وافق مجلس الوزراء خلاله اجتماعه الأسبوعي عصر اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة، حيث إن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور قد صارت عديمة الجدوى، إذ ان كلا من رسم النظر ورسم الإشغال محل تلك العقوبات قد قدر بمبالغ لا تزيد على ستمائة مليم في اليوم وخمسة جنيهات في السنة، وذلك على التفصيل والتفريد الواردين باللائحة التنفيذية، ومن ثم فإن دواعي الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية نظرا لإنخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات، وعليه فتحقيقا لاعتبارات الردع، تعين زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، حيث نص المشروع المقترح على إستبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار اليه بالنص التالي: "ويحكم على المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الاشغال".