أبرزها قانون المنشآت الصحية.. تعرف على ما ناقشه «النواب» خلال أسبوع    محافظ المركزي السويسري: البنك ليس ملزما بنشر تفاصيل اجتماعات السياسة النقدية    اجتماع محافظ أسيوط مع رؤساء المراكز لمتابعة مستجدات ملف التصالح فى مخالفات البناء    جيش الاحتلال: مقتل 634 ضابطا وجنديا وإصابة 555 بجروح خطيرة منذ بدء حرب غزة    بوليتيكو: واشنطن تدرس القيام بدور بارز في غزة بعد الحرب    لبنان يؤكد تمسكه بالقرار الأممي 1701 وانفتاحه على التعاون مع أي جهد دولي لوقف العدوانية الإسرائيلية    1-4.. ماذا يفعل الأهلي بعد التعادل سلبيا خارج الديار بنهائي دوري الأبطال؟    رسميا.. ريال مدريد يخسر نجمه قبل نهائي الأبطال    الزمالك راحة من التدريبات اليوم بقرار من جوميز    غدا السبت.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية    طقس حار بمحافظة الغربية ودرجة الحرارة تسجل 32.. فيديو    الحزن يكسو وجه مدحت صالح في جنازة شقيقه (صور)    «بنقدر ظروفك» و«تاني تاني» يحتلان المركزين الرابع والخامس في منافسات شباك التذاكر    ما هو موعد عيد الأضحى لهذا العام وكم عدد أيام العطلة المتوقعة؟    التعليم: 815 ألف طالب وطالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا    عزاء شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز الأحد من مسجد الحامدية الشاذلية    مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل فى شمال القطاع    الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بطب عين شمس    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من ميت سلسيل بالدقهلية    وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" وتوجه قافلة إنسانية وطبية بجنوب سيناء    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    الجيش الأمريكي يعتزم إجراء جزء من تدريبات واسعة النطاق في اليابان لأول مرة    ضبط شخص بأسيوط لتزويره الشهادات الجامعية وترويجها عبر فيسبوك    بالأسماء.. إصابة 10 عمال في حريق مطعم بالشرقية    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام مساء اليوم    قائمة أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2024 (تفاصيل)    «التنمية الصناعية»: طرح خدمات الهيئة «أونلاين» للمستثمرين على البوابة الإلكترونية    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    "طرد للاعب فيوتشر".. حكم دولي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك    تعشق البطيخ؟- احذر تناوله في هذا الوقت    في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا (4)    نقيب المحامين الفلسطينيين: قرار محكمة العدل ملزم لكن الفيتو الأمريكي يمكنه عرقلة تنفيذه    السيدة زينب.. هل دفنت في مصر؟    أبرزها التشكيك في الأديان.. «الأزهر العالمي للفلك» و«الثقافي القبطي» يناقشان مجموعة من القضايا    15 دقيقة لوسائل الإعلام بمران الأهلى اليوم باستاد القاهرة قبل نهائى أفريقيا    4 أفلام تتنافس على جوائز الدورة 50 لمهرجان جمعية الفيلم    الإسلام الحضاري    وزارة الثقافة تحتفي بأعمال حلمي بكر ومحمد رشدي بحفل ضخم (تفاصيل)    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    مجلس أمناء جامعة الإسكندرية يوجه بضرورة الاستخدام الأمثل لموازنة الجامعة    تعرف على مباريات اليوم في أمم إفريقيا للساق الواحدة بالقاهرة    وزير العمل يشهد تسليم الدفعة الثانية من «الرخص الدائمة» لمراكز التدريب    الإسكان: تشغيل 50 كم من مشروع ازدواج طريق «سيوة / مطروح» بطول 300 كم    رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية    أخبار الأهلي : دفعة ثلاثية لكولر قبل مواجهة الترجي بالنهائي الأفريقي    بوتين يوقع قرارا يسمح بمصادرة الأصول الأمريكية    سول تفرض عقوبات ضد 7 أفراد من كوريا الشمالية وسفينتين روسيتين    «الحج بين كمال الايمان وعظمة التيسير» موضوع خطبة الجمعة بمساجد شمال سيناء    "صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قريتي الظافر وأبو ميلاد    الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    مقتل مُدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية    التموين تعلن التعاقد علي 20 ألف رأس ماشية    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    إصابة 5 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بسور محطة مترو فيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: إعلان الطوارئ فى محافظات القناة مخالف للدستور.. ودليل على «الإفلاس السياسى»
قضاة: قانون العقوبات به ما يكفى لمواجهة جرائم الإرهاب والاعتداء على الممتلكات

قال قانونيون إن إعلان الرئيس محمد مرسى حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال فى محافظات القناة، مساء أمس الأول، مخالف لنص المادة 148 من الدستور الجديد، التى تُجبر الرئيس على أخذ رأى الحكومة قبل إعلان الطوارئ، معتبرين أن ذلك دليل على «الإفلاس السياسى، ومؤشر على فشل الحكومة فى تحقيق الأمن».
