أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة كل الدعاوى القضائية المقامة بشأن الانتخابات الرئاسية، والتى وصل عددها إلى 22 دعوى قضائية، من بينها دعاوى طالبت بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بإعادة انتخابات الرئاسة بين كلا من محمد مرسي وحمدين صباحي، واستبعاد الفريق أحمد شفيق من الإعادة مع محمد مرسي، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقارير بالآراء القانونية فيها. وقالت الدعوى التى أقامها محمد فتح الباب المحامى بأن المؤشرات النهائية لنتيجة الانتخابات الرئاسية أظهرت أن الفريق أحمد شفيق سيخوض الإعادة مع محمد مرسى وحيث أن قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 مازال تحت نظر المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته، ولم تفصل فيه حتى الآن وهناك احتمال أن تحكم بعدم دستوريته مما سيترتب عليه عدم دستورية ترشيح الفريق أحمد شفيق لمنصب رئيس الجمهورية لانطباق قانون العزل السياسي عليه وبالتالي لا يجوز له خوض الانتخابات الرئاسية مع محمد مرسي، بينما الأحق بذلك حمدين الصباحي الحاصل على أعلى الأصوات بعد أحمد شفيق. وأحالت المحكمة 6 دعاوى قضائية أخرى طالبت برفع اسم شفيق من كشوف الناخبين واستبعاده من انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية المقرر إجراءها يومى 16 و17 يونيو. وقالت الدعاوى بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية 17 لسنة 2012 الصادر فى أبريل هذا العام نص على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير رئيسًا للجمهورية أو نائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو رئيسًا لمكتبه السياسي أو أمانته العامة ولكن لمدة عشر سنوات. كما أحالت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بإعادة الانتخابات الرئاسية بين كلا من محمد مرسى وحمدين الصباحي واستبعاد الفريق أحمد شفيق من الإعادة مع محمد مرسي. ودعوى أخرى بوقف العملية الانتخابية الرئاسية لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما فى مدى دستورية قانون العزل السياسى رقم 17لسنة 2012 من عدمه. كما طالبت الدعوى بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بتحديد جلسة عاجلة لنظر قانون العزل السياسى. وقال شحاتة مقيم الدعوى إنه فى 10 مارس هذا العام 2012 قامت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية وتقدم العديد من المرشحين ومنهم أحمد شفيق إلى القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية أوراق ترشيحة رغم أنه فاقد لشروط الترشيح لانطباق قانون العزل السياسى عليه وهو القانون الذى يحرم كل من عمل مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك خلال العشر سنوات قبل 11 فبراير العام الماضى سواء كان رئيس أو رئيس وزراء أو أمين للحزب الوطنى أو في الأمانة العامة للحزب. إلا أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية لم تستبعد شفيق بل قبلت أوراق ترشيحه وإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته من عدمه وهذا مخالف لجميع الأعراف. كما تنظر المحكمة 3 دعوى قضائية أقامها محمد مرسى المرشح لرئاسة المجهورية و طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإعطاءه نسخة سى دى تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين. وأكد مرسى بأن عدم إعطاءه سى دى بأسماء وبيانات الناخبين مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 والتى نصت على تنشا قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلفائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام ومخالف ايضًا للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011 التى نتصت على يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيانات بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج. وأحالت المحكمة ايضًا 3 دعاوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائى بحل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية. وقال ممدوح ملاك مقيم إحدى الدعاوى إن اللجنة القضائية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك لقيامها بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته من عدمه، كما قامت اللجنة بقبول أوراق ترشيح احمد شفيق رغم انطباق قانون العزل عليه. وأوضحت الدعوي أنه بإحالة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية تكون خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى نصت على الجهات التى يجوز لها إحالة القوانين اليها لبيان مدى دستوريتها، وليس من بينها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات. وقالت الدعوى أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية تضم بين أعضاءها المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف والذى قام بالتأثير على أحد القضاة لإصدار قرار بتسفير المتهمين الأجانب فى واقعة التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، وذلك يعتبر من غير العدالة ومخالف للمادتين 147 و149 من قانون المرافعات، وهو الأمر الذى يجب معه حل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية.