سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحصين قرارات «العليا للانتخابات».. مؤيدون: للحفاظ على خارطة الطريق.. ومعارضون: تكرار لإعلان «مرسى» الدستورى «نصار»: التحصين لا يخالف الدستور.. و«عيد»: الدستور كفل للمواطن حق الطعن على قرارات المفوضية العليا
تباينت آراء خبراء الدستور والقانون، حول أهمية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على خلفية رفض مجلس الدولة تحصين قرارات اللجنة، بعد مطالبة بعض الدستوريين بذلك خوفاً من الطعن على نتيجة الانتخابات وتعطيل خارطة الطريق. وبموجب الدستور فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى بموجب المادة الانتقالية «228» التى تنص على: «تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين». من جانبه، قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، أستاذ القانون الدستورى، مقرر لجنة الخمسين لإعداد الدستور: إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ليس مخالفاً للدستور بموجب المادة 228 الخاصة باللجنة العليا للانتخابات التى سيجرى على أساسها الانتخابات المقبلة بموجب الدستور. وأشار ل«الوطن» إلى أن هناك خلطاً بين المادة السابق ذكرها والمادة 208 الخاصة بإنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات، مضيفاً أن «الانتخابات الرئاسية التالية للانتخابات القادمة ستجرى من خلال المفوضية العليا للانتخابات، ولذلك من الأفضل قانونياً تحصين أعمال اللجنة». وقال المستشار نورالدين على، ب«هيئة قضايا الدولة»: إنه لا بد من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو على الأقل تحصين القرار الأخير بنتيجة الفائز، معللاً ذلك بأن منصب رئيس الجمهورية «سيادى وحساس»، والدولة تنفق المليارات على الانتخابات الرئاسية وفى حالة الطعن بالبطلان تضيع أموال الدولة إضافة إلى إمكانية حدوث بلبلة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وما أثير من جدل فى اللجنة السابقة للمطالبة بإلغاء تحصين اللجنة ثبت أنه غير صحيح. من جانبه، رفض أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين، تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقال: إن الدستور كفل للمواطن حق الطعن على قرارات المفوضية العليا للانتخابات والتى سيتم تشكيلها فى المستقبل أمام المحكمة الإدارية العليا. وأوضح الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا جاء تنفيذاً للمادة 208 من الدستور المعدل، التى تنص على الطعن على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات أمام الإدارية العليا، مشيراً إلى أن المفوضية لم تنشأ بعد ولكن اللجنة العليا للانتخابات تحل محلها ومن ثم تطبق عليها أحكام المادة. وقال حامد جبر، عضو المكتب السياسى لحزب الكرامة: إن الذين يعترضون على حق المرشحين فى الطعن على قرارات اللجنة يقعون فى نفس الخطأ الذى هاجمنا به الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى من قبل. وأضاف أن النص على حق الطعن على قرارات اللجنة اتجاه صحيح ويمكن تلافى الخوف من تأثير الطعن على الاستقرار السياسى بأن تتولى الدائرة الفصل فى الطعون فى مدة لا تزيد على أسبوع.