حصلت "الوطن" على نص مشروع ميثاق الشرف الإعلامي للإعلام المرئي والمسموع، والذي تقدمت به الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، لمجلس الوزراء، خلال اجتماعه مساء اليوم، وجاء نصه كالتالي "نحن الإعلاميون المصريون في مجال الإعلام المرئي والمسموع العام والخاص، نلتزم التزامًا ذاتيًا نابعًا من إحساسنا بمسؤوليتنا المهنية وواجباتنا الوطنية بمواد هذا الميثاق نصًا وروحًا، ونتعهد باحترام نصوصه في أداءنا المهني و في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون". وتضمنت مبادئ مقترح المشروع "أن دور الإعلام الأساسي هو خدمة الشعب والوطن، في إطار نسيج وطني واحد وتوافق قومي ومجتمعي عام، وإضافة إلى تقدير الإعلام لمقومات الأمن القومي المصري ووحدة الوطن وسلامة أراضيه، والإيمان العميق بأهمية دور الإعلام في صناعة الرأي العام واتجاهاته وبناء الوجدان الثقافي والحضاري للأمة وأن المهنة ترتبط بضمير الشعب وتكتسب شرفها من ولائها للحقيقة وتمسكها بالقيم الوطنية والدينية والأخلاقية للمجتمع المصري، ومحافظتها على اللغة العربية، مع الاحترام لاستقلال وحرية الإعلام هو دعامة لبناء الدولة الديمقراطية، التي تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات وتصان فيها الكرامة الإنسانية، تحت مظلة الدستور والقانون، وأن وحدتنا كجماعة إعلامية ضرورة تفرضها قواعد المهنية واحترام المنافسة الإعلامية الشريفة دون احتكار أو استغلال". "وحقنا في الوصول إلى المعلومات وتداولها وبثها هو صلب مهنة الإعلام، ومكون أساسي لقيامنا بدورنا و التزامنا ضروري بحقوق الملكية الفكرية طبقًا للقوانين الدولية تشجيعًا للابتكار ورعاية للإبداع والمبدعين، أما الحقوق التي شملها مشروع القانون فجاء نصها للإعلاميين الحق في حرية التعبير عن الرأي وتقترن هذه الحرية بمسئولية واحترام حريات وحقوق الآخرين، والحق في أداء الرسالة الإعلامية دون ضغوط، أو إكراه، أو تمييز، أو تجريح، أو منع متعسف من العمل والحق في الوصول إلى الأخبار و المعلومات والإحصاءات والوثائق، والاطلاع عليها واستقاء ما يلزمهم منها، بما يخدم عملهم الإعلامي ويضفي عليه المصداقية، والحق في حضور الاجتماعات العامة والمؤتمرات والجلسات المفتوحة، ولا يجوز منعهم من حضورها والحق في أن توفر المؤسسات الإعلامية للإعلاميين كافة الأدوات والإمكانات التقنية والفنية والمادية التي تيسر لهم القيام بعملهم وعليهم الحفاظ عليها و حقهم في حرية إبداع وتشكيل المحتوى الإعلامي في إطار من المهنية والذوق والأخلاقيات والآداب العامة". "ولا يجوز لأية جهة أو سلطة التدخل للتأثير على حيادية الإعلاميين في أدائهم لرسالتهم الإعلامية، والحماية القانونية من قبل المؤسسات الإعلامية التي يعمل بها الإعلامي حق له لعدم المساس به شخصيًا وبحريته وبسمعته في حالة تعرضه لأذى أو ضرر بسبب أدائه لعمله وعدم جواز اتخاذ إجراءات تعسفية أو إجراءات غير قانونية ضد الإعلامي ما دام ملتزمًا بالأداء المهني والموضوعي لعمله وحق الإعلامي في استقلالية عمله الإعلامي الفني بعيدًا عن تأثيرات جهة التمويل." بينما نصت الواجبات على أنه "على الإعلاميين احترام حقوق و كرامة الإنسان وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، وعدم إذاعة ما يتضمن التحريض على انتهاك الدستور أو القوانين أو مواثيق حقوق الإنسان أو ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة واحترام كرامة الشعوب والدول وسيادتها الوطنية واختياراتها الأساسية والابتعاد عن الحملات الإعلامية، التي تهدف إلى الإثارة أو التعريض بشعب أو بدولة أجنبية والامتناع عن بث ما يسئ إلى الذات الإلهية أو الأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية، والالتزام بالقيم التي تحددها الأديان السماوية والامتناع عن تقديم الدعوات الإلحادية أو تحبيذ أعمال الشعوذة والحفاظ على سلامة اللغة العربية، باعتبارها قوام الثقافة العربية ورمز الهوية وتعزيز العمل العربي المشترك باعتباره ركيزة أساسية للتضامن العربي وتسخير كافة إمكانيات الإعلام في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، والابتعاد عن العمل وفقاً لأية أجندة تخدم مصالح أو جهات خاصة أو دول بعينها وعدم بث أسرار الدولة أو ما يهدد الأمن القومي أو يثير الرأي العام بطرق ومعلومات مغلوطة، والامتناع عن التشهير أو التحريض على الكراهية أو العنف أو الإرهاب أو التمييز على أسس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل أو المستوى الاجتماعي و البعد عن إثارة الشك والشائعات والأخبار الكاذبة و عدم إذاعة ما يدعو إلى الإحباط أو تثبيط الهمم والروح المعنوية للشعب". "وعدم تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، ويعتبر الافتراء أو الاتهام لشخص أو لجهة دون دليل من الأخطاء الجسيمة التي تتعارض مع أخلاقيات مهنة الإعلام، وتلتزم المؤسسات الإعلامية بتكذيب أو تصويب الأنباء التي يثبت عدم صحتها فور الاطلاع على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول، والامتناع عن عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم أو تهون من ارتكاب الفعل الإجرامي وعدم وصف الجرائم بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها واحترام القيم المثالية للعائلة، والامتناع عن عرض مشاهد تتنافى مع الاحترام الواجب للوالدين ما لم يقصد بها الموعظة الحسنة واحترام دور المرأة في المجتمع ومساهمتها في الحياة العامة وقدرها في الحياة الأسرية و حماية الأطفال والأحداث من تأثير المواد الإعلامية التي تتضمن مشاهد عنف أو أنماطاً سلوكية غير سليمة تتناقض مع القيم النبيلة". "ومراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التعرض لهم بالسخرية وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع والعمل على الارتقاء بالذوق الفني والجمالي العام وتنمية الملكات والمواهب، والعمل على نشر الوعي البيئي وبخاصة في مجال السلوكيات المتصلة بالحفاظ على البيئة والحد من التلوث وترشيد استخدام الموارد و مراعاة أصول الحوار وآدابه واحترام ضيوف الحوار وحقهم في تقديم أنفسهم، وشرح آرائهم وكذلك حق المواطنين في المعرفة وعرض وجهات نظرهم على اختلاف توجهاتهم في الموضوعات الجماهيرية والالتزام بمعايير الجودة المهنية والأمانة والحياد في المحتوى الإعلامي والالتزام بعنصري الحقيقة والعدالة في العرض مع التأكد من مصادر المعلومات وذكر المصدر كلما أمكن و الامتناع عن بث المشاهد الخليعة أو الخارجة عن اللياقة والحشمة أو العبارات أو الإيحاءات أو الإشارات أو المعاني البذيئة أو الإباحية والجنسية الفجة التي تخرج عن الذوق العام أو تتسم بالسوقية، ومراعاة عرض الأفلام والمسرحيات والمواد الفنية مصنفة حسب الفئات العمرية حماية للأطفال والنشء والامتناع عن إذاعة الإعلانات التجارية التي تتعارض مع الأخلاق والذوق العام ولا تراعي معايير الجودة وحماية حقوق المستهلك وعدم استخدام المرأة أو الطفل بشكل غير لائق من خلال الحملات الإعلانية وضرورة التمييز بين المواد الإعلامية والإعلانية وعدم تجاوز المساحة الإعلانية على حساب المادة الإعلامية والحفاظ على شرف المهنة وعدم استغلالها في حصول الإعلامي على هبات أو هدايا أو مزايا خاصة من أية جهة سواء في الداخل أو الخارج، وعدم إذاعة ما من شأنه الإساءة الى برامج القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية المتنافسة". وتضمن نص المشروع أيضا العديد من الملاحظات الهامة ومنها "أن هذا المشروع لميثاق الشرف الإعلامي يختص بمجال الإعلام المرئي والمسموع فقط ولا يندرج على المجال الصحفي والصحافة الالكترونية، بالإضافة إلى أنه مشروع مقدم من وزارة الإعلام كمبادرة منها تصلح كنقطة بداية قابلة للنقاش والتعديل بالإضافة أو الحذف، ولا يعتبر مشروعًا نهائيًا إلا بعد الاستقرار عليه من جانب جموع الإعلاميين، وأن وزارة الإعلام ستقوم بطرح هذا الميثاق عبر وسائلها المختلفة للحوار المجتمعي ولحوار الإعلاميين حتى لا يبدو الأمر وكأن الوزارة تنفرد بتقديم ميثاق حكومي الطابع إلى المجتمع. وأشار المقترح إلى أنه "يلزم التنويه أنه بعد التوافق على ميثاق للشرف الإعلامي فإنه يلزم التوقيع عليه من جانب ممثلي المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة، العامة والخاصة، تمهيدًا لتفعيله، ولضمان تطبيق الميثاق يلزم مبدئيًا تشكيل مجموعة مصغرة من إعلاميين مرموقين ومن شخصيات عامة تحظى بقبول شعبي تكون مهمتها تلقي شكاوى انتهاك الميثاق طبقاً لمبادئه ومراجعتها لإقرار الانتهاك من عدمه، كما يلزم تحديد عقوبات مسبقة من جانب نفس المجموعة أو اللجنة المصغرة لتوقيعها على المخالفين لميثاق الشرف الذين يجب أن يتحدد في البداية من هم (مالك الوسيلة الإعلامية أم مديرها أم الإعلامي ذاته)، علمًا بأنه بالقوانين المصرية الحالية العديد من العقوبات المتصلة بما يمكن تسميته بجرائم الإعلام كالسب والقذف والتعرض للحياة الشخصية والتشهير .. إلخ، التي يمكن الاستناد إليها في هذه الفترة الانتقالية لحين تشكيل مؤسسة إعلامية دائمة"، منوهًا أيضا إلى أنه بعد تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الوارد بالدستور في مادته رقم 211 يمكن أن يحال إليه هذا الميثاق ليتولى هذا المجلس الجديد تفعيله وتطبيق مواده.