«جبالي» يحيل 6 مشروعات قوانين للجان النوعية بالبرلمان    جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا.. 22 مايو    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة «الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة»    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق    ختام السلسلة الأولى من المناقشات حول برنامج منحة الشراكة من أجل التعليم    تداول 146 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية    استلام 193 ألف طن قمح بالشون والصوامع بكفر الشيخ    موعد تشييع جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي    كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة العودة أمام الترجي    المصري البورسعيدي يستضيف إنبي في الدوري    تشاهدون اليوم.. بولونيا يستضيف يوفنتوس والمصري يواجه إنبى    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة النصب علي المواطنين بالقاهرة    «الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة وموعد انتهاء الموجة الحارة    تصدى لمحاولة سرقة منزله.. مدمن يقتل عامل بطلق ناري في قنا    خلال 24 ساعة.. تحرير 483 مخالفات لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم".. الشروط والرابط    في ذكرى رحيله.. محطات في حياة ملك الكوميديا الفنان «سمير غانم»    تقديم خدمات طبية ل 1528 مواطنًا بقافلة مجانية في كفر الشيخ    «الرعاية الصحية» تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي    جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية    خبير في العلاقات الدولية: إسرائيل تستخدم سلاح الجوع لكسر صمود الشعب الفلسطيني    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    الذهب يصعد 1.4% ويسجل أعلى مستوياته على الإطلاق    ما هي المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء؟    أتزوج أم أجعل امى تحج؟.. وكيل وزارة الأوقاف يوضح    المركزي الصيني يبقي على معدلات الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم    تربية رياضية بنها تحصل على المركز الأول في المهرجان الفنى للمسرحية    «رمد بورسعيد» يحصل على الاعتراف الدولي للمستشفيات الخضراء«GGHH»    قبل نظر جلسة الاستئناف على حبسه، اعترافات المتسبب في مصرع أشرف عبد الغفور    طريقة عمل العدس بجبة بمكونات بسيطة    دعاء النبي للتخفيف من الحرارة المرتفعة    اليوم.. محاكمة طبيب نساء بتهمة إجراء عمليات إجهاض داخل عيادته    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    باكستان تعلن يوما للحداد على الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته عقب تحطم المروحية    نجمات العالم في حفل غداء Kering Women in Motion بمهرجان كان (فيديو)    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    تسنيم: انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والراديو في منطقة سقوط المروحية    أحمد عبدالحليم: الزمالك جدد طموحه بالكونفدرالية.. وفخور بجمهور الابيض    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    لبيب: نملك جهاز فني على مستوى عال.. ونعمل مخلصين لإسعاد جماهير الزمالك    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغيرت الأحوال فتغيرت الحيثيات
نشر في الوطن يوم 04 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمين مهمين، الأول يخص مجلس الشورى والثانى يخص الجمعية التأسيسية. قضت المحكمة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وهو ذاته قانون انتخابات مجلس الشعب السابق الذى قضت بعدم دستوريته وترتب عليه حل مجلس الشعب. وقتها كانت إدارة البلاد بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة مستظلاً بإعلان دستورى سبق أن أصدره، وفى اليوم التالى مباشرة لحكم المحكمة أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك قراراً بحل مجلس الشعب مستنداً إلى حيثيات أوردتها المحكمة الدستورية تفسيراً لحكمها. لكن الأمر تغير هذه المرة، فمع بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى قضت المحكمة باستمرار مجلس الشورى إلى حين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب الجديد. وقد يسأل سائل: لماذا تغيرت آثار الحكم رغم أنه واحد فى الحالتين؟ والإجابة سهلة وواضحة مؤداها أن دستوراً قد صدر بموافقة أغلبية المصوتين، وقد حصّن هذا الدستور مجلس الشورى من الحل وفقاً للمادة رقم (230) التى تنص على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. يعلق المعارضون لمجلس الشورى والذين كانوا يتمنون حله تماماً بأنه لولا الدستور لسقط المجلس، ويقول المؤيدون لبقاء مجلس الشورى إن الإرادة الشعبية التى حصنته تعلو فوق كل إرادة. خلاصة القول أنه لولا الدستور لعدنا إلى المربع صفر وما كان لدينا أى مجلس تشريعى، وساعتها كان التشريع سيئول إلى رئيس الجمهورية، فأيهما أفضل؛ أن ينفرد شخص واحد بالتشريع أم يختص بذلك مجلس يجمع أحزاباً عدة؟!
يتبارى الفريقان، المؤيد والمعارض، فى الانتصار لوجهة نظره كى يظهر أنه الفائز، فالمعارضة تقول إن القانون باطل وبناءً عليه فالمجلس باطل والتشريعات كلها باطلة، والمؤيدون يعلنون تمسكهم برأى الملايين الذين صوتوا لصالح الدستور وجعلوه وثيقة تعلو على ما عداها إعمالاً للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن «السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات». أظن أن هذه المادة حاسمة وتنهى كل جدل، فلا سلطة تعلو على الإرادة الشعبية.
أما الحكم الثانى للمحكمة الدستورية الذى يخص معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، فقد قالت المحكمة فى حيثياتها إن المادة (60) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 (والذى استند على الاستفتاء الشعبى الشهير الذى جرى فى 19 مارس 2011) نصت على أن ينتخب الأعضاء غير المعينين لمجلسى الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية خلال مواعيد محددة، دون النص على أية أحكام أخرى يتعين الالتزام بها عند وضع الدستور الجديد للبلاد. وأكدت المحكمة أن هذه الصياغة تؤكد أن المشرع الدستورى أراد أن يخرج جميع مراحل إعداد مشروع الدستور الجديد دون تدخل أية سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية باعتبار أن السلطة التأسيسية التى تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة، ولا يتصور أن تخضع لرقابة أى سلطة أخرى. وأقول سبحان مغير الأحوال، فأين حكم القضاء الإدارى الذى أدى إلى حل التشكيل الأول للجمعية التأسيسية. لقد تغيرت الأحوال فتغيرت الأحكام وتغيرت الحيثيات. ألا يدعونا ذلك إلى التدقيق فى قانون السلطة القضائية؟! أرى ذلك، لكن الرأى الأخير للشعب ولنوابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.