إنفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي في عيد العمال    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    منها إجازة عيد العمال وشم النسيم.. 11 يوما عطلة رسمية في شهر مايو 2024    وزير المالية: الخزانة تدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بنحو 3 مليارات جنيه    رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتابع مع مسئولي "المقاولون العرب" مشروعات المرافق    بحضور السيسي.. إطلاق 8 وحدات تدريب مهني متنقلة بقرى حياة كريمة| فيديووصور    الرئيس السيسى يشهد عبر الفيديو كونفرانس بعض مشروعات مبادرة "ابدأ"    رئيس الوزراء: الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق استثمارات كوريا الجنوبية    وزير الإسكان: جار تنفيذ 64 برجاً سكنياً بها 3068 وحدةو310 فيلات بالتجمع العمراني "صوارى" بالإسكندرية    البنك المركزي: تسوية 3.353 مليون عملية عبر مقاصة الشيكات ب1.127 تريليون جنيه خلال 4 أشهر    إصدار 40 مواصفة قياسية مصرية في مجال نوعية وإعادة استخدام وإدارة المياه    الإمام الأكبر ينعي الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان    رحلة التنازلات الإسرائيلية في المفاوضات.. هل سيتم التوصل لاتفاق هذه المرة؟    أوكرانيا: الضربات الروسية دمرت 50% من قطاع إنتاج الطاقة في أوكرانيا    غرق عشرات الإسرائيليين في البحر الميت وطائرات إنقاذ تبحث عن مفقودين    وزير الخارجية السعودي يدعو لوقف القتال في السودان وتغليب مصلحة الشعب    أهالي الأسرى الإسرائيليين يقطعون طريق محور أيالون بتل أبيب    محاضرة فنية أخيرة من جوميز للاعبي الزمالك استعداداً للقاء البنك الأهلي    الفشل الثالث.. رانجنيك يرفض عرض بايرن ويستمر مع النمسا    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    بنزيما يتلقى العلاج إلى ريال مدريد    هل سيجدد تعاقده؟.. محمد صلاح يتصدر الإعلان عن قميص ليفربول للموسم المقبل    ماذا يحتاج ريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني؟    بسبب معاكسة فتاة.. نشوب مشاجرة بين طلاب داخل جامعة خاصة في أكتوبر    احذروا الطقس خلال الأيام القادمة.. ماذا سيحدث في الأسبوع الأخير من برمودة؟    حملات أمنية ضد محاولات التلاعب في أسعار الخبز.. وضبط 25 طن دقيق    ماس كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق داخل مخزن ملابس في العجوزة    "فى ظروف غامضة".. أب يذبح نجلته بعزبة التحرير بمركز ديروط بأسيوط    حركات استعراضية بالموتسيكلات.. ضبط المتهمين بتعريض حياة المواطنين للخطر في القاهرة    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    بلاش الدلع الزيادة.. نصائح مهمة لتربية الطفل بطريقة صحيحة    عزة أبواليزيد: مهرجان بردية يسعى لاستقطاب الشباب لميادين الإبداع |صور    الإفتاء: الاحتفال بشم النسيم غير مخالف للشرع وتلوين البيض مباح شرعا    لمواليد 2 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    على طريقة نصر وبهاء .. هل تنجح إسعاد يونس في لم شمل العوضي وياسمين عبدالعزيز؟    أحمد كمال ل«صدى البلد» عن مصطفى درويش: معطاء وكان وهيفضل حاضر معانا    الأحد.. «أرواح في المدينة» تعيد اكتشاف قاهرة نجيب محفوظ في مركز الإبداع    تحرك برلماني بشأن الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا    المركزي يوافق مبدئيا لمصر للابتكار الرقمي لإطلاق أول بنك رقمي"وان بنك"    هئية الاستثمار والخارجية البريطاني توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية    فاتن عبد المعبود: مؤتمر اتحاد القبائل العربية خطوة مهمة في تنمية سيناء    ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جزء من طريق سريع في الصين إلى 36 شخصا    تشغيل 27 بئرا برفح والشيخ زويد.. تقرير حول مشاركة القوات المسلحة بتنمية سيناء    التضامن: انخفاض مشاهد التدخين في دراما رمضان إلى 2.4 %    دعاء النبي بعد التشهد وقبل التسليم من الصلاة .. واظب عليه    نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة    الكشف على 1361 مواطنا ضمن قافلة «حياة كريمة» في البحيرة    صباحك أوروبي.. حقيقة عودة كلوب لدورتموند.. بقاء تين هاج.. ودور إبراهيموفيتش    هل يستجيب الله دعاء العاصي؟ أمين الإفتاء يجيب    مشروع انتاج خبز أبيض صحي بتمويل حكومي بريطاني    تعرف على أحداث الحلقتين الرابعة والخامسة من «البيت بيتي 2»    متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور يشبه حازم إمام ويستطيع أن يصبح الأفضل في إفريقيا    هذه وصفات طريقة عمل كيكة البراوني    أهمية ممارسة الرياضة في فصل الصيف وخلال الأجواء الحارة    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأكيدا لانفراد "الوادي".. قانون الأحوال الشخصية الجديد "لا طلاق في المسيحية"
