قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. وقال بيان صادر عن المجلس، إنه في إطار مواجهة الظواهر السلبية التي تحدث اثناء انعقاد الامتحانات، والتي منها ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات خلال الإطار الزمني للامتحانات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون. وأضاف أن التعديل ينص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأي وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة. وأشار إلى أن التعديل يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الواقعة. كما يعاقب القانون كل من غش أو شرع فى الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسي بالكامل، واستحدث التعديل حكماً جديداً يعاقب بموجبه كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أوغيرها من أجهزة الاتصال أوالارسال أوالاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أياً كان نوعها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.