أكد خبراء قانونيون ودستوريون أن قرار وضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية له دوافع سياسية وأمنية، مستندا إلى قانون الطوارئ الذى يبيح للحاكم العسكرى أو من يفوضه أو ينوب عنه ذلك، لافتين إلى أن القرار يعتبر لاغيا بعد 22 يوما هى الطوارئ إن لم يتضمن نصا بمدة محددة. قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى: إن وضع «مبارك» تحت الإقامة الجبرية يأتى ضمن إجراءات الطوارئ؛ لأن مصر تعيش حاليا حالة طوارئ معلنة يطبقها الحاكم العسكرى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ونائبه الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، لافتا إلى أن للمسئولين المذكورين أن يتخذا تلك القرارات فى الحالات المهمة التى تتطلبها سلامة وأمن المجتمع، لافتا إلى أن اتخاذ مثل هذا الإجراء هو حماية للشخص المحدد إقامته وأمن المجتمع، ومراعاة للظروف التى تمر بها البلاد. من جانبه، أكد الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، أن وضع الرئيس الأسبق «مبارك» قيد الإقامة الجبرية قرار له دوافع سياسية وأمنية مستندا إلى قانون الطوارئ، مشددا على أن «مبارك» يمكنه التظلم من القرار أمام المحكمة الجنائية المختصة. وقال: إن إعلان حالة الطوارئ يعطى رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك بعض السلطات والصلاحيات الاستثنائية من بينها الوضع تحت الإقامة الجبرية وحظر تجول الأشخاص فى أماكن معينة. فيما أشار المستشار بهاء أبوشقة، المحامى بالنقض، إلى أن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 أعطى رئيس الجمهورية المؤقت حق إعلان حالة الطوارئ، ما يترتب عليه حق الرئيس فى الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى القانون ومن ضمنها فرض «الإقامة الجبرية»؛ لأنها من حق الحاكم العسكرى وهو رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، وهو ما تمثل فى الوقت الحالى فى منصب رئيس الوزراء. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: إن إعلان حالة الطوارئ يمنح للحاكم العسكرى حق إصدار قرارات من شأنها الحد من الحريات والحقوق العامة التى يتمتع بها المواطن فى الظروف العادية؛ حيث يبقى له الحق فى أن يأمر باعتقال من يرى خطورته على الأمن والسلم، كما أن له الحق فى أن يأمر بتحديد إقامة أى مواطن لذات السبب أو حفاظا على حياته كما حدث مع «مبارك».