محافظ أسيوط: إزالة 30 حالة تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركز القوصية    تطبيق حجز السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة 2024    رئيس COP28: العالم أمام فرصة استثنائية هى الأهم منذ الثورة الصناعية الأولى    القاهرة الإخبارية: انقسامات داخل حكومة نتنياهو بسبب اليوم التالي للحرب    الرئيس الصيني: الجامعة العربية ملتزمة منذ فترة بتعزيز وحدة العالم العربي    بوتين : لا توجد خطط حالية للاستيلاء على مدينة خاركيف الأوكرانية    خليفة كلوب يوقع على عقود تدريب ليفربول    رئيس الاتحاد الفلسطيني يكشف تحركاته نحو تعليق مشاركة الكيان الصهيوني دوليًا    صورة وتعليق.. كيف هنأ شريف منير الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده؟    المهرجان القومي للمسرح يطلق مسابقة التأليف المسرحي لدورته ال17 باسم الدكتور علاء عبد العزيز    عاجل: المتاحف المصرية تفتح أبوابها مجانًا في يومها العالمي..9 متاحف تفتح أبوابها بالمجان (صور)    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    وزير الأوقاف من مسجد السيدة زينب: أئمتنا على قدر المسئولية في بناء خطاب ديني رشيد    مساندة الخطيب تمنح الثقة    القسام: قنصنا جنديًا إسرائيليًا شرق جباليا    إعلام فلسطيني: شهيدان ومصاب في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بحي الزهور    الإنتهاء من المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلى لمبنى المفاعل بمحطة الضبعة النووية    تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات.. عيار 21 بكام    مؤتمر أرتيتا عن – حقيقة رسالته إلى مويس لإيقاف سيتي.. وهل يؤمن بفرصة الفوز بالدوري؟    "يمنح الطلاب شهادات مزورة".. ضبط سيدة تُدير كيان تعليمي وهمي في الغربية    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    «جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر    أوقاف البحيرة تفتتح 3 مساجد جديدة    رئيس جهاز دمياط الجديدة يستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل مدينة بالهيئة للعام الحالي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    جوري بكر تعلن انفصالها بعد عام من الزواج: استحملت اللي مفيش جبل يستحمله    أحمد السقا: يوم ما أموت هموت قدام الكاميرا    هشام ماجد ينشر فيديو من كواليس "فاصل من اللحظات اللذيذة".. والجمهور: انت بتتحول؟    الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: قد نتوجه لكونجرس الكاف بشأن مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية    دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة.. اغتنم تلك الفترة    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    تناولها أثناء الامتحانات.. 4 مشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز    اندلاع حريق هائل داخل مخزن مراتب بالبدرشين    توخيل يعلن نهاية مشواره مع بايرن ميونخ    كولر: الترجي فريق كبير.. وهذا ردي على أن الأهلي المرشح الأكبر    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    ضبط سائق بالدقهلية استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها    ما هو الدين الذي تعهد طارق الشناوي بسداده عندما شعر بقرب نهايته؟    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    المفتي: "حياة كريمة" من خصوصيات مصر.. ويجوز التبرع لكل مؤسسة معتمدة من الدولة    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    آخر موعد لتلقي طلبات المنح دراسية لطلاب الثانوية العامة    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    كوريا الشمالية ترد على تدريبات جارتها الجنوبية بصاروخ بالستي.. تجاه البحر الشرقي    كيف يمكنك حفظ اللحوم بشكل صحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    حركة فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم منفذ لتهجير الفلسطينيين قسريا    تفاصيل حادث الفنان جلال الزكي وسبب انقلاب سيارته    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    محمد عبد الجليل: مباراة الأهلي والترجي ستكون مثل لعبة الشطرنج    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف بسمة الفيومي.. طريقة عمل الكرواسون المقلي    لا داع للقلق.. "المصل واللقاح" توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن متحور FLiRT    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مصري" تنشر المواد المقترحة للدستور الجديد
نشر في الوادي يوم 26 - 08 - 2012

قامت مجموعة "مصري" للتنمية والتوعية بوضع تصورا نهائيا لنحو خمسين مادة من مواد الدستور الجديد لعام 2012، ليتم الإستفتاء عليها من قبل المصريين بالتنسيق مع الجمعية التأسيسية.
وجاء مشروع الدستور المقدم من قبل المجموعة الحقوقية انطلاقا من الحرص على التواصل مع مختلف شرائح وطوائف الشعب المصري، من منطلق مراعاة الحقوق والحريات والواجبات العامة وسيادة القانون.
ويضم الباب الأول نحو 41 مادة دستورية مقترحة وتسعة مواد فقط، خاصة بسيادة القانون وهي كالتالي:
أولا: باب الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (1)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
مادة (2)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة (3)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.
مادة (4)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص، ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.
ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له.
وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.
مادة (5)
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي، كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي ويُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك وفقا للقانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.
مادة (6)
للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .
مادة (7)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة (8)
حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام(ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة (9)
حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
مادة (10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة. وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة .
مادة (11)
حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى(ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة (12)
حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن.
مادة (13)
لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية .
مادة (14)
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها(رد إلى اللجنة المختصة)
مادة (15)
للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك .
مادة (16)
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
مادة (17)
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
مادة (18)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى
مادة (19)
إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.
مادة (20)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.
مادة (21)
لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص ، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أوالحض على العنف والتمييز(ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة (22)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون .
مادة (23)
حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
مادة (24)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للدولة واجب كل مواطن .
مادة (25)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
مادة (26)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
مادة (27)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (28)
نقلت إلى مادة 23.
مادة (29)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
مادة (30)
المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
مادة (31)
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
مادة (32)
(أدمجت في المادة 30)
مادة (33)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أوالبطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية.
مادة (34)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم .
مادة (35)
(إلغاء واكتفاء بنص المادة 33)
مادة (36)
الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.
مادة (37)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة. وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق فى أجر عادل وفي الأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وبضمانات كافية كما أن الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.
مادة (38)
(تؤجل مناقشتها الى نقاش المواد 35 – 38 مقومات)
الملكية الخاصة مصونة ,ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى ، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل ( وفقا لأسعار السوق ) وفقا للقانون ، وفى حالة وجود طعن أمام القضاء لا يتم نزع الملكية إلا بعد صدور حكم نهائى .
كما ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص: الملكية الخاصة مصونة ,ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ،ولا يجوز مصادرة كسب مشروع ، ولا ملكية نشأت عنه ، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى ، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع حال الاستيلاء عليها ، وحق الأرث والوقف فيها مكفول.
مادة (39)
لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم.
وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.
مادة (40)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
مادة (40) مكرر
حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.
مادة (41) مكرر 2
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة (41) مكرر 3
ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
ثانيا: باب سيادة القانون
مادة (41)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .
مادة (42)
استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.
مادة (43)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة (44)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
مادة (45)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء
ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
مادة (46)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة (47)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
مادة (48)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء. الذي قيد حريته الشخصية، ويجب الفصل فى التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقييد حريته، وإلا وجب الإفراج حتما.
مادة (49)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة (50)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر ، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.