طلاب أولى إعدادي بالقاهرة: امتحان الجبر سهل، وخلصنا قبل الوقت (فيديو)    «البحوث الإسلامية» يصدر عدد ذي القعدة من مجلة الأزهر مع ملف خاص عن الأشهر الحرم والحج    الرئيس السيسي يشهد افتتاح موسم الحصاد لمشروع «مستقبل مصر»    «معلومات الوزراء» يصدر تقريرا حول سوق صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية    تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين    رئيس جهاز مدينة بدر يتابع إجراءات تجهيز المركز الطبي بالحي السابع    النقل تكشف موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية    رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات سكن لكل المصريين ومشروعات المرافق    خليل الحاج: يجب العمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر والأردن    للمرة الثانية خلال ساعات، القسام تدمر ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي في رفح    عضو ب«النواب»: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا يهدف لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين    غياب الأهلي والزمالك، مواعيد مباريات الجولة 23 لمسابقة الدوري المصري    أربع لاعبات مصريات ينضمن إلى الجولة الثالثة من بطولة العالم للإسكواش    دعبس: لا خلاف بين فيوتشر وتامر مصطفى.. وجنش من ركائز الفريق الرئيسية    مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقناطر الخيرية    الحبس سنة لشاب بتهمة الإتجار في المخدرات بالعجوزة    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بوسط سيناء    ضبط 3 عناصر إجرامية في شمال سيناء بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    توقعات الأبراج، حظك الثلاثاء 14-5-2024، الميزان والعقرب والقوس    فيلم عالماشي ل علي ربيع يحتل المركز الرابع في شباك التذاكر    الأوبرا تحتفى ب«عمار الشريعي» على المسرح الكبير    تنفيذ 70% من أعمال إنشاء مئذنة مسجد أبو غنام الأثري بكفر الشيخ    رامي المتولي مديرا فنيا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، ورابحة عشيت مستشارا    شعبة الأدوية: السوق يواجه نقصا غير مسبوق في الدواء ونطالب مجلس الوزراء بحل الأزمة    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    «التعليم»: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لن تحمل أي ألغاز    «الداخلية» تواصل الحملات على المخابز للتصدي لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز    الخشت وحجازي يبحثان تطوير التعليم التكنولوجي وتدريب المعلمين    الآن.. جداول تشغيل القطارات الجديدة «نوم ومكيفة» ل الإسكندرية ومطروح (المواعيد والتفاصيل)    تغييرات في الحكومة الروسية وإقالة وزير الدفاع.. كيف يستعد بوتين لحرب طويلة الأمد؟    نيمار يقلد رونالدو بعد تتويج الهلال    كولر يستفسر عن حالة المصابين مع طبيب الفريق قبل موقعة الترجي    السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي حدوث تغير في العلاقات الثنائية    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 16 صاروخا و35 طائرة مسيرة من أوكرانيا خلال الليل    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع مقاطعة صينية لإقامة مشاريع زراعية    العمل تشارك فى احتفالية الاتحاد المحلي لعمال أسيوط    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    اليوم.. «محلية النواب» تناقش موازنة محافظتي القاهرة والإسكندرية للعام المالي 2024/ 2025    الدفاع المدنى فى غزة: انتشلنا جثامين 10 شهداء من حى السلام شرق مدينة رفح    عبدالملك: سيناريو لقاء الإياب مختلف تمامًا.. ونهضة بركان سيدافع بقوة أمام الزمالك    أرتيتا يثني على لاعبي أرسنال    الافتاء توضح حكم ارتداء المرأة الحجاب عند قراءة القرآن    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في الأسواق.. كم سعر السمك البلطي؟    