استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عنبتا شرق طولكرم    من 10 نقاط والتطبيع شرط، وثيقة أمريكية تكشف مبادئ ل"ما بعد حرب غزة"    حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من مواجهة غينيا بيساو    بورصة الدواجن اليوم بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض السبت 8 يونيو 2024    سوق السيارات المصرية: ارتفاع متوقع في الأسعار لهذا السبب    الدرندلي يكشف كواليس جلسة محمد صلاح مع وزير الشباب والرياضة والتوأم.. وسبب تأجيل سفر المنتخب إلى غينيا    «اهدى علينا شوية».. رسالة خاصة من تركي آل الشيخ ل رضا عبد العال    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    مصافحة شيرين لعمرو دياب وغناء أحمد عز ويسرا.. لقطات من زفاف ابنة محمد السعدي    تراجع عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم في السعودية بمستهل تعاملات السبت 8-6-2024 في المحال    الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للحرارة ليلًا    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع    "المهن الموسيقية" تهدد مسلم بالشطب والتجميد.. تفاصيل    دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة.. «اللهم ارزقني حسن الإيمان»    الفرق بين التكبير المطلق والمقيد.. أيهما يسن في عشر ذي الحجة؟    كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره صورة من محور يحمل اسم والده الراحل    نجيب ساويرس ل ياسمين عز بعد حديثها عن محمد صلاح: «إنتي جايه اشتغلي إيه؟»    خلال ساعات، اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية    حاول قتلها، زوجة "سفاح التجمع" تنهار على الهواء وتروي تفاصيل صادمة عن تصرفاته معها (فيديو)    رئيس البعثة الطبية للحج: الكشف على 5000 حاج.. ولا حالات خطرة    الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرات وصواريخ للحوثيين على خلفية تصعيد جديد    مفاجأة.. مكملات زيت السمك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    شلبي: نسخة إمام عاشور بالزمالك أفضل من الأهلي.. نجوم الأبيض "الأحرف".. وسنفوز بالسوبر الأفريقي    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    عشرات القتلى والجرحى في هجمات على مقاطعتين أوكرانيتين ضمّتهما روسيا    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    البيت الأبيض: لا نسعى إلى صراع مع روسيا لكن سندافع عن حلف "الناتو"    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف هبة راشد.. طريقة عمل الجلاش باللحم والجبنة    حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية    بيسكوف: "الخط الأحمر" بالنسبة لنا كان توجيه أوكرانيا ل"معادة روسيا"    أطول إجازة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق جمصة بالدقهلية    ربة منزل تنهي حياتها شنقًا بعد تركها منزل زوجها في الهرم    إصابة 5 أشخاص بحالات تسمم بعد تناول سندوتشات حواوشى بالمحلة    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    أخبار × 24 ساعة.. إجراء 2 مليون و232 ألف جراحة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بحي عين شمس    محمود محيي الدين يلتقي البابا فرانسيس على هامش مبادرة أزمة الديون في الجنوب العالمي    حظك اليوم برج الأسد السبت 8-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع ولم تكن هناك قيادة واضحة للثورة    هيثم الحاج علي: 30 يونيو أرست العدالة الثقافية في مصر    إزاى محمد منير غنى "ياللى بتسأل عن الحياة" مجانا بفيلم أحلى الأوقات.. اعرف القصة    خبير اقتصادي: طرح كبير بنهاية العام.. والمواطن سيشعر بتحسن    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    «صفقات سوبر ورحيل لاعب مفاجأة».. شوبير يكشف ملامح قائمة الأهلي الصيف المقبل    كيف توزع الأضحية؟.. «الإفتاء» توضح ماذا تفعل بالأحشاء والرأس    موعد أذان الفجر بمدن ومحافظات مصر في ثاني أيام ذى الحجة    بولندا تهزم أوكرانيا وديا    