تبدأ المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عامها القضائي الجديد، بنظر الطعنين رقمي 160 و234 لسنة 36 ق "دستورية"، بشأن الطعن على قانون "التظاهر"، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعويين. وتضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين 8 و10 من القانون، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل تنظيم تظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم. كما تضمنت الدعوى الثانية، الطعن على المادتين 7 و19 من ذات القانون، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.