ساعات قليلة، وتعلن حركة المحافظين الجديدة، ويؤدي المختارون اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد ما أكدت مصادر ل"الوطن"، إجراء حركة التغييرات بالمحافظين صباح الغد. وتستعرض "الوطن" فى هذا التقرير، المواد الدستورية والقانونية التي تحكم إجراء الحركة، وفق الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، والذي أكد أن المواد المختصة بالحكومة والوزراء في الدستور من المادة 163 وحتى 174، ومواد الإدارة المحلية الخاصة بالمحافظين وقيادات المحليات من المادة 175 وحتى المادة 183 في الدستور. "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم"، ذلك هو نص المادة 179 من الدستور، التي تشير إلى وجوب وجود قانون بنظم شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم، وكل ذلك موجود بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979، موضحًا أنه وفقًا للمادة 224 من الدستور، فإن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور. وفيما يخص نصوص المواد، الخاصة باختيار وتعيين المحافظين أو إنهاء خدمتهم، بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، أشار عبدالنبي، إلى المادة رقم 25 في القانون والتي تنص على "أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو المجالس الشعبية المحلية، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش". ونص القانون رقم 43 لسنة 1979 أيضًا، على قسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسالمة الوطن وأنأحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق"، ووفقًا للقانون ذاته أيضًا، يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.