نيجيريا تتعادل مع جنوب أفريقيا 1 - 1 فى تصفيات كأس العالم    لخلافات بينهما.. مُدرس بالمعاش يشرع في قتل طليقته بالشرقية    «الاتصالات»: نسعى لدخول قائمة أفضل 20 دولة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2028    أستاذة اقتصاديات التعليم لإكسترا نيوز: على الطلاب البحث عن تخصصات مطلوبة بسوق العمل    الكشف على 8095 مواطناً خلال قافلة طبية بقرية بلقطر الشرقية بالبحيرة    أخبار مصر: 4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة لرئيس الحكومة الجديدة، زيادة أسعار الأدوية، أحدث قائمة بالأصناف المرتفعة في السوق    "هتتطبق يعني هتتطبق".. برلماني يعلق علي زيادة أسعار الأدوية    جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع 4 جامعات    أوقفوا الانتساب الموجه    "الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تكشف: قانون «التظاهر» منقول من قوانين ليبيا وفلسطين وكردستان العراق..ومواده العقابية أشد فى مصر
قيادى ب«الحرية والعدالة»: «تشريعية الشورى» نقلت النصوص من قوانين شرعتها حكومات تنتمى لتيار الإسلام السياسى ومناسبة للمجتمع المصرى
نشر في الوطن يوم 01 - 02 - 2013

بعد مرور عامين على اندلاع ثورة 25 يناير، أعلنت اللجنة التشريعية لمجلس الشورى عزمها إصدار قانون لتنظيم المظاهرات بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، وهو ما قوبل بموجة غضب شعبية ضد، بعدما جرى نشر بعض مواده التى تتعلق بالمدد الزمنية للتظاهرة والإعداد للمشاركة وضرورة إخطار الداخلية قبل التظاهر وحق قوات الشرطة فى حضور الاجتماعات السابقة للتظاهرة، وحقها أيضاً فى فضها بالقوة.
وتكشف «الوطن» أهم بنود قانون تنظيم التظاهر، التى جاءت «منقولة نصاً» من قوانين تنظيم التظاهر فى ليبيا وفلسطين وإقليم كردستان العراق، وهو الأمر الذى برره عزالدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان عن حزب الحرية والعدالة، بأن «اللجنة نقلت تلك النصوص من قوانين شرعتها حكومات تنتمى لتيار الإسلام السياسى، باعتبارها قوانين تحافظ على حقوق حرية التعبير، والأكثر مناسبةً للمجتمع المصرى».
«الوطن» تنشر أبرز المواد المتشابهة فى قوانين تنظيم التظاهر فى ليبيا وفلسطين وكردستان العراق التى تضمنتها المسودة النهائية لقانون التظاهر المصرى، الذى خرج بالتفاهم بين وزارتى العدل والداخلية، وفيما يلى عرض لهذه البنود:
المادة الأولى فى القوانين الأربعة حملت تعريفاً لمصطلحات «المظاهرة والاجتماع العام والاعتصام»، وجاء تعريف «الاجتماع العام» مختلفاً قليلاً فى القانون الفلسطينى، الذى أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات فى العام 1998 ودخل حيز التنفيذ داخل قطاع غزة فى العام 2000، حيث حدد أعداد المشاركين فى الاجتماع العام ب50 عضواً، على أن يُعقد فى ساحة عامة.
واتفقت القوانين الليبية والفلسطينية والكردية حول مادة تنظيم التظاهرة بوجوب تقديم إخطار كتابى للجهة المختصة التى جرى تحديدها ل«الشرطة ومسئول الإقليم» فى كل من إقليم كردستان وقطاع غزة ومديرية أمن المدينة فى ليبيا، قبل 48 ساعة على الأقل من التظاهرة، بينما اتجه القانون المصرى نحو اشتراط تقديم الإخطار الكتابى قبل التظاهرة ب72 ساعة للجهة المختصة (وزارة الداخلية)، على أن تقل المدة إلى 24 ساعة فى حال التجمعات الانتخابية.
ولم تتطرق القوانين الثلاثة إلى وضع إطار زمنى للتظاهر على عكس القانون المصرى الذى حدد موعد التظاهر من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فضًلا عن منح المحافظة الواقعة بها التظاهرة الحق لتحديد أماكن بعينها فقط للتظاهر لضمان عدم تأثير التظاهرات على حركة المرور، فيما قدم قانونا «فلسطين وإقليم كردستان» ميزة إضافية، وهى أنه فى حال عدم رد الجهة المختصة (وزارة الداخلية أو المحافظة) على الإخطار المقدم من منظمى التظاهرة خلال 48 ساعة من تقديمه، تعتبر المظاهرة موافقاً عليها تلقائياً، وهو ما أسقطه قانونا تنظيم المظاهرات المصرى والليبى، اللذان اشترطا ضرورة الحصول على موافقة الأمن.
