وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار. وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة. وتنص المادة الثانية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح، وكل من تسلّق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.