أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن موافقة وزارة الصحة على مقترحها الخاص بشأن إنشاء صندوق للمعاش التكميلي للأطباء. وقالت النقابة فى بيان اليوم السبت: "تلقينا خطاباً من وزارة الصحة بالموافقة على المشروع، والذي سبق وأن قدمته النقابة لزيادة معاش الأطباء"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أعلنت من خلال خطابها عن تشكيل لجنة لدراسة المقترح وإمكانيات تنفيذه. وأشارت النقابة، إلى أنها طلبت من وزارة المالية ترشيح ذوي الخبرة لمناقشة المشروع، كما تم ترشيح الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء لحضور اجتماعات اللجنة المشار إليها والمنوطة بمناقشة مقترح، كما تم توجيه خطاب شكر لوزارة الصحة على ذلك. وأوضحت النقابة، أن قيمة المعاش الحكومي المقرر للأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي هي قيمة متدنية ولاتفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة؛ مشيرة إلى أن معاش الطبيب بعد خدمة 36 عاما لا يتعدى ألف وثلاثمائة جنيها. وتابعت أن صندوق للمعاش التكميلي للأطباء يتضمن: يشمل كافة الأطباء بكافة المحافظات، تكون للصندوق الشخصية الإعتبارية، يصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من مجلس الإدارة (لائحة النظام الأساسي، بعد استكمال الدراسة الإكتوارية، وموافقة الجمعية العمومية. موارد الصندوق تشمل كل من الأتي: - مساهمات الأطباء عن طريق خصم جزء من مرتباتهم الشهرية، ويكون الخصم بواقع 3% من أي مستحقات مالية لكل طبيب (ما عدا العمل الإضافي). - 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية (بعد خصم قيمة المستلزمات). - 25% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة: يمكن زيادة الرسوم المقررة حاليا وبالتالي لن تتحمل الدولة أي أعباء عن هذا البند. - 50% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء. - ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية. - التبرعات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. - حصيلة استثمارات وعوائد البنوك. - أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. - يكون الصندوق و استثماراته وعوائده معفاة من الضرائب. - يشكل مجلس لإدارة الصندوق من كل من: عضو تختاره نقابة الأطباء – عضو يختاره وزير الصحة – عضو يختاره وزير المالية – عضو يختاره وزير التعليم العالي – عضو من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار والتأمين (توافق عليه الجمعية العمومية للصندوق). كما أن تصدر قرارات الصندوق بالأغلبية المطلقة للمجلس وفى حال تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس، وتكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى. - يجوز تعديل تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموافقة الجمعية العمومية. - تتكون الجمعية العمومية للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الصندوق. - يجوز للجمعية العمومية إقرار صرف معاشات تكميلية (كاملة أو بنسب محددة)، للأطباء الذين خرجوا بالفعل على المعاش قبل إقرار هذا القانون. - لا يجوز بأي حال من الأحوال إلغاء الصندوق أو دمجه سواء فى الموازنة العامة للدولة أو أية صناديق أخرى كما لا يجوز إخضاع إيرادات وفوائض واستثمارات هذا الصندوق لأية استقطاعات أو خصومات لصالح الخزانة العامة أو لأي جهة كانت. - يتم عمل دراسة إكتوارية تحدد القيمة المتوقعة للإيرادات، وقيمة المعاش التكميلي الذى يمكن صرفه للأعضاء. - يكون الصندوق تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، طبقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 وتعديلاته.