نشر في الوادي يوم 17 - 12 - 2014

أرسلت منذ أيام الكنائس المصرية مشروع قانون الأحوال الشخصية المسيحية إلي وزارة العدل وذلك للنظر في مشروعيته وتقديمه لمجلس النواب المقبل لمناقشته في أولي دوراته وإقراره لتطبيقه أو إرساله مجددا إلي الكنائس لتعديله.
وانفردت "الوادي"منذ أيام بنشر ملامح القانون والتي تؤكد علي إحتواء القانون لفصل خاص بالتفريق تخضع إليه الكنيسة الكاثوليكية و مواد مشتركة للطلاق بعلة الزنا والجرائم المترتبة عليها والتي يحتكم إليها أبناء الطائفتين الإنجيلية والأرثوذكسية ،وجاء نص مشروع القانون كالآتي :
المادة الأولى: تسرى أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين فى مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة الثانية: تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها، وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص فى هذا القانون.
المادة الثالثة: لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء قيام «العلاقة» الزوجية أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، وتطبق أحكام الشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها ويلغى كل نص يخالف ذلك.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول : الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول : الخطبة
مادة (1) : الخطبة وعد متبادل بالزواج فى أجل محدد بين رجل وإمرأة.
مادة (2) : لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها فى الفصل الثالثمن هذا الباب.
مادة (3) : لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة (4) : تنعقد الخطبة بين الخاطبين البالغين سن الرشد بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما أو بوكيل عن أى منهما، متى كانت الطائفة التى ينتميان إليها تجيز ذلك،
أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه، وذلك على الترتيب الآتى :
الأب ثم الأم، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء، ثم من الإخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأخوال. فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم ، تعين المحكمة المختصة ولياً للقاصر من باقى الأقارب أو من غيرهم.
مادة (5) : تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التى يحررها أحد رجال الدين المسيحى المرخص له من رئاسته بذلك، وتشمل هذه الوثيقة على الأخص ما يلى :
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته.
(2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبهما ومهنتهما ومحل اقامتهما واسم ولى القاصر من الخطيبين إن وجد ومهنته ومحل إقامته.
(3) إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه أو بوكيل عنه، أو حضور الولى أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً، ورضاء كل من الطرفين بالخطبة وبإتمام الزواج مستقبلاً.
(4) إثبات حضور شاهدين على الأقب مسيحيين راشدين واسم كل منهما ومهنته ومحل إقامته.
(5) إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب.
(6) الميعاد الذى يحدد الزواج.
(7) قيمة الشبكة ومواصفاتها وما قد يتفق عليه بينهما، والإتفاقات المالية إن وجدت.
ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما إن وجد أو من ينوب عن أى من الخطيبين، والشهود ورجل الدين الذى أجرى الخطبة، وتحفظ هذه الوثيقة فى مقر الرئاسة الدينية مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منها.
مادة (6) : يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل فى عقد الخطبة ويوقع عليه من الخطيبين ورجل الدين.
فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول أعتبر ذلك عدولاً منه عن الخطبة ويسرى فى حقه حكم المادة (10) من هذا القانون.
