أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 76 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 الخاصة ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية ، وجاء في تعديلات القانون الذي نشر اليوم فى الجريدة الرسمية .المادة الاولى : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الاولى من القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بالنص الآتى : مادة 1 – فقرة أولى يفرض رسم مقدراه مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم , على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الاذن أو تجديده وان تغيرت جهة العمل . المادة الثانية : ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره .