وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وهو أحد مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة للتوافق مع أحكام المادة 203 من الدستور، التي تنص على أن يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور ونظام عملها، ويمنح أعضاؤها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. وتتضمن التعديلات نصوص جديدة لضمان تمكين هيئة الرقابة الإدارية من القيام بالمهام المنوطة بها بفاعلية، وكشف وضبط الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها في كافة أجهزة الدولة، وتوسيع تلك الاختصاصات لتشمل منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به، وكذلك ضم جرائم الكسب غير المشروع وجرائم غسل الأموال إلى تلك الاختصاصات. وشملت التعديلات أيضا مجموعة من المواد التي تتعلق بتنظيم عمل الهيئة والعاملين فيها ومستحقاتهم المالية ومعاشاتهم والترقيات والجزاءات، بالإضافة إلى التحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية للتأكد من صلاحيتهم لهم قبل شغلها، وتشكيل مجلس أعلى للهيئة لوضع استراتيجية عملها وتقرير صلاحية أعضائها. وتأتي تلك التعديلات في إطار توجه الدولة لمكافحة الفساد، من خلال إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التي نصت عليها المادة 204 من الدستور.