انتهت وزارة العدل من مراجعة التعديلات الجديدة على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي، بعد موافقة وزارة الدفاع عليه والتي اعترضت على المسودة الأولية للمشروع لتعارضه مع نطاق اختصاصاتها تمهيدًا لصدوره بقرارجمهوري خلال أيام. ونص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها لتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة. كما نص القانون على أن توزع قطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع بنظام التخصيص المباشر والقرعة طبقا للشروط التى يحددها مجلس الوزراء للحصول على الشقق السكنية والأراضي. وحظر مشروع القانون حصول الشخص وأسرته المتمثلة في زوجته وأولاده القصر الاستفادة بأكثر من شقة أو قطعة أرض. ويحظر على المستفيد بالوحدة السكنية سواء كانت شقة أو قطعة أرض بناء، التصرف فيها أو التعامل عليها بأي صورة ، إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري للتمليك. كما يجوز للمستفيد من الأرض المعدة للبناء، التصرف في المبنى أو جزء منه، بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة. ويعد باطلا كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني، أو التصديق، أو إثبات التاريخ على التصرفات، أو إجراء التوكيلات، أو التنازلات، أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بموافقة وزارة الإسكان. وتضمن مشروع القانون، عدم سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998 ، على مايتم تخصيصه من أراضٍ لبناء الوحدات، أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها، أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين، على أن يتم التخصيص والتسعير طبقًا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، للحصول على شقة أوقطعة أرض، وعلى المحكمة في حالة الإدانة، أن تقضي برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض. ويحدد وزير العدل، العاملين في مجال تطبيق القانون بقرار وزاري لمنحهم صفة الضبطية القضائية، لإثبات مخالفة القانون والقرارات الصادرة لتنفيذه، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، بالاتفاق مع وزير الإسكان. ونص القانون على أن ينشئ صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي له شخصية اعتبارية يتبع وزير الإسكان، ويمثله أمام القضاء، ويمثل الصندوق أمام الغير مديره التنفيذي. ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات. وتتكون موارد الصندوق من حصيلة بيع وإيجارومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق، والفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، وحصيلة الغرامات المقضي بها طبقًا لأحكام هذا القانون، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة، دون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد، و1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25 % من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية. ويشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، وممثل وزارة الدفاع، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، والمدير التنفيذي للصندوق وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق والاقتصاد والائتمان يعينهم وزير الإسكان. ويهيمن مجلس الإدارة على شؤون الصندوق وتصريف أموره واتخاذ القرارات لتخقيق الغرض من إنشائه، وقبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية. ويصدر اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به، دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.