من جانبه، وصف الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون بجامعة طنطا، إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ وفرض حظر التجوال ب«الإفلاس السياسى»، لافتاً إلى أن حالة الضرورة والظروف الاستثنائية وحظر التجوال من القرارات التى لا تتفق مع طبيعة العصر وتتنافى مع قواعد حقوق الإنسان.
وأضاف فؤاد ل«الوطن» أنه كان يتعين على «مرسى» أن يعالج الأمور من خلال الاستجابة لرؤية الشارع ومطالب المواطنين والثوار، التى تنادى بوقف نزيف الدم، فضلاً عن ضرورة احترام مؤسسة الرئاسة ذاتها للقضاء وأحكامه، والتوقف عن «أخونة» مؤسسات الدولة، محذراً من أن لجوء نظام «مبارك» للطوارئ خلال ال30 عاماً الماضية، كان أحد الأسباب الرئيسية لإسقاطه، وهو دليل على أن النظام الحالى لم يتعلم من سلفه.
من جهته، قال نجيب جبرائيل، المحامى، رئيس «الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان»، إن قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ مخالف للدستور، وإنه طبقاً لنص المادة 148 منه فإنه يتعين على الرئيس أخذ رأى الحكومة قبل إعلان حالة الطوارئ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.
وحذر «جبرائيل» من أن يتسبب إعلان الطوارئ فى 3 محافظات بعينها فى خلق نوع من الكراهية من أبناء هذه المحافظات ضد غيرها من المحافظات، معتبراً أن مطالبة الرئيس للشرطة باستخدام منتهى الحزم والقوة ضد المتظاهرين يمثل «جريمة عمدية متكاملة الأركان».
من جهة أخرى، أجمع قضاة على حق الرئيس فى إعلان الطوارئ بمحافظات القناة، استناداً لما نص عليه الدستور الجديد، لكنهم اختلفوا حول آليات هذا الحق الدستورى، إذ رأى البعض أن قانون العقوبات به ما يكفى لمواجهة جرائم الإرهاب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بينما رأى آخرون أن قرار الرئيس جاء فى الوقت المناسب.
قال المستشار زكريا شلش، بمحكمة استئناف القاهرة، إن من حق الرئيس إعلان حالة الطوارئ استناداً إلى نص المادة 148 من الدستور، التى تنص على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأى الحكومة، ويُعرض الإعلان على مجلس النواب خلال 7 أيام، ويُعرض فى حالة حل مجلس النواب على مجلس الشورى، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلسى الشعب والشورى على إعلان حالة الطوارئ، ولا يجوز أن تزيد مدة الطوارئ على 6 أشهر، ولا تمتد إلا بمدة أخرى واحدة بعد موافقة الشعب فى استفتاء على مدها».
وأشار «شلش» إلى أنه على الرغم من هذا الحق الدستورى، فإن حالة الغضب الشعبى التى ترتبت على الأحداث لم تكن من الجسامة بحيث تستدعى إعلان حالة الطوارئ، لولا أن الرئيس واثق من تأييد مجلس الشورى لأى قرار يتخذه، باعتبار أن أغلبية أعضائه يمثلون التيارات الإسلامية التى ينتمى إليها.
ولفت رئيس استئناف القاهرة إلى أن إعلان الطوارئ سيزيد من الغضب الشعبى تجاه النظام الحاكم، وكان يجب على «مرسى» بدلاً من إعلان حالة الطوارئ أن يحل المشكلات التى أدت إلى هذا الوضع، التى قد تؤدى إلى تفكك الدولة وانهيار مؤسساتها، بدلاً من فرض حالة الطوارئ التى ستزيد من الاحتقان الشعبى.
وقال المستشار خالد محجوب، رئيس مستأنف الإسماعيلية، إن أحداث العنف التى اندلعت فى مدن القناة كان يمكن مواجهتها بقانون العقوبات، وليس بفرض حالة الطوارئ، فقانون العقوبات به من النصوص ما يكفى للمعاقبة على كافة الجرائم المرتكبة، بما فيها جرائم الإرهاب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق.
وشدد «محجوب» على رفضه اتخاذ أى إجراءات استثنائية، «خاصة أننا عانينا من تطبيق قانون الطوارئ لسنوات سابقة فى حكم النظام السابق، بسبب عدم وجود ضمانات كافية لحقوق المتهمين. وإذا كنا نريد احترام دولة القانون، فلا بد من إرساء الضمانات الكلية للمتهمين، المنصوص عليها فى الإعلانات والمواثيق الدولية، وإلا فإننا نهدر دولة القانون باستخدام الطوارئ».
واعتبر المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن الأحداث الحالية تستدعى تطبيق قانون الطوارئ، مؤيداً قرار الرئيس بإعلانها، قائلاً: «إذا لم يكن رئيس الدولة سيعلن حالة الطوارئ فى مثل هذه الأحداث فمتى سيعلنها؟ فهذا حقه الدستورى والقانونى لمواجهة أعمال العنف والتخريب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.