قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مقتضى عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، يستوجب ألا يتضمن القانون الجديد بعد تعديله موادا تعطي الحق لوزير الداخلية أو الجهات المعنية برفض التظاهر. وأضاف أن وجود هذه المادة في القانون، كانت تتناقض مع ما أقره ذات القانون بشأن الإخطار قبل تنظيم التظاهرة. وتابع: أن الحكم بعدم دستورية فقرة في مواد القانون، يعتبرها كأن لم تكن وقت إصدارها، قائلا: "هذه الفقرة من المادة ولدت ميته وأي آثار ترتبت عليها أصبحت منعدمة". وأوضح أنه في حالة صدور أي أحكام قضائية ضد أي أحد وفقا لهذه المادة، تسقط عنه العقوبة فورا، نافيا علمه بحصر عدد القضايا المحكوم عليها بنص هذه المادة. وأكد الشرقاوي، أن جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع المقبل، غير مدرج عليه تعديل القانون، إلا أن القانون استحقاق دستوري، يستوجب على المجلس، الإسراع في إجراء التعديلات.