حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدي إلى أي فائدة طبية. وأوضح السيد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة لرصد ورقابة الإعلانات الخادعة على مدار 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ولفت يعقوب إلى أنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 6 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث إن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة أن أكدت وزارة الصحة أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها. وأضاف يعقوب أنه تمت إحالة قناة "كايرو سينما" الفضائية ومجموعة قنوات "تايم" الفضائية- "تايم أكشن" الفضائية و"تايم سينما" الفضائية و"تايم اخترنا لك" الفضائية و"تايم كوميدي الفضائية" و"تايم تاكسي" الفضائية- للنيابة العامة لقيامها ببث إعلانات على شاشاتها عن منتج بدعوى أنه يقوم بعلاج الدوالي، ومنتج آخر بادعاء أن المنتج يعمل على كثافة الشعر، وكذلك الإعلان عن منتج بادعاء قدرته على علاج آلام الركبة وكل ذلك على خلاف الحقيقة، حيث أفادت وزارة الصحة بأن المستحضرات المعلن عنها غير مسجلة لديها. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وتمت إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى المحامي العام لنيابة جنوبالجيزة الكليه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممثلين القانونيين لهذه القنوات. وكشف يعقوب أن القنوات الفضائية المحالة للنيابة العامة خالفت نص المواد 1، 6، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط، كما أنها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.