عقد مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي حول مركز "تكوين الفكر العربي"    سيناتور أمريكي مقرب من ترامب يطالب بضرب غزة وإيران بسلاح نووي    مؤلفة مسلسل «مليحة»: استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطينيين    هل يجوز التوسل بالرسول عند الدعاء.. الإفتاء تجيب    بعد تعيينها بقرار جمهوري.. تفاصيل توجيهات رئيس جامعة القاهرة لعميدة التمريض    أزهري يرد على تصريحات إسلام بحيري: أي دين يتحدثون عنه؟    لا أستطيع الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح الكفارة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا    وزير التعليم: هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين الجدد    مخاوف في البرازيل مع ارتفاع منسوب الأنهار مجددا في جنوب البلاد    منها تخفيف الغازات والانتفاخ.. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل (تعرف عليها)    سر قرمشة ولون السمك الذهبي.. «هتعمليه زي المحلات»    وليد دعبس: تامر مصطفى هو من طلب الرحيل عن مودرن فيوتشر.. ولا يوجد خلافات    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل| "الوطن" تنفرد بنشر ملاحظات قسم التشريع على لائحة مجلس النواب
نشر في الوطن يوم 27 - 03 - 2016

ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على لائحة مجلس النواب وقد تلاحظ للقسم أن مشروع اللائحة المعروضة تضمن الكثير من الإيجابيات والعلامات الطيبة، إذ حرص على تبني ما يلزم من أحكام مستحدثة جاء بها الدستور واستبعاد النصوص المهجورة التي كشف الواقع العملي عن عدم العمل بها عبر السنوات المنصرمة، ولعل من أبرز الملامح التي توقف عندها قسم التشريع ما نظمه المشروع المعروض من إعادة تشكيل كل من اللجنة العامة ولجنة القيم وتوسيع اختصاصاتهما، وزيادة عدد اللجان النوعية بما يسمح بمزيد من التخصص والمشاركة.كما نظم المشروع الإجراءات السياسية بين البرلمان ورئيس الجمهورية ابتداء من تزكية المرشح لهذا المنصب، مرورًا بإلقاء الرئيس للبيانات في المناسبات المختلفة، وانتهاء بتقديم الاستقالة وخلو المنصب، كما نظم المشروع كيفية منح الحكومة الثقة، وإجراء تعديل فيها أو إعفائها من مهامها بعد اشتراك البرلمان في منحها تلك الثقة تطبيقا لأحكام الدستور، كما راعى المشروع تنظيم كيفية تقديم الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين من خلال اللجان النوعية المختصة، وكيفية ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية المختلفة ابتداء من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والسؤال وانتهاءً بالاستجواب، ونظم المشروع كيفية سحب الثقة من الحكومة بعده، وكلها أحكام عكست رغبة أكيدة في الحرص على ممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية على أكمل وجه وأبعد مدى.وقد كان لمعالجة المشروع المعروض لنظام الائتلافات البرلمانية نصيب وافر من المناقشات التي دارت بالقسم، واستبان له أن تنظيم هذه المسألة مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع، واستعرض القسم أحكام المواد أرقام (5)، (74)، (146) من الدستور، كما استعرض أحكام المواد أرقام (1)، (3)، (4) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، واستظهر من تلك النصوص أن المشرع الدستوري استحدث التعددية السياسية جنباً إلى جنب مع التعددية الحزبية، كما استحدث اصطلاح " الائتلاف " وأناط به دوراًبالغ الأهمية يتمثل في مكنة ترشيحه لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل الحكومة.