كشفت مصادر مطلعة ل" الوادي" عن المواد التي تضمنها مشروع قانون حرية التعبير والمعلومات والصحافة الذي انتهي اليه مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه المغلق " الجمعة" الماضي ، والمقرر الاعلان عنه في بيان رسمي للنقابة. ومن المقرر أن يتقدم نقيب الصحفيين ممدوح الولى بهذه المواد الي اللجنة التأسيسية للدستور بإسم نقابة الصحفيين ، بإعتباره ممثل النقابة فى اللجنة. تمثلت الصيغة النهائية لمواد القانون في 8 مواد هي: المادة الأولى: حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة، وتُحذر وقف إو إلغاء وسائط الإتصال والنشر ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب. المادة الثانية: إن الصحافة سلطة رابعة مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون. المادة الثالثة: الحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعية والتلفزيونية ووسائل الإعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الإعتبارية العامة والخاصة، وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن إستقلال الصحافة والإعلام على السلطات كافة والسيطرة الحكومية والحزبية والإحتكارية. المادة الرابعة: تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح ويكون للأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة ، ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل أعمال هذه الحق وإجراءات المحايبة فى حالة الإمتناع عن أعمالها كما تحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة. المادة الخامسة: لا يجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغيرطريق الإدعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم بإستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على العنف والتمييز. المادة السادسة: للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية وفى مباشرة عملهم بحرية وفى مواقع الأحداث ، وذلك صوناً لحق المواطن فى المعرفة ويحدد القانون الجزء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد والتقصير فى تقديم معلومات تقع فى نطاق مسئولياته أو تكليفة أو تقديم معلومات مغلوطة. المادة السابعة: يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى وعلى شئون وسائل الإعلام الأخرى مجلساً أخراً ويكون المجلسان مستقلان ويكونا مسئولا عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان إلتزام مؤسسات الصحافة والإعلام المختلفة بالأصول المهنية ويتمتع المجلسان بالشخصية الإعتبارية وتكون لكل منهم موازنة مستقلة ويختص المجلسان بتلقى إخطارات الصحف ومنع ترخيص وإشارات البث الإذاعى والتلفزيونى وفق القواعد التى يتفق علها وتكون لها سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة طبقا للقانون. المادة الثامنة: لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور الى المُشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز تطيل نفاذها.