قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق الفيل، وعضوية المستشار محمد جمال الدين والمستشار محمود العقبي، بإلزام الحكومة بتعيين العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة. وقد استندت المحكمة في حكمها، إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، نصها الآتي (مادة 23 فقرة ثالثة كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور، يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب). وأكدت المحكمة فى حكمها حسبما جاء بحيثيات الحكم (أنه ولئن كان التعيين بالوظائف العامة من إطلاقات الجهة الإدارية إلا أن المشرع وإن كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الإدارية أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافآت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات، وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل فى أى من الوظائف العامة، وذلك طبقا للمادة رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000.