ووضع القانون الكردى تعريفاً للجنة المنظمة للتظاهر بأنها مجموعة يتراوح عددها من 3 - 5 أشخاص، يتمتعون بالأهلية القانونية، ويتولون إدارة وتنظيم المظاهرة، ويلتزمون بالتوقيع على إخطار تنظيم التظاهرة وتسجيل عناوينهم، فيما عرفها القانون الليبى، الذى أصدره المؤتمر الوطنى العام فى نوفمبر 2012، بأنها «اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية»، التى تتكون من عضوين ومدير يقدمون إخطاراً لمديرية الأمن متضمناً بياناتهم الشخصية، بينما منح القانون الفلسطينى الكيانات ذات الشخصية الاعتبارية، مثل (المؤسسات الحكومية)، الحق فى توقيع ممثل واحد عنها على إخطار «الاجتماع أو التظاهرة».
وفرضت القوانين الأربعة قيودا موسعة على (التظاهرات والاجتماعات) تحت شعار (الأمن العام)، من حيث إمكانية الإلغاء أو التأجيل، حيث نص مشروع القانون المصرى بحق الجهة المختصة (وزارة الداخلية) فى منع الاجتماع أو التظاهرة إذا رأوا أن من شأنها أن يترتب عليها اضطراب فى النظام أو الأمن العام، سواء بسبب أهدافها أو شعاراتها، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع، أو إلى أحدهم، بأسرع ما يُستطاع، وقبل الموعد المحدد لانطلاق التظاهرة بوقت مناسب لم يحدد.
وألزم القانون المصرى بنشر قرار المنع على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، ويُنشر فى الصحف المحلية لو أمكن، كما منح وزارة الداخلية الحق فى تحديد مواصفات الاجتماع الانتخابى وأن يكون قاصراً على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم، وأن يُقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وإذا تم مخالفة تلك الشروط يحق للشرطة إلغاء المؤتمر الانتخابى.
وأعطى القانون الليبى الجهات الإدارية، سواء الشرطة أو المحافظة أوالإقليم الإدارى، الحق فى إلغاء التظاهرة، لو شعرت أنها تمس الأمن العام، ولكنها ألزمتها بأنه فى حال المنع يجب إبلاغ المنظمين قبل التجمعات ب12 ساعة، وتعلق صورة أيضاً من القرار على باب «المديرية أو المحافظة»، كما يجوز للمتضررين من القرار إمكانية تقديم الشكوى لوزير الداخلية الليبى، بينما نص القانون الفلسطينى على أن القرار فى «إلغاء التظاهرة من عدمها» يعود لتقدير الموقف الأمنى، ووضع الضوابط الأمنية، وتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة، بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة.
أما حق الشرطة فى حضور الاجتماعات التحضيرية للتظاهرة، فاقتبسها القانون المصرى من قانون «إقليم كردستان»، الصادر فى أكتوبر 2010، الذى نص على حق الجهات المختصة المتمثلة فى «وزارة الداخلية أو محافظ الإقليم» فى الدعوة لاجتماع مع اللجنة المنظمة والتحاور معها حول مطالبهم المزمع رفعها فى التظاهرة بعد الاطلاع عليها، لإيجاد الحلول المناسبة فى فترة زمنية معينة، وأضاف القانون المصرى فى مادته: حق تحديد مكان الاجتماع السابق للمظاهرة مع منظميها، وكذلك حق فض الاجتماعات إذا اتضح أن مطالب التظاهرة مختلفة عن الموجودة فى الإخطار المقدم سابقاً، أو اتضح أنها تتضمن الدعوة لفتنة تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
وللقضاء أيضاً دور متشابه فى القوانين الأربعة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إصدار أحكام قضائية بإيقاف التظاهرات حال إضرارها بالأمن القومى أو التظلم من خلالها من قرار وزارة الداخلية بإلغاء التظاهرات، كما هو منصوص عليه فى قانون إقليم كردستان، الذى منح اللجنة المنظمة للتظاهرة الاعتراض على قرار إلغاء الجهة الإدارية المتمثلة فى «الداخلية»، من خلال تقديم تظلم لمحكمة استئناف خلال 3 أيام من تبليغ منظمى التظاهرة بإلغائها، وعلى المحكمة البت فى الاعتراض خلال مدة (48) ساعة، ويكون قرارها باتاً، بينما أعطى القانون المصرى الحق لكل من يتضرر من وجود مسيرات بأن يتقدم بشكوى للقضاء الإدارى المستعجل.
