تقدم محسن منير علي حمدي السكري ضابط امن الدولة السابق والمتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد فريدة الحاج محمد الشمالي (اماراتية الجنسية) الخبيرة الجنائية ونائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبى، الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي. وطالب السكري في بلاغه بفتح تحقيق معهما بشخصهما وصفتهما، وذلك بعد أن تبين علي وجه الجزم واليقين سعيهما لإدانته بالتلفيق والتزوير وإهمالهما الجسيم العمدي في أداء وظيفتيهما العامة. واتهم السكري البلاغ فريدة الشمالي كخبيرة جنائية بالتزوير في تقرير أبحاث البصمة الوراثية المقدم في حقه والشهادة الزور أمام المحكمة بشأن النتائج التي توصلت إليها، وتغييرها للحقيقة على منصة المحكمة الأولى في قضية القتل العمد لسوزان تميم أثناء شهادتها وتعمد إلحاق الضرر الجسيم بشخصه كمواطن مصري على نحو أدى إلي إدانته أمام المحاكم المصرية. وقيام الفريق ضاحي خلفان بصفته قائداً عاماً لشرطة دبي بالتحريض على التلفيق والتأثير سلبياً على مجريات تحقيق جنائي (لأسباب سياسية) مستخدما سلطته على نحو أدى إلي تقديم أدلة ملفقة ظاهر تلفيقها لتوريطه في جريمة قتل سوزان تميم حيث شملت تلك الأدلة المزورة ما يلي: "قيام شرطة دبي بتقديم تقرير أبحاث بصمات وراثية مزور بالاتفاق مع فريدة الشمالي على نحو يدينني بدون تقديم أصل العينة إلى السلطات المصرية، تقديم دليل كاميرات المراقبة لمسرح الجريمة محذوفا منه التسجيل الأصلي ليوم 28 /7 / 2008 (يوم وقوع الجريمة) واستبداله بمقاطع لشخص آخر مجهول بعد العبث في توقيتات الكاميرات، التدخل لتغيير شهادة الطبيب الشرعي المصري المعار الذي يعمل تحت قيادته لتُوائم فترة تواجد المتهم بالقرب من مسرح الجريمة، التدخل لتغيير شهادة حارس العقار (البنغالي) لتُوائم وصف محسن السكرى بدلا من اليكس كزاكى، التدخل لاستبدال وكيل النيابة المنوط بالتحقيق بآخر بعد ان قام الأول بالقبض على المدعو أليكس كزاكى وتمديد حبسه 15 يوم، التدخل لتسليم السلطات المصرية ملابس غير التي ضُبطت في مسرح الجريمة وذلك باستبدال القميص (ماركة مودكس) والبنطال الأسود (بدون ماركة) الملوث بدماء القتيلة بتيشيرت ماركة "بروتست" وكذا بنطال آخر ماركة "نايك" ليُطابق البنطال الذي اشتراه المتهم بكارت ائتمانه". واتهم السكري ضاحي خلفان بمحاولة تسييس القضية، متهما إياه وفريق شرطته بأنه مجرد أداة سياسية في أيدي ملوك ورؤساء يُحولون شبهة وجودي في دبي إلى يقين مدعوم بأدلة مزورة وملفقة ومزيفة تنفيذا للأوامر العليا، وبناء عليه، أطعن بالتزوير والبطلان على تقرير الأبحاث الوراثية المقدم من فريدة الشمالي التي وقعت عليه منفردة لما يحتويه من شطب وكشط وتعديل يستلزم إلغائه، وأطلب التحقيق في كل ما سبق بواسطة كافة الجهات المختصة علميا وطب شرعي وقضائيا للوقوف على الإهمال الجسيم العمدي الذي أحدثته الخبيرة فريدة الشمالي في هذا التقرير لثبوت (بالمستندات) دلائل اختلاط العينات الوراثية في معمل دبي بين تلك المأخوذة من مسرح الجريمة وتلك المرفوعة من غرفة فندق محسن السكرى في دبي (تلك البعيدة عن مسرح الجريمة)، وللاستحالة العلمية في إظهار بصمة وراثية مختلطة باهته لا ترى بالعين المجردة غير معلوم نوعها على مقدمة تي شيرت مستبدل تعرض لعوامل تعرية سبق ذكرها بتطابق ال15 موقعا وراثيا مع عينة مأخوذة معمليا من دم محسن السكرى بجهاز اخر في معمل آخر، وعدم قيام الطب الشرعي هناك باحترام الإجراءات المعقدة والصارمة في تداول العينات، وتدوينها أدى إلي خطأ في قراءة المعطيات النهائية واختلاط العينة بشخص أجنبي، وهذا ما أدى إلي نتائج خطيرة أثرت في الحكم الصادر ضدي بصفة انتهائية. وأضاف السكري "مع تمسكي بكافة حقوقي التي كفلها لي الدستور في ملاحقتها هي وتقريرها ومن حرضها إحقاقاً للحق وحتى لا تضار وتتأذى العدالة. مع العلم أن هذا التقرير المُقدم في حقي يسقط قانوناً ودستوراً وعدلاً حيث انه قد أنُتج في دولة أجنبية بعيدا عن رقابة القانون المصرى وإجراءاته الجنائية الضامنة التي تكفل الحماية القانونية الدستورية لحقوق المواطن المصري، ومن ثم فإنه يجب طرح هذا التقرير بمجرد جحده أو الطعن عليه ولا يغير ذلك سريان اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين (مصر والإمارات) فالاتفاقية لا تُلزم الدولة المطلوب منها بتحقيق المراد من الطلب بل تكتفي بإخطارها بما تم وبناء عليه فإنه بمجرد الطعن على إجراءات تقرير (دليل جنائي) صدر من دولة أجنبية يستوجب على النيابة والقضاء (على الأقل) عمل مقارنة بين قوانين الدولتين وبحث التطابق الكامل للإجراءات الضامنة لحقوق المتهم والتأكد من مطابقتها لقانون الإجراءات الجنائية المصري والطب الشرعي فإذا ظهر ثمة اختلاف ليس في صالح المواطن المصري وجب طرح هذا الناتج مهما كان مدلوله لمجرد صدوره في غيبة من الضمانات الدستورية التي كفلها الدستور المصري لمواطنيه. فالمعنى الحقيقي الذي قصده المشرع المصرى حين قضى بعدم تسليم المواطن المصرى للدولة الأجنبية الطالبة على خلفية جرم ما أن يحاكم تحت الضمانات والشروط التي أسبغها الدستور المصري على مواطنيه (وليس بضمانات وشروط الدولة الأجنبية الطالبة) والتي تم ترجمتها إلى قوانين وتعليمات ولوائح وتعميمات ولا يكون الأمر مجرد تمرير لإرادة الدولة الأجنبية الطالبة حين تطلب العقاب فيكون الدليل المقدم منهم ساريا ومحصنا من الطعن عليه حتى وان خالف القانون المصري وإجراءاته الضامنة.