و في شأن التعددية السياسية، فلا ريب أنها جوهر الديمقراطية ونواة وجودها، فتتعدد بها بدائل المواطن للاختيار، ويتوارى أمامها نزعات التحكم والاستبداد، وتقيم بطبيعتها رقابة مجتمعية وسياسية ذاتية، تفيد منها الأقلية قبل الأغلبية، فتتمخض بذلك أدوات كفالتها مرتكزاً لكافة الحقوق الدستورية.وفي شأن الائتلافات البرلمانية Qoalitionsparlementaires، فقد تناولته أحكام المشروع المعروض فيالمواد من (94) حتى (104) على نحو دقيق ومحكم،ويقترب في ملامحه الكلية من نظام المجموعات البرلمانية Groupesparlementaires المتعارف عليها في النظم البرلمانية في الدول الديمقراطية العريقة مثل فرنسا.ولا تمثل تلك الائتلافات إلا صورة من صور التعددية السياسية التي أفرزتها الممارسات البرلمانية واقتضتها الضرورة إلى تنظيم عمل التكتلات السياسية داخل البرلمان، تنسيقاً للرؤى السياسية وتوحيداً لجهود أعضائها وضمانة لتعبير كل من الأغلبية والأقلية والمعارضة عن آرائها ونواة لتأسيس أحزاب سياسية مؤثرة وفاعلة. وبناء عليه، كان منطقياً أن تعترف النظم التي نشأت وترعرعت المجموعات البرلمانية في كنفها ببعض الامتيازات للمجموعة، كضمان حد أدنى من تمثيل أعضائها في لجان البرلمان، أو إتاحة مزيد من ضمانات تَحدُث المجموعات البرلمانية،أو تقرير منح مادية لكفالة مباشرة مهامها، وذلك كله دون الإخلال بحظر تأسيس الائتلاف أو المجموعة البرلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية، فضلاً عن حظر انضمام عضو البرلمان إلى أكثر من ائتلاف في ذات الوقت.كماتوقف القسم بكثير من الاستحسان عند اهتمام المشروع بوضع مدونة للسلوك البرلماني على غرار سائر برلمانات العالم، والحرص على تجنب تعارض المصالح، وإنشاء معهد وطني للتدريب والتأهيل البرلماني ُينتظر أن يكون له دور فعال في الارتقاء بمستوى الممارسة البرلمانية.
ثانياً : الملاحظات على مواد المشروع :(1) الشبهات بعدم الدستورية:المادة رقم (6):استظهر القسم من نصوص المواد أرقام (11، 53، 81، 243، 244) من الدستور المصري أن المشرع عمد إلى مساواة المواطنين أمام القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز فيما بينهم، وكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل واتخاذ ما يلزم من التدابير التيتضمن تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وقد ردًَدَ ذات الضمانة في خصوص تمثيل كل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار الدستور الحالي.وبالبناء على ما تقدم، فقد تلاحظ للقسم أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تُخالطها شبهة تعارض مع حكم المادة رقم (53) من الدستور والتي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس....... تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز،........."، ولما كانت الأحكام التي قررت تمييزاً إيجابياً للمرأة وغيرها من الفئات إنما قصرت آثارها – نصاً وروحاً- على المرحلة السابقة على إكساب عضوية البرلمان دون انصراف إرادة المشرع الدستوري إلى استمرار ذات التمييز خلال مباشرة تلك الفئات لمهام عضويتها، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه الفقرة درءاً لشبهة عدم الدستورية؛ لما قد تكتنفه من تمييز غير مبرر لصالح المرأة وحدها دون غيرها من الفئات التي قرر لها الدستور ذات المعاملة.
