أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما قضائيا بعدم قبول دعوى تطالب بإلزام وزارة الصحة بإصدار قرار لتنظيم عمليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتفعيل منظومة الكارت الشخصي لكل مواطن، والذي تظهر فيه رغبته مقدمًا في حياته ويعبر فيه عن إرادته في التبرع بأعضائه من عدمه. صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإداري، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، ومحمد فؤاد عبدالعزيز نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبدالله. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المستقر عليه قضاء لقبول الدعاوى التي تنظرها محاكم القضاء الإداري لإلغاء القرارات الإدارية أن يكون هناك قرار إداري تفصح بموجبه السلطات عن إرداتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك جائزًا وممكنًا قانونًا بهدف تحقيق مصلحة عامة، أو قرار سلبي لم تتخذه السلطات وكان يجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح. وأضافت المحكمة، أنه يُشترط أن يكون هذا القرار سواء كان قرارا إداريا إيجابيا أم سلبيا، قائما ومنتجا لإثارة وقت رفع الدعوى، وحتى تاريخ الفصل فيها نهائيا، فإذا كان القرار غير موجود أصلا أو وجد ثم زال بعد رفع الدعوى لسبب أو لآخر، فإن الدعوى التي تقام بطلب إلغائه تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري.