أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوي قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، إتهم فيها الرئيس محمد مرسي بالتدخل في أعمال السلطة القضائية، وطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام جديد خلفا للمستشار عبد المجيد محمود. وأكد صبري في دعواه رقم 1342 لسنة 65 قضائية، أن ذلك القرار يعد إعتداء سافر علي القضاء وعلي أحكام الدستور والقانون، وهو قرار باطل ويخالف أحكام المادة 119 من قانون السلطة القضائية، حيث أنه قرار إداري بحت فاقد للشرعية، كما يفتقد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لشرعية إصدار مثل ذلك الإعلان الدستوري لتدخله في أعمال السلطة القضائية بالمخالفة لما إستقر عليه أحكام الدستور من عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية التي يتعين إستقلالها إستقلالا تاما عن أعمال باقي السلطات في الدولة. وأضاف صبري في دعواه، أن ثورة 25 يناير قامت لتنهي نظام حكم فاسد وديكتاتوري ظل يحكم البلاد لمدة 30 عاماً بالحديد والنار، وكان يأمل الشعب المصري في حكم جديد ينعم فيه بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق المواطن إلا أن الشعب المصري لمس بداية ديمقراطية مخيبة للآمال بعد انتهاء ديكتاتورية العسكر وإجراء أول انتخابات لاختيار الرئيس الذي حاول جاهداً أن يوظف نفس القوانين التي إستخدمها سابقه لضمان السيطرة علي البلاد من ذلك قرارات طرد رؤساء تحرير صحف قومية والتراجع عن وعود سابقة أثناء الانتخابات بتعيين محافظين مناصرين للتيار الإسلامي بدلا من انتخاب المحافظ عبر صناديق الاقتراع. وأشار صبري إلي أنه لا يوجد خريطة طريق تجاه الديمقراطية، وأصبح وضع المرأة والأقباط أسوء كثيرا من قبل واستمر سوء معاملة الموقوفين في أقسام الشرطة واستمر التعذيب على يد الأمن والعنف الشرطي، وظهر جليا أن جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليها مرسي قد خطفوا الثورة ولم يحققوا أي أمل من آمال شعب مصر. وأكد صبري أن وجود سلطة قضائية مستقلة تتيح للفرد مقاضاة السلطة العامة في أي تصرف مخالف للقانون يعني قيام دولة القانون، كما يعني حماية حقوق المواطن وحريته ويحول دون قيام نظام ديكتاتوري، أما عندما يختفي مبدأ الفصل بين السلطات، فإنه لا يمكن تصور وجود سلطة قضائية مستقلة في مواجهة من يتربع على عرش السلطة التنفيذية. واضاف: "مرسي ضرب برعونة وديكتاتورية كل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميعه السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرار بإقالة النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012 وإن هذا القرار يعد طبقا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري أنه قرارا إداريا بالرغم ما أسماه بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام مما يعتبر تعدي سافر على السلطة القضائية ومخالفا لقانونها الذي أكد على أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله". وتابع: " وكان من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء توجه إلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المختلفة وكان من الثابت أن مرسي قد خالف كافة الدساتير والقوانين بإصداره القرار المطعون عليه بعزل النائب العام السابق وتعيين نائبا عاما جديدا بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، مما يحق معه الطعن على هذا القرار للمطالبة بإلغائه لبطلانه ووقف تنفيذ قرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود".