أوضح النائب حسن ابو العزم أن الدستور حينما يصدر سيقر كل القوانين المعمول بها في الوقت الحالي والذي تمت الموافقة عليها من البرلمان، متسائلاً: "لماذا وأنا سلطة تشريعية لي حق التشريع يتم الحجر على رايي في مسألة تشريعية؟"، مؤكدا أن الدستور سيقر كل القوانين المعمول بها وان بروتوكولات المجلس الاعلى للقضاء لا يقر بأن يرأس قاضي، قاضي اعلى منه او اقدم منه، مدللا على رفض المستشار حسام الغرياني بأن يتراسه فاروق سلطان. وأشار إلى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي ليس هو اقدم القضاة الموجودين وليس أعلاهم كعبا، كما اوضح ان سلطات رئيس الجمهورية التي اعطته صلاحيات تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وأهوائه الشخصية ومصالحه مما يضر بسمعة القضاء، متسائلا: "كيف يكون رئيس اكبر محكمة في البلاد تابعا لرئيس الجمهورية؟". ورد عليه عمر الشريف رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل بانه لابد من الانتظار حتى وضع الدستور ونظر باب السلطة القضائية في هذا الدستور، موضحا ان ما حدث من تعديل في الدستور جاء قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى، كما اشار إلى أن المجلس العسكري تدخل في الإعلان الدستوري لحل بعض المشكلات الخاصة بقانون الانتخابات وقانون السلطة القضائية والتي كان اكثرها يثير الشعبل المصري ولكن هذا لا يعني ان نغير القانون كله. وتنص مواد مشروع القانون المقدم على استبدال المادة الخامسة من القانون القديم بالعمل على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا لتضم في عضويتها أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى وأقدم رئيسي استئناف تالي لرئيس محكمة استئناف قنا وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص وأحدث رئيسي استئناف وأحدث نائبين لرئيس محكمة النقض وأقدم نائب رئيس الاستئناف وأقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ويتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا بعد إعادة تشكيلها لأول مرة رئيس محكمة النقض. وفي المادة السادسة من التعديلات المقدمة تنص على أن يكون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون الى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا في تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وفي المادة الخامسة يتم اختيار رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاث قضاة بها بالاقتراع السري المباشر من اعضاء المحكمة على ان تحتسب الاقدمية من يوم التحاقهم بالهيئات القضائية التي كانو يعملون بها، ويعين عضو المحكمة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء من احدث 10 نواب لرئيس محكمة النقض او احدث 10 رؤساء استئناف بالنسبة لقضاة محكمة النقض ومن المجلس الخاص بالنسبة لاحدث 10 نواب لرئيس مجلس الدولة واحدث 5 مستشارين من هيئة المفوضين وبترشيح من مجلس نقابة المحامين بالنسبة للمحامين وبترشيح من مجالس كليات الحقوق بالجامعات المصرية بالنسبة لاساتذة الحقوق بالجامعات.