضاء المحكمة تطبيق عقوبة الإعدام، حتى يستبعد الحكم بها، والضمانة الثانية وهي وجوب رأى مفتي الجمهورية على سبيل الاسترشاد، أي ليس إلزاميًا، باستثناء الأحكام العسكرية، والثالثة وجوب عرض القضية على محكمة النقض للتحقيق من صحة تطبيق القانون.
وتشمل ضمانات التنفيذ، عرض الحكم بالإعدام على رئيس الجمهورية، والفروض الدينية تبعًا لديانة المحكوم عليه، والتنفيذ في حضور أحد وكلاء النائب العام، ودفن الجثة على نفقة الحكومة ما لم يكن له أقارب، وعدم التنفيذ في أيام الأعياد الرسمية.
القانون الجنائي: ضمانات "الإعدام" غير كافية.. والتشريعات تستدعي إعادة النظر:
أوضح الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، في تصريح ل"الوطن"، المعنى القانوني للعقوبة وهو "الحكم بإزهاق روح المحكوم عليه"، ويتم تنفيذه في مصر بالشنق، والرمي بالرصاص الحي في حالة الأحكام العسكرية، ويتم في بلدان أخرى بالصعق بالكهرباء، أو الحقن بالمواد السامة، لافتًا إلى أن الحكم بالإعدام، هو أمر معروف في التاريخ منذ عهد الفراعنة.
وأضاف أن "القانون المصري يحتاج لإعادة النظر فيه بشأن تلك العقوبة وتقنينها، لإسرافه كثيرًا في استخدامها، فيجب قصرها على الجرائم الخطيرة والجسيمة، من بينها القتل العمد و خطف الأنثى المقترن باغتصابها، وتسليم البلاد للعدو وتقسيمها وتفتيتها"، مشيرًا إلى أن الضمانات الإجرائية التي أحاط بها الحكم غير كافية، ولا تكفل سلامة الحكم بهذه العقوبة.
ووافقه في الرأي، محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، حيث رأى "ضرورة مراجعة كل القوانين والتشريعات والضمانات العادلة، لخطورة هذه العقوبة"، لافتًا إلى أن مصر أصبحت تفرط في استخدام العقوبة، ما جعلها أشبه بحق للدولة وليس للأفراد، باعتبارها وسيلة فعالة للقضاء على المجرمين، وبعض هذه الجرائم تنتمي إلى طائفة جرائم الحدث غير المؤذي، أي الجرائم الشكلية التي يعاقب فيها المشرع على مجرد إتيان السلوك الإجرامي، دون النظر إلى تحقيق نتيجة معينة، فضلاً عن أن هناك جرائم يعاقب عليها بالإعدام لم يحدد فيها المشرع السلوك الإجرامي تحديدًا دقيقًا، وإنما اكتفى بوصفه بعبارات تتسم بالعمومية والاتساع، ومن بينها المادة 77 من قانون العقوبات، والمادة 12 في الفقرة الأخيرة من قانون الأسلحة والذخائر".
وتابع أن "القانون يستقي مواده من الشريعة الإسلامية، التي تحتوي على الإعدام تحت مسمى القصاص، محددًا حالاته في جرائم القتل العمد والزنا والحراجة والديّة، إلا أنها غير مطبقة كما هي، حيث إن عقوبة الإعدام يتم تخفيضها إذا تم التصالح بين الجاني والمجني عليه، وفقًا للشريعة".
القانون الدولي: الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية نجحوا في إلغاء "الإعدام":
قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن "عقوبة الإعدام هي عقوبة شديدة، ولها بعض المساوئ، أهمها أنه إذا ثبتت براءة المتهم بعد إعدامه فلا يجوز إرجاعه"، موضحًا أن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان، ما يجعلها "عقوبة غير إنسانية تحرمها معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر في يناير من العام 1982، ولا تنفذها المحاكم الدولية، وتستبدلها بعقوبة السجن مدى الحياة".
وذكر حلمي أن "عددًا كبيرًا من الدول استغنت بالفعل عن تلك العقوبة، على رأسها دول الاتحاد الأوروبي، و8 ولايات أمريكية، بجانب أن عدة دول عربية تمتنع عن تطبيقها، تشمل تونس والسودان والمغرب".
فقيه دستوري: يجوز استبدال "الإعدام" بعقوبة أخرى بعد موافقة الأزهر:
أكد الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، أن المشرّع الدستوري لم يتعرّض للعقوبات الجنائية وتركها للمشرع القانوني، ولم يأتِ ذكر عقوبة الإعدام على الإطلاق في كل دساتير مصر، إلا أن القانوني ارتأى تبنيها منذ القدم في مصر، حتى قبل دخول المادة الثانية للدستور في الثمانينيات، باعتبار أن مصر هويتها إسلامية، ولذلك يجوز استبدال هذه العقوبة بأخرى، بعد أخذ رأي أهل الذكر في الدستور (الأزهر الشريف الذي يعد المرجعية الأساسية) وفقًا للمادة الرابعة من التعديلات الدستورية.
وأضاف أن المشرّع القانوني خالف المبادئ الدستورية في تقريره لعقوبة الإعدام، فهناك نوع من عدم التناسب بين العقاب والجريمة يسود في كثير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، في جميع القوانين التي تقضي بهذه العقوبة.
مستشار: القاضي يجتهد في قراءة القضايا قبل الحكم بهذه العقوبة:
ومن ناحية أخرى، أوضح المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن عقوبة الإعدام متناسبة مع الشريعة الإسلامية، التي هي مصدر التشريع، وتعني فكرة التخلّص من الأشد خطورة والقصاص للمجني عليه، وموجودة في كل التشريعات العالمية، ويستخدمها القضاء المصري بصورة طبيعية، مضيفًا أن السجن لا يهذّب الجناة في بعض الوقائع، ويعتبر أقل من المتوقع للمجتمع، لشراسة الجريمة، ولا يشفي غليل المجني عليهم، مشددًا على أن القاضي يقرأ ويجتهد في قراءة القضايا قبل الحكم بهذه العقوبة.
أخبار متعلقة
"الإعدام" في الميزان.. بين القصاص وحقوق الإنسان
حملة حقوقية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.. وأعضاؤها: "ياما عالحبل مظاليم"
بالفيديو| عشماوي: "لو ما نفذتش الإعدام يبقى بتخالف الشرع.. والرايقين هما اللي لغوه"
"ما ينوب المخلّص".. "الحاجة كريمة" أرسلت ابنها لإنقاذ ضابط من الموت فكان جزاؤه "الإعدام"
أشهر 12 حكاية إعدام في تاريخ مصر الحديث
"ريا وسكينة".. سفاحتان كتبتا تاريخ إعدام أول امرأة في مصر
علماء أزهريون: "الإعدام" نجاة للمجتمع من الفساد.. وتنازل أولياء الدم مرتبط بالجرائم الفردية
"العفو الدولية": 778 شخصا أعدموا في 2013.. و80% في إيران والعراق والسعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.