المادة رقم(175):تلاحظللقسمأنماتضمنهالنصالمعروضمنتقريرمدةالثلاثينيوماعلىالأكثر؛ليباشرخلالهامجلسالدولةاختصاصهبمراجعةوصياغةمشروعاتالقوانين،ومارتبهمنأثر على تجاوز مجلس الدولة لهذه المدةيتمثلفي استكمالمجلسالنوابباقيإجراءاتهفي شأنإقرارالمشروعاتالمشارإليها،إنماانطوىعلى شبهة جدية بعدم الدستورية، وذلك على التفصيل الآتي:أولاً:امتدتنظيمالنصالمعروضلشئونتتجاوزحدود الولاية المقررةللمسائلالتييتعينأنتنتظمهاأحكام مشروعاللائحةوعلى نحو ما سلف بيانه، فتجسد النص - بهذه المثابة-تعد ظاهرعلىالاختصاصالمقرر لإحدى الجهات القضائية، ملزماً إياها بمباشرته بقيود لم يَنطق بها نص المادة رقم (190) من الدستور.ثانياً:أن الأثر المترتبعلى تطبيقالنصالمعروضينطوي في حقيقته على مكنة الإخلال بالضمانةالمقررة بحكم المادة رقم (190) من الدستور، فتستحيل بذلك إجراءً جائزا تخطيه بمجرد إرسال أوراق المشروع دون استيفائه للصلاحية الفنية التي تجعله صالحاًللمراجعة، فضلاً عن أن الأثر المشار إليه إنما يقوم على افتراض مسبق– غير مقبول –بتقصيرمجلسالدولةفي أداءمهمته.و بناءً على ما تقدم، خلص القسم إلى حذف عبارة "، خلال الثلاثين يوماً على الأكثر. وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات."، وعلىالنحو المبين بالصيغة المرافقة.
المادة رقم(355):ارتأى القسم حذف هذه المادة لما أحاط بها من شبهات جدية بعدم الدستورية للأسباب الآتية:أولاً:تخرجالأحكامالتيتناولتهاهذهالمادةعنالمسائل المحجوزةللائحة المعروضة طبقاً لحكمالمادةرقم (118) منالدستور وعلى نحو ما سلف بيانه بمستهل المراجعة.ثانياً:أوجدتهذهالمادةتمييزاًغيرمُبررفيالمراكزالقانونيةالتيتكونتفيظلالعملبالقاعدةالقانونيةالمقررةفينصالمادةرقم(11) منقانونمجلسالنوابالمشار إليه، التينظمت الأحكامالخاصةبترشحبعضالفئاتفقررت عدمقبولأوراقترشحهمإلابعدتقديماستقالاتهممنوظائفهمأومناصبهم،ولمتجزعودتهم إلىعملهمالسابقعندانتهاءمدةعضويتهم،الأمرالذيمنشأنهالإخلالبقواعد تكافؤ الفرص والمنافسةبينالمترشحينمنهذهالفئات،بحسبانأنوجودهذاالحكمفيحينهبقانونمجلسالنوابالمشار إليه كانمنشأنهاتاحةالفرصةللبعضمنهذهالفئاتللترشحلعضويةالبرلمانممنكانوايخشونفقدانوظيفتهمبالاستقالة. ثالثاً: أن من مقتضيات المصلحة العامة، وبخاصة إقرار الحرص على النأي بعضو البرلمان عن مباشرة مهام العضوية بعقل غير مستقر، إنما يقتضى فصم أي علاقة تربطه بأجهزة مستقلة أو رقابية،وبمؤسسات لها طبيعة مشابهة، وذلكدرءًاللشبهاتوالبعدعنأيأقاويل تنال من استقلاله.والقول بغير ذلك مؤداه احتمال أن يضحى عمل العضو السابق بالجهاز الرقابي أو بالهيئات المستقلة امتداداً لتلك الجهات داخل البرلمان.المادة رقم(372):استظهر القسم من استقراء حكم المادة رقم (109) من الدستور انصراف إرادة المشرعإلى تقرير حكم عام بأيلولة ملكية كافة ما يتلقاه عضو مجلس النواب من هدايا نقدية كانت أم عينية إلى الخزانة العامة للدولة.ومتى كان ذلك، وكان النص المعروضقد تضمن في الفقرة الثانية منه حكماً يقضي باستثناء الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته،إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لاتزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه أو التي تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، وإذ لم يقيد حكم المادة رقم (109) من الدستور أيلولة الهدايا إلى الخزانة العامة بقيد أو شرط، فإن مؤدى الإبقاء على الاستثناء المشار إليه التعارض مع سديد حكم الدستور.