أقامت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، دعوى تنازع أمام المحكمة الدستوية العليا، بشأن حكمي محكمتي"مستأنف الأمور المستعجلة" و"الإدارية العليا"، في قضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية. وقال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فى تصريحات ل"الوطن"، إن الهيئة طالبت في دعوى التنازع، التي تم قيدها ب"قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا"، الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص المحاكم على اختلاف درجاتها بنظر الاتفاقية، واعتبارها عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق رقابة القضاء، وكذلك الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الذي قضى ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية. وكانت "قضايا الدولة" لجأت مرتين قبل ذلك للمحكمة الدستورية العليا، بإقامة منازعتي تنفيذ، لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ب"مصرية تيران وصنافير"، باعتبار أنه عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملا من أعمال السيادة. وذكرت الهيئة في مذكرتها ل"الدستورية العليا" بشأن منازعتي التنفيذ، المحجوزتين حاليا لكتابة التقرير بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية، أن حكم "القضاء الإداري" تجاهل أحكاماً سابقة عديدة ل"الدستورية العليا" تناولت اتفاقيات دولية، وانتهت إلى أن الرقابة على هذه الاتفاقيات تتطلب إمكانيات فنية لا تتوافر للقضاء، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة المحظور على المحاكم التعرض لها. وأشارت إلى أن منازعتي التنفيذ تضمنتا الاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الطعون والقضايا أرقام 3 لسنة 1ق دستورية، و48 لسنة 4 ق دستورية، و4 لسنة 12 ق دستورية، و139 لسنة 17ق دستورية و166 لسنة 34ق دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى. وقالت إن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى الكثير من أحكامها، عدم اختصاص القضاء عموماً ببحث مشروعية أعمال السيادة، حيث أكدت فى حكمها الصادر بالقضية رقم 166 لسنة 34ق دستورية بجلسة 2 يونيو 2013، أن استبعاد الأعمال السياسية من ولاية القضاء الدستورى إنما يأتى تحقيقاً للاعتبارات السياسية التى تقتضى - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج - النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال، سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية، سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً، تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه في هذا الصدد؛ لأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تُتاح للقضاء.