قال عدد من الفقهاء الدستوريين ل«الوطن» إن معاهدة ترسيم الحدود البحرية التى تم بموجبها إعلان تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية توجب إجراء استفتاء شعبى عليها إذا ترتب عليها تعديل للحدود البحرية، طبقاً لنص المادة 151 من الدستور. «السيد»: «الضبابية» و«عدم المصارحة» و«التوقيت السيئ» أسباب الأزمة وقال الدكتور صلاح فوزى، عضو «لجنة العشرة» لوضع الدستور إن «المادة 151 تتطرق إلى ثلاث حالات فى هذا الصدد، الأولى أن أى اتفاق يحتاج لموافقة نواب البرلمان بالأغلبية المطلقة للحضور، وبعد ذلك يصدق رئيس الجمهورية على الاتفاق ثم يُنشر بالجريدة الرسمية فتصبح له قوة القانون، والحالة الثانية أن هناك 3 أنواع من الاتفاقيات يجب عرضها للاستفتاء الشعبى، وهى الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة الوطنية، أما الحالة الثالثة فهى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إبرام أى اتفاقيات تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة». وأضاف «فوزى» أنه «حسب البيان الرسمى الذى صدر عن مجلس الوزراء فإن هاتين الجزيرتين تابعتان للسعودية، وكانت إدارتهما قد آلت إلى الحكومة المصرية سنة 1950، كما كانت هناك مراسلات بين مصر والمملكة منذ مدة طويلة حول الجزيرتين. وإذا كانت هناك وثائق فالأمر يعد بمثابة صلح بين الدولتين يوجب إجراء استفتاء شعبى عليه، أما إذا كان إقراراً من مصر بأحقية السعودية فى الجزيرتين فهى اتفاقية عادية». وأشار «فوزى» إلى أن «مثل هذه الموضوعات التى تثير قدراً من النقاش يصل إلى الجدل كان يلزم فيها وضوح أكثر، أى أن يتم التمهيد الإعلامى لها، وتُطرح الوثائق على الرأى العام، وتكون متداولة على نطاق شعبى، فلماذا الفجائية التى تسببت فى المشكلة إلا إذا كانت هناك أسباب تحتم ذلك؟». من جانبه قال الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد إن «خضوع معاهدة تيران للمادة 151 من الدستور تتوقف على صياغة الاتفاقية من حيث الشكل والمضمون، وهل بها تعديل للحدود البحرية وتغيير للمراسم السيادية للدولتين أم لا. وإذا حدث ذلك فلا بد من استفتاء شعبى. أما إذا كانت تقريراً لواقع ولا يوجد تعديل أو تغيير للحدود فلا تقع المسألة تحت طائلة المادة 151». واعتبر «السيد» أن «عرض الوثائق ومشروع الاتفاق وصياغته والملحقات هى التى توضح ما إذا كان الأمر يحتاج لاستفتاء من عدمه، لأن التعديل يوجب استفتاء الشعب باعتباره صاحب السيادة، وهذه الموضوعات حساسة لأنها تتعلق بسيادة الدول وتستند إلى علم القانون الدولى والجغرافيا والتاريخ». ورأى «السيد» أن «مصدر الضبابية هو عدم الوضوح والكشف والمصارحة، كما أن المسألة اتسمت بسوء التقدير السياسى من حيث التوقيت، فهل نشعل حريقاً بغير مناسبة ونفاجئ الناس بهذا الكلام؟».