ولا ينال من الاستخلاص المتقدم القول بأن ما تضمنه النص المعروض قد جاء إعمالاً للتفويض التشريعي المنصوص عليه بعجُز المادة رقم (109) السالف ذكرها، ذلك أن التفويض المشار إليه إنما ينصرف إلى تنظيم الأيلولة ذاتها دون أن يقيد أو يعدل من حكم إطلاقها بإيراد استثناءات من الخضوع لها.وبناءً على ما تقدم، خلص القسم إلى إعادة صياغة هذه المادة بما ينأى بها عن شُبهة عدم الدستورية، وعلى النحو الوارد بالصيغة المعدلة.المادة رقم(404):تلاحظ للقسم أنه ولئن كانت أحكام الدستور التي تناولت تنظيم مجلس النوابتُنبئ بذاتها، وعلى ضوء الأصولالمقررة في النظم الديمقراطية، عن كفالة قدر كبير من الاستقلال تستدعيه وتتطلبه مقتضيات مباشرة المجلس لمهامه الرقابية، ومن ثم كان يغدو إدراج موازنته رقماًواحداًبالموازنة العامة للدولةأمرأ منطقيا.إلاأنه وإزاء ما استبان للقسم من مُطالعة سائر أحكام الدستور مجتمعة من أن المشرع قد تولى بالتحديد والتعيين وبشكل قاطع الجهات التي يتم إدراج الموازنات الخاصة بها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، إذ نص صراحة على تلك الجهات في المواد أرقام (185)،(191)،(203)من الدستور وهي الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يسوغ قانوناً القول بجواز إدراجالموازنةالخاصة بمجلس النواب رقماً واحداً في الموازنةالعامة للدولة، لما في ذلك من مجاوزة لما توخاه المشرع الدستوري من التحديد السالف بيانه، والذي يتعين على سلطة التشريع أن تلتزم تخومه، وإلا جاء عملها مخالفًا للدستور ومتصادماً مع مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، هذا فضلاً عما يترتب على مخالفة النظر المتقدم من نتائج غير منطقية تتمثل في إمكانية بسط الحكم المذكور آنفًا على جهات أخرى خلافاً لتلك التي عينها الدستور حصراً، وهى نتيجة لو أراد المشرع تحقيقها لما أعوزه النص عليها صراحة، ونزولاً على ما تقدم خُلص القسم إلى حذف عبارة "وتدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة" الواردةبالمادةالمذكورة تجنباً لشبهة جدية بعدم دستوريتها.المادة رقم(436):استعرض القسم أحكامالمادتين رقمي (118)،(192) من الدستور، فاستظهر منها أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصري مانعاً لغيرها من السلطات عن مباشرته، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه المادة لمخالطتها بشبهة جدية بعدم الدستورية.
(2) ضبط الصياغة التشريعية:كان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ومن تحديد المدلول القانوني لبعض العبارات الواردة في مواد المشروع، ومن إجراء الحذف لبعض المواد أو الفقرات بها، أو الألفاظ، أو العبارات، أو الجمل، أو إدماجها في البعض الآخر نظراً لوحدة المسائل القانونية التي تنتظمهاوتوحيداًللمصطلحات المستخدمة، ومن أن يستبدل ببعض العبارات التي انطوت عليها أحكام المشروع عبارات أخرى أمعن في الدلالة عن المعنى المقصود منها، بما يزيل أدنى لبس، ويمنع في ذات الوقت شبهة التعارض بين الأحكام التي انتظمهاالمشروع،وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالصيغة المعدلة المرافقة لهذا الكتاب، وذلك على النحو الآتي:حذفعبارة "ويلغى كل حكم يخالف ذلك" أينما وردت بمواد مشروع اللائحة، وذلك اكتفاءً بما ورد بنص المادة الثانية من مواد الإصدار.المادة رقم (8):لم تحدد هذه المادة طريقة تولي أياً من الوكيلين رئاسة جلسة المجلس حال تخلي رئيس المجلس عن رئاستها، وذلك خلافاً لذات النهج الذي أعتنقه المشروع في باقي مواده (الأكبر سناً ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما)، فضلاً عن عدم معالجته لحالة غياب الوكيلين معاً،الأمر الذي ارتأى معه القسم إثبات هذه الملاحظة وترك أمر معالجتها لمجلس النواب وفقاً لتقديره.
المادة رقم (17):ارتأى القسم استبدال عبارة "لانتهاء اللجنة من تقريرها" بعبارة "لموافقة اللجنة على تقريرها" اتساقاً ونص المادة رقم(117) من الدستور والتي استلزمت صدور قرار إعفاء رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس دونما أدنى إشارة لاستلزام موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على إجراء ذلك. المادة رقم (31):استبدالعبارة " فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها" بعبارة "ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه في إبداء دفاعه" ؛ لما قد تكتنفه عبارة (نزولاً عن حقه في إبداء دفاعه) من إهدار لضمانات الدفاع أو الانتقاص غير المبرر منها، لاسيما وأن الغاية من النص المعروض هي تفعيل دور لجنة القيم في إجراء التحقيق المعنية به وعدم غل يدها عن إجراء ذلك دون توقف الأمر على حضور عضو مجلس النواب من عدمه، هذا فضلا عن أن العبارة المستبدلة هي ذاتها الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة رقم(390) من مشروع اللائحة.المادة رقم (194):استبدال عبارة "عدم إقرار القانون" بكلمة "الاعتراض"؛ اتساقاً وصريح نص المادة رقم(156) من الدستور، فضلاً عن أن الاعتراض هو حق ثابت لرئيس الجمهورية وحده دون غيره بمقتضى صريح نص المادة رقم(123) من الدستور.
الفصل السادس: الاقتراحات برغبة أو بقرار :حذفعبارة"أو بقرار" من عنوان هذا الفصل،وكذا عنوان من الفرعين الثاني والثالث منه، وأينما وردت في هذا الفصل؛تأسيسًا على أن الاقتراح بقرار ليس من عداد الأدوات البرلمانية الواردة حصراً بالمواد أرقام (129، 130، 132، 133، 134) من الدستور. المادة رقم (218):استبدال عبارة "رئيس الحكومة أو أحد أعضائها" بعبارة "من أعضاء الحكومة" ذلك أن بقاءها سيجعل الحكم مقصورًا على أعضاء الحكومة دون رئيسها، في حين أن الاستجواب قد يكون موجهًا إلى رئيس الحكومة.المادة رقم (292):إضافةعبارة "ما لم يقرر المجلس غير ذلك" إلى ختام هذه المادة؛ لمنح المجلس مزيد من المرونة في مباشرة اختصاصاته ومنح الكلمة حسب أهمية الموضوع المعروض.المادةرقم(362):استبدال عبارة "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية " بكلمة "اللجنة" لضبط الحكم وإضفاء مزيداً من الوضوح التشريعي.المادتان رقما(363،365):حذف المادة رقم(365)، ونقل الحكم الوارد بها إلى المادة رقم(363)، وذلك للوحدة الموضوعية للأحكام التي تنتظمهما المادتان المشار إليهما وضبطاً للصياغة التشريعية.
المادة رقم(369):إضافة عبارة "وتصدر بذات إجراءاتها" لتكون تالية لعبارة "وتعتبر جزءاً منها"، وذلك لما تلاحظ للقسم من عدم تنظيم مدونة السلوك البرلماني بصلب المشروع المعروض رغم أن أحكامها ستعتبر جزءاً من لائحة البرلمان، ومن ثم تكتسب ذات قوتها الإلزامية، فضلاً عن أن تلك المدونةستتناول بالتنظيم التزامات الأعضاءوالجزاءات المترتبة حال الخروج على أحكامها، ومن ثم تعين أن تصدر أحكام تلك المدونة بذات الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة للائحةالداخلية لمجلس النواب.المادتان رقما (379،380):حذف المادة رقم(379)، ونقل الحكم الوارد بها إلى المادة رقم(380) مع إضافة عبارة "بمفرده أو بالمشاركة مع غيره،" إلى هذه المادة لتكون تالية لعبارة "،أو بالمهن الحرة التي يزاولها"، وذلك للوحدة الموضوعية للأحكام التي تنتظمهما المادتان المشار إليهما، ولحسن وضبط الصياغة التشريعية.المادة رقم(392):إضافة عبارة "بموافقة ثلثي عددأعضائه" لتأتى في عجُز المادة وعلى النحو الوارد بالصيغة المعدلة، وذلك ليتحقق الاتساق مع أحكام المادة رقم(38) بند (6) فقرة (ب) من قانون مجلس النواب المشار إليه.
