وزير الري يؤكد عمق العلاقات المصرية التنزانية على الأصعدة كافة    جامعة المنيا تفوز بثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية    انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق ومحال الصاغة    خبير: يجب وقف قرار رفع سعر الخبز لهذا السبب    الخارجية العراقية: نحث الفلسطينيين على التعامل الإيجابي مع المبادرات المطروحة بما يحفظ حقوقهم    حزب الله: استهدفنا رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن الإسرائيلية وأوقعنا الضباط والجنود    للمرة الثانية.. كوريا الشمالية تطلق بالونات قمامة تجاه جارتها الجنوبية    أوكرانيا: تدمير 24 طائرة روسية بدون طيار من طراز «شاهد» خلال يوم    مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6 - 2024 والقنوات الناقلة لها    «الأرصاد»: اضطراب الملاحة على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس    نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024.. تظهر خلال الأسبوع الحالي    122 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 30 ألف طالب بالتعليم الفنى لأداء الامتحانات    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية بالقطامية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    بدء تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة»    رئيس جامعة القاهرة: استحداث جائزة «الرواد» لأول مرة لإبراز نخبة العلماء المؤثرين أكاديميًا ومجتمعيًا    وسام أبوعلي: معظم عائلتي استشهدت    إضافة 3 مواد جدد.. كيف سيتم تطوير المرحلة الإعدادية؟    تكدس مروري بالطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة في القليوبية    «أوقاف شمال سيناء» تنظم ندوة «أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة» بالعريش    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024    سيناتور أمريكي: نتنياهو مجرم حرب ولا ينبغي دعوته أمام الكونجرس    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 2يونيو 2024    الفنان أحمد جلال عبدالقوي يقدم استئناف على حكم حبسه بقضية المخدرات    أسعار الخضار في الموجة الحارة.. جولة بسوق العبور اليوم 2 يونيو    عبير صبري: وثائقي «أم الدنيا» ممتع ومليء بالتفاصيل الساحرة    ل برج الجدي والعذراء والثور.. ماذا يخبئ شهر يونيو لمواليد الأبراج الترابية 2024    ورشة حكي «رحلة العائلة المقدسة» ومحطات الأنبياء في مصر بالمتحف القومي للحضارة.. الثلاثاء    توقيف يوتيوبر عالمي شهير نشر مقاطع مع العصابات حول العالم (فيديو)    الزمالك يدافع عن شيكابالا بسبب الأزمات المستمرة    عمرو السولية: معلول ينتظر تقدير الأهلي وغير قلق بشأن التجديد    «خبرة كبيرة جدًا».. عمرو السولية: الأهلي يحتاج التعاقد مع هذا اللاعب    براتب 50 ألف جنيه شهريا.. الإعلان عن فرص عمل للمصريين في الإمارات    أحمد موسى: الدولة تتحمل 105 قروش في الرغيف حتى بعد الزيادة الأخيرة    مدحت شلبي يكشف 3 صفقات سوبر على أعتاب الأهلي    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    تشيلي تنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    أمير الكويت يصدر أمرا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد    إجراء جديد من محمد الشيبي بعد عقوبة اتحاد الكرة    بعد حديث «حجازي» عن ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة.. المميزات والعيوب؟    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    دراسة حديثة تحذر.. "الوشم" يعزز الإصابة بهذا النوع من السرطان    باستخدام البلسم.. طريقة سحرية لكي الملابس دون الحاجة «للمكواه»    طبيب مصري أجرى عملية بغزة: سفري للقطاع شبيه بالسفر لأداء الحج    قصواء الخلالي: التساؤلات لا تنتهى بعد وقف وزارة الإسكان «التخصيص بالدولار من الخارج»    نبيل فهمي: نتنياهو يعمل من أجل مصلحته وفقد اتزانه لتحالفه مع اليمين المتطرف    موازنة النواب: الديون المحلية والأجنبية 16 تريليون جنيه    عضو أمناء الحوار الوطني: السياسة الخارجية من أهم مؤشرات نجاح الدولة المصرية    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    صحة الإسماعيلية: بدء تشغيل حضانات الأطفال بمستشفى التل الكبير    مجلس حكماء المسلمين: بر الوالدين من أحب الأعمال وأكثرها تقربا إلى الله    مصر تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    تكريم الحاصل على المركز الرابع في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن بكفر الشيخ    تعرف على صفة إحرام الرجل والمرأة في الحج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في المنيا    قبل الحج.. تعرف على الطريقة الصحيحة للطواف حول الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمرو موسى يطالب بإلغاء مادة «تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية»
إلغاء العزل السياسى.. وإعطاء الناخبين حق عزل الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة

تقدم عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، العضو المستقيل من الجمعية التأسيسية التى أعدت دستور2012 بمقترحاته إلى اللجنة الفنية لتعديل الدستور، حيث أرسل تعديلات على كامل مواد الدستور.