أما حق الشرطة فى التظاهرات، فأجمعت القوانين الأربعة على حق الشرطة فى إنهاء التظاهرة سواء لرفض منظميها إنهاءها لانتهاء وقتها القانونى، أو لخروجها عن «السلمية» وإضرارها بالأمن العام، أو لحيازة مشاركيها أسلحة نارية، فالقانون الفلسطينى نص فى 4 مواد على حق الشرطة فى فض الاجتماع أو التظاهرة حال شاب المسيرة أعمال شغب تهدد سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم، دون النص على آلية تفريق التظاهرة.
أما القانون الليبى، فمنح قوات الشرطة الحق فى فض التظاهرة، إذا تجاوزت الحدود الجغرافية المنصوص عليها فى الإخطار، أو الحدود التى قضت بها الجهة الإدارية، أو إذا تحولت التظاهرة من سلمية لأى أفعال من شأنها إحداث أضرار بالأمن القومى أو إعاقة السلطة عن أداء واجبها.
وجاء نص قانون «إقليم كردستان» بأن للشرطة الحق فى تفريق التظاهرة، حال انتهاء مدتها الزمنية أو انتهاء أهدافها بالتشاور مع اللجنة المنظمة، فضلاً عن النص على أنه «إذا وجدت الشرطة صعوبة فى تفريق المتظاهرين رغم الطلب منهم وإصرارهم على ذلك، يحق لها استخدام الوسائل ذات الطابع المدنى لتفريق المتظاهرين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مثيرى الشغب».
وخصص القانون الكردستانى مادة بعينها تحمل المنظمين للمظاهرة مسئولية إحداث أى أضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة، وكذلك فى حال خروج المظاهرة عن أهدافها وغاياتها المحددة، إضافة إلى إلزامهم بالتعويضات المادية إذا تطلب الأمر ذلك، كما تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة.
أما القانون المصرى فاتسعت مواده العقابية، بشأن حق وزارة الداخلية فى فض التجمعات الجماهيرية، حيث أعطى لهم الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً، فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد، أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها؛ مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصىّ الكهربائية، دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى، كما أعطاها الحق أيضاً فى فض التظاهرات إذا شعرت أنها تضر بالأمن العام أو بحرية المرور فى الطريق والميادين العامة، حتى وإن احتفظت التظاهرة بالوقت المحدد لها وبأهدافها المتفق عليها مع الشرطة.
وأطلق القانون يد الشرطة فى فض أى تظاهرات فئوية، من شأنها قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة، وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل، مع منح العمال فى المصانع والمؤسسات العمالية فقط حق الإضراب السلمى داخل المنشأة، مع مراعاة أن يكون من خلال إخطار كتابى موقع من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم، شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح، وأن يقدم لصاحب العمل.
أما العقوبات سواء «بالحبس والغرامة» فتشابهت كثيراً، حيث نص القانون المصرى على معاقبة مخالفى القانون بالعقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون، وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها، فضلاً عن الحبس لمدة 3 شهور وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون.
أما القانون الليبى فحدد عقوبة الحبس ب6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار، لكل من دعا لاعتصامات دون إخطار الدولة، فيما جاءت عقوبة القانون الفلسطينى مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، بينما غلظ إقليم كردستان العقوبة المالية للمخالفين وبلغت 500 ألف دينار، فضلاً عن الحبس لمدة 30 يوماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.