المادة رقم(409):استخلص القسم من معالجة مشروع اللائحة المعروضة لحكم المادة رقم(409)أن مجلس النواب ابتغى مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها دستوريًا باستقلال كاف بررته له أحكام الدستور،ويؤكد القسم في مجال إعمال مقتضى ما استظهره من حكم هذه المادة على عدم إعاقة غيره من المؤسسات في مباشرةاختصاصاتها الدستورية.المادة رقم (417):إعادة صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالصيغة المعدلة، وذلك ضبطًا للحكم وتحقيقًا لمزيد من الوضوح التشريعي.المادةرقم(429):إعادة صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالصيغة المعدلة تأسيساً على أن الفقرة الأولى منها تنص على أن "تعفى أي مبالغ تدفع إلىالأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها".ولما كانت المادة رقم(105) من الدستور قد قررت أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة يحددها القانون وأنه إذا جرى تعديل المكافأة، فلا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه ، وكانت المادة رقم(34) من قانون مجلس النوابالمشارإليهقد حددت تلك المكافأة بمقدار خمسة آلاف جنيه شهرياً مع عدم إجازة أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور، وإذ لم تنُص أي من المادتين المشار إليهما على إعفاء هذه المكافأة من أية ضرائب أو رسوم، فإنه يتعينالرجوع إلى القواعد العامة بشأن الإعفاء من الضرائب على ما يتقاضاه أعضاء مجلس النواب من مكافآت وعلى نحو ما قررته المادة رقم(38) من الدستور التي أوجبت أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم في الأحوال المبينة في القانون وهو ما يقصد بهالقانون الخاص بالإعفاء من هذا النوع من الضرائب، أو قانون مجلس النواب المشار إليه بوصفه القانون المنظم لشئون العضوية، وإذ خلت أحكامالقانونين المشار إليهما من أيإعفاءات لأعضاء مجلس النواب في هذا الشأن،فإن تقرير مثل هذا الإعفاء يغدو غير قائم على ما يُسانده.ولا يقدح فيما تقدمأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تصدر بقانون، ومن ثم يجوز لها أن تعدل غيرها من القوانين القائمة، إذ إن المادة رقم(105)من الدستور ومن بعدها المادة رقم(34) من قانون مجلس النوابالمشارإليه قد نظمتا هذا الشأن للمرشح لعضوية مجلس النواب واضعة نصب عينيه الحقوق والالتزامات التي يتعين عليه الالتزام بها حال اكتسابه للعضوية، ومن ثم فلا يسوغ من بعد ذلكأن يعاد تنظيم تلك الحقوق مرة أخرى بتقرير أية مزايا يستفيد منها خلال الفصل التشريعي ذاته، وإلا تعارض ذلك مع منهج المشرع في إعداد هذه اللائحة.هذا، وقد قام القسم بإعادة ترتيب وتنسيق مواد مشروع اللائحة على النحو الوارد بالنسخة المعدلة المرفقة بهذا الكتاب، وذلك لإحكام وحُسن الصياغة.وفي النهاية يُسعدني أن أرسل لسيادتكم - رفق هذا الكتاب - المشروع المشار إليه، بعد مراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة في ضوء ما سلف ذكره من ملاحظات؛ وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.