فجر الحكم الذي صدر ضد المدرس بيشوى البحيرى بالسجن سنتين بتهمة سب وقذف رئيس الدولة حالة تخوف عامة لدى الشعب من عودة النظام القديم واستخدام "مادة إهانة الرئيس بالقانون" في التنكيل بكل من ينتقد أداء الرئيس. فمن جهته يرى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق أن جميع دساتير العالم بها مادة تجرم من يقوم بإهانة رئيس الدولة أو أي شخص عادي، وأن جريمة السب والقذف عقوبتها تصل لثلاثة سنوات إذا توافرت أركان الجريمة. وعن إحتمال أن يتضمن الدستور الجديد تثبيت أو إلغاء لهذا القانون رد قائلًا "أنا لم يؤخذ بمشورتى في الجمعية التأسيسية للدستور وأنا بعيد تماماً عنها والإخوان المسلمين عارفين كل حاجة". وفي نفس السياق أوضح عصام الأسلامبولى أستاذ القانون الدستوري إنه من العار أن يصدر حكم بحبس أى مواطن فى عهد أول رئيس منتخب بعد الثورة بتلك التهمة، مشيراً إلى أن إهانة رئيس الجمهورية تعد أتهاما لا محل له من الناحية القانونية حيث إن هذه المادة مأخوذة من قانون قديم يعود إلى أيام الحكم الملكي بإعتبار أن الملك بحكم الدستور يملك ولا يحكم ولكن في ظل النظام الجمهوري أصبح الرئيس موظف في الدولة وأعماله محل انتقاد بالسلب أو الإيجاب أو المدح والذم ومن ثم تسقط جريمة إهانة الرئيس مع تحويل النظام من ملكي إلى جمهوري معلقاً على ما حدث في نظام مبارك أنه عندما أقام أحد أعضاء الحزب الوطني دعوة ضد إبراهيم عيسى قضت بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذى صفة، وتابع بأن الصحفى عيسى أتهم من قبل المحكمة بنفس تلك التهمة فى عهد المخلوع ومع ذلك لم تطبق عليه العقوبة واصفاً صدور حكم في عهد الرئيس مرسي بالمؤشر الخطير. وأضاف أن هناك بعض القضاه يحاولون مجاملة النظام الجديد ويقدمون الولاء والطاعة ويحاولون مغازلة السلطة والحاكم عن طريق الأحكام والقرارات. ويرى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة أنه يوجد بقانون العقوبات نص يجرم من يفعل أو يقوم بإهانة رئيس الدولة وهى تدخل فى الشق الجنائى والعقوبة فيها تصل للحبس خمس سنوات وهناك توجه بين أعضاء التأسيسية بإدخال مادة فى الدستور الجديد يضم رئيس الدولة فى عقوبة السب والقذف إذا قام أحد بوصفه بأوصاف غير لائقة أو قبيحة أو إهانة أفراد أسرته لذا لابد أن يوضع فى القانون الجديد، ولا يجب إغفاله، أما عملية القذف بوصف تصرفاته سياسية لا توضع لها عقوبة. كما يرى مصطفى الطويل محامي وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أنه بالفعل توجد مواد فى القوانين السابقة تعاقب على إهانة رئيس الجمهورية وهي جريمة وكل دساتير العالم تجرم من يقوم بإهانة رئيس أو أمير أو ملك فالرئيس لابد أن يكون له تقديره وإحترامه لأنه يمثل هيئة الدولة أما النقد بإعتباره شخصية عامة معرضه للإنتقاد السياسى فهذا يجوز أما بالنسبة للأمور الشخصية لا يجوز المساس بها والعكس إذا أخطأ الرئيس لابد أن يحاكم. كما أكد مختار الفياشى الفقية الدستورى أن السب والقذف وإهانة رئيس الدولة جريمة تستوجب العقوبة عليها إذا توفرت أركان الجريمة وعقوبتها تبدأ من ثلاث سنوات كما حدث لسامى عفيفى وأن الرئيس أعفى عنه عقوبة السجن الإحتياطى كما حدث من قبل مع إبراهيم عيسى، وأضاف أن النقد شئ والسب شئ آخر. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكد على أنه من حق كل فرد أن ينتقد السلطة التنفيذية وأنه يجب أن يتعود مسئول السلطة على النقد الدائم لأنه في موقع المسؤولية وهذه ليست جريمة. يذكر أن محكمة جنح مركز طما بمحافظة سوهاج قضت خلال جلستها التي عقدتها الثلاثاء برئاسة المستشار محمد أبو سيف, معاقبة المدرس القبطي بيشوى البحيري المتهم بنشر رسوم مسيئة للرسول محمد " صلى الله عليه وسلم " وإهانة رئيس الجمهورية علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"بالسجن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ . وجاءت تهمة إزدراء الأديان وإهانة الدين الإسلامي ونشر الصور المسيئة للرسول, لتصل الي 3 سنوات, كذلك سنتين لتهمة إهانة رئيس الجمهورية, وسنة لإزعاج المدعي بالحق المدني في القضية عن طريق "الفيس بوك ".