وكانت أبرز التعديلات التأكيد على مدنية الدولة فى أكثر من موضع وإلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ودمجها مع المادة الثانية.
ونقل المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف إلى باب الهيئات المستقلة.
وإلغاء مادة العزل على أن يتم التعامل مع نظام الحزب الوطنى ومبارك من خلال العدالة الانتقالية.
وتضمنت المقترحات إضافة مادة تتيح الحق للناخبين فى عزل الرئيس وطلب إجراء انتخابات مبكرة بعد انقضاء عام
وفى الباب الأول: المقومات الأساسية: جاء نص المادة الأولى كما تقدم به موسى:
«(1) جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، وموحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة والتعددية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يسعى لتكاملها ووحدتها، (وبذلك أضاف كلمات «مدنية»، و«يقوم على المواطنة والتعددية»، و«الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يسعى لتكاملها ووحدتها»، مع حذف الفقرة الثانية من نفس المادة والتى تنص على «والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية»).
أما المادة (2)، فجاء نصها كما قدمه موسى: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.(وبذلك أبقى على نص المادة 2 دون تعديل مع دمجها بالمادة 3، وقال فى ملاحظاته المقدمة مع الاقتراحات إن تعديل الماده 2 بموجب المادة 219 من الدستور المعطل غير مقبول لأنه يعدل «مبادئ الشريعة الإسلامية»، أى المبادئ الكلية للشريعه ومقاصدها العليا، باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، وهى الثابت، إلى «أحكام الشريعة» التفصيلية والمختلف عليها والخاضعة لآراء الفقهاء المختلفة والمذاهب المتعددة المتغيرة التى تحتمل الاجتهاد والقياس، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا ضوابط الاجتهاد بأنه ينحصر فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معاً، وأنه يجب أن يقع الاجتهاد فى إطار الأصول الكلية للشريعه متحرياً لمناهج الاستدلال على الأحكام العملية وكافلاً صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
واستطرد: هذا التعديل على الماده 2 بموجب المادة 219 يخالف التوافق العام ويهدد الاستقرار القانونى والاجتماعى ولا يضيف جديداً، حيث لا تخالف التشريعات المصرية القواعد الكلية للشريعة الإسلامية، والإصرار على هذا التعديل بالإضافة للمادة 4 التى توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة، يثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم إلى الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون إلى دولة ولاية الفقيه، وتلتزم مصر بكفالة حرية العقيدة للجميع سواء من المسيحيين واليهود أو غيرهم، وسواء كانوا مصريين أو غير مصريين وفقاً للشريعة الإسلامية والدساتير المصرية المتعاقبة وكذلك المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، وهذا ينطبق على المادة (3) والمادة (43) فى شأن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ومخالفة هذه الالتزامات يسمح للدول الأخرى بمخالفتها بالنسبة للمسلمين المقيمين على أراضيهم طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة للمسئولية القانونية عن مخالفة الالتزام بالقانون الدولى»).
ونقل المادة (4) الخاصة باستقلال الأزهر الشريف وأنه هيئة مستقلة اقترح إلى باب الأجهزة المستقلة.
الماده (5) - (تصبح مادة 3) ونصها السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
أما المادة (6) - (تصبح مادة 4) نظام الحكم فى الدولة ديمقراطى مدنى يقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها.
(وبذلك ألغى عدة أجزاء من المادة، من بينها أن النظام السياسى يقوم على أساس مبادئ الديمقراطية و«الشورى»، مبرراً ذلك بأن المواطنة مفهوم أوسع كثيراً من مجرد المساواة فى الحقوق والواجبات العامة، وأن الشورى مفهوم غير محدد يفسره البعض بأنه يقضى بالتشاور مع أهل الحل والعقد والالتزام بما يقررونه على نسق النظام الإيرانى، كما أن الشورى فى العديد من المذاهب الفقهية غير ملزمة للحاكم، وفى الحالتين فإن مفهوم الشورى لا يتسق مع مبادئ الديمقراطية التى تقتضى التشاور مع المجتمع المدنى بكافة مكوناته والالتزام برأى الأغلبية مع حماية حقوق الأقلية، وهذا التعارض فى المفهومين قد يترتب عليه مشاكل فى التطبيق يتعين تجنبها).
كما ألغى الفقرة التى تنص على: «ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين».
وفى الفصل الثانى - المقومات الاجتماعية والأخلاقية: ماده (8) -أصبحت المادة (6)- يقوم المجتمع على التكافل والتضامن الاجتماعى، وتضمن الدولة آليات تحقيق العدل والمساواة والحرية، كما تلتزم بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين بما يحفظ الكرامة الإنسانية على النحو الذى ينظمه القانون.
وألغى المادة (9)، أما المادة (10)، التى أصبحت المادة 7، الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتلتزم الدولة بحمايتها والحفاظ على تماسكها، واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة الصحية والاجتماعية على نفقتها، وتوفر للمرأة إمكانية التوفيق بين الواجبات الأسرية والعمل العام، وتحمى الدولة المرأة المصرية من العنف بكافة صوره، وتضمن لها ممارسة جميع حقوقها كمواطنة مصرية دون تمييز على أى أساس سوى الكفاءة، وتوفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، بما يكفل لها حياة كريمة.
المادة (11) -التى أصبحت المادة 8- تحمى الدولة الآداب العامة والنظام العام وترتقى بالتربية والقيم الدينية والوطنية، وتدعم القاعدة العلمية والمقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتحافظ على التراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون (حذف قيام الدولة بحماية الأخلاق، والمستوى الرفيع والحقائق العلمية).
وحذف المادة (12)، والتى تنص على أن الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، وقال: تعريب العلوم والتعليم يعطل اللحاق بتطورات العلم الحديث، وأنه قد يفهم على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية.
وأضاف موسى مادة خاصة بمنع السجن والاتهام فى جرائم النشر وذلك فى باب الحقوق والحريات وهى المادة 43 ونص فيها على أنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم، كما أضاف موسى مادة 68 والخاصة بتمكين المرأة ووضع «كوتة» لضمان تمثيل المرأة فى المجالس المحلية والنيابية بنسبة لا تقل عن 30% وأن تلتزم الأحزاب بترشيح نسبة مماثلة من مرشحيها لتلك المجالس.
وفى باب السلطة التشريعية، ألغى «موسى» المسمى الذى توصل إلى الدستور المجمد بتغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب، كما حدد نطاق الحصانة فيما يبديه عضو المجلس من آراء تحت قبة البرلمان بدلاً من كافة أعماله فى المجلس.
وفى باب نظام الحكم، وضع موسى مادة إضافية برقم 137 تمنع إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا باستقالة الحكومة وتعطى رئيس الجمهورية حق تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء وذلك لضمان أن يكون رئيس الحكومة هو من أغلبية البرلمان ولا يستطيع رئيس الجمهورية إقالته.
وإضافة موسى مادة رقم 151 تعطى الحق للناخبين فى عزل رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنه على الأقل من مدته، وذلك بدعوى أمام محكمة خاصة تنظر اتهامات الرئيس منصوص على تشكيلها فى المادة 150 وهى التى يحاكم أمامها رئيس الجمهورية كما هو منصوص عليه فى دستور 2012.
كما تضمنت المقترحات إعادة منصب نائب الرئيس وهو الذى يتولى مهام الرئيس فى حالة عجزه وليس رئيس الوزراء كما هو منصوص عليه فى الدستور المجمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.