مادة (7) : يحرر رجل الدين الذى باشر عقد الخطبة ملخصاً منه، خالياًمن الإتفاقات المالية، فى ظرف اسبوع، من تاريخ حصوله ويعلنه فى كنيسته، وإذا كان أحد الخطيبين يقيمان خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة التى يقيم فى دائرتها لإعلانها.
ويكون الإعلان لمدة شهر كامل.
ويجوز الإعتراض كتابة خلال مدة الإعلان المشار اليها على اتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة فى هذا القانون ويبلغ بها رجل الدين الذى عقد الخطبة أو الذى يعقد الزواج، على أن يتم البت فى هذا الإعتراض من الرئاسة الدينية المختصة خلال شهر من تاريخ إبداءه وقبل الموعد المحدد للزواج بشهر على الأقل.
مادة (8) : إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء الإهلان المنصوص عليه فى المادة السابقة فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة، ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الدينى المختص أن يعفى من تكرار الإعلان.
مادة (9) : يجوز العدول الرجوع عن الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويثبت ذلك فى محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعقد الخطبة، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الأخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى ظرف شهر من تاريخه.
مادة (10) : إذا عدل الخطيب عن الخطبة فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا غير مستهلكة.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة.
وذلك دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الأخر إذا كان لذلك مقتضى.
تسقط الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضى سنة من تاريخ انتهائها.
مادة (11) : إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وعما يجب رده قاصراً، وكان وليه ضامناً للوفاء بالتزماته قبل الطرف الأخر.
مادة (12) : تنتهى الخطبة بأحد الأسباب الأتية:
(1) إذا تبين وجود مانع شرعى بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما.
(2) إذا دخل أحد الخطيبين مجال الرهبنة.
(3) إذا توفى أحد الخطيبين قبل الزواج.
(4) عدول أى من الخطيبين عن الخطبة.
وفيما عدا حالة عدول المخطوبة عن الخطبة تكون الشبكة والهدايا الغير مستهلكة من حق المخطوبة أو ورثتها.
الفصل الثانى : أركان الزواج وشروطه
مادة (13) : الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وإمرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة فى معيشة واحدة.
وعلى جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف الأخرى.
مادة (14) : يكون الزواج المسيحى الدينى صحيحاً وفق الكتاب المقدس وذلك أمام الكافة وجميع الطوائف المسيحية فى مصر وغير قابل للإنفصام إلا بموجب هذا القانون متى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية على يد رجل دين مسيحى مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينية طبقا لطقوس طائفته.
مادة (15) : لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة (16) : إذا كان طالبا الزواج، لم يبلغا، أو أحدهما سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى على نفسه طبقا للترتيب المبين بالمادة (4) من هذا القانون.
الفصل الثالث : موانع الزواج
مادة (17) : تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء :
(‌أ) بالإصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.
(‌ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(‌ج) بالأعمام والعمات، والأخوال والخالات دون نسلهم.
مادة (18) : تمنع المصاهرة من زواج الرجل :
(1) بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت ولا بإبنتها التى رزقت بها من زوج أخر أو ببنت بنتها وإن نزلت.
(2) بزوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله، أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت إبنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة إبنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
(3) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
(4) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
(5) بعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها.
(6) بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة إبنه، وأخت زوجة إبنته.
وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.
مادة (19) : يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل إنحلال الزواج القائم بينهما إنحلالاً باتاً، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات محظور فى المسيحية.
مادة (20) : لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه، ما لم تأذن الرئاسة الدينية لطائفته بزواجه، ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن قراراً كنسياً دينياً، غير قابل للطعن عليه بأية وسيلة من وسائل الطعن.
مادة (21) : لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله.
مادة (22) : لا يجوز للرجل المسيحى أن يتزوج دينياً بمن ينتمى إلى دين أخر أو مذهب غير مسيحى كالسبتيين وشهود يهوة والبهائيين والمرمون ومن فى حكمهم.
مادة (23) : لا يجوز الزواج فى الحالات الأتية ، ما لم يقبل الطرف الآخر فى هذه الحالة كتابة وقت الزواج :
(1) إذا كان لدى أجد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.
(2) إذا كان أحدهما مجنوناً أو مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية.
(3) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
(4) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالإدمان المزمن دون علم الطرف الآخر.
ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر. وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقينى بسبب البطلان.
مادة (24) : يحق للمرأة التى توفى عنها زوجها أو التى قضى بحكم بات بانحلال زواجها، أن تعقد زواجاً آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم البات إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
مادة (25) : العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أى من الطرفين.
الفصل الرابع : إجراءات عقد الزواج
مادة (26) : يثبت الزواج فى عقد يحرره رجل الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية :
(1) اسم كل من الزوجين ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.
(2) اسم كل من والدى الزوجين ولقبه ومهنته ومحل اقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته.
(3) إثبات حضور الزوجين أو وكيلاهما وحضور ولى القاصر إن كان أحد الزوجين قاصراً.
(4) إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما.
(5) أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم ومهنهم ومحال إقامتهم.
(6) تمام الإعلان المنوه عنه فى المادة (7) من هذا القانون.
(7) حصول المعارضة فى الزواج من عدمه وما تم فيها.
(8) إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج وفقاً لطقوس الكنيسة التى تم فيها الزواج.
(9) إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة الت تم فيها الزواج.
ويجوز إتمام الزواج بتوكيل خاص إذا كانت لوائح كنيسة الزوجين تبيح ذلك.
مادة (27) : يكون لدى رجل الدين المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية، دفتر لقيد عقود الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختمومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل عل أصل ثابت وثلاثة قسائم، وعقب تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذى حرره.
ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذى باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدى القسائم الثلاث للزوج والثانية إلى الزوجة ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.
وفى المحافظات يكون على كل مطرانية أو اسقفية أو كنيسة انجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية فى أخر كل شهر كشفاً بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.
مادة (28) : يجب توثيق عقد الزواج لدى الموثق المنتدب المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل، بعد إتمام المراسم الدينية للزواج.
مادة (29) : يتعين على الموثق المشار إليه فى المادة (28) من هذا القانون إجراء توثيق عقود زواج المسيحيين فى مصر، متى قدم له طالبا التوثيق عقد زواجهما الدينى المثبت لإتمام المراسم الدينية، وذلك ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.
الفصل الخامس : بطلان عقد الزواج
مادة (30) : يكون الزواج الدينى المسيحى باطلاً فى الحالات الآتية :
(1) إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحاً.
(2) إذا لم يتم بالمراسم الدينية علناً وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
(3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون.
(4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها فى المادتين (17) ، (18).
(5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجاً.
(6) إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.
(7) إذا تزوج الرجل المسيحى بمن ينتمى إلى دين أو مذهب غير مسيحى.
(8) إذا قام بأحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة "23" من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
(9) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ
من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون اثبات مانع العنة بشهادة طبية رسمية.
(10) إذا كان أحد الزوجين قدم تطليقه لعلة زناه، وذلك مع ملااعاة حكم المادة (20) من هذا القانون.
مادة (31) : يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة ويقيد حريتها فى مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة.
مادة (32) : إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحاً صادراً عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذى كان رضاؤه معيباً. وإذا وقع أحد الزوجين فى أى صورة من صور الغش والتدليس والإكراه أو الغلط فى شخص الطرف الآخر، كأن إدعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سلوكها أو فى خلو رحمها من الحمل، فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش أو الغلط.
مادة (33) : لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر ميلادية من وقت علم الزوج المعيب رضاؤه بالغش أو الغلط.
مادة (34) : إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر نفسه، ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوى أيضاً من أى من الزوجين بعد مضى شهر واحد على بلوغه سن الرشد.
مادة (35) : الزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة فى المادة (15) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو احدهما سن الرشد، أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.
مادة (36) : الزواج الذى تم حكم ببطلانه، يترتب عليه رغم ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسنى النية أو كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الأخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية
مادة (37) : من تسبب من الزوجين بخطئه فى وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التى لحقته من جراء ذلك.
الفصل السادس : حقوق الزوجين وواجباتهما
مادة (38) : يجب على كل من الزوجين نحو الآخر الأمانة والإحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة فى مجابهة الحياة.
مادة (39) : يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، ويجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق زوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادهما.
مادة (40) : على الزوجين أن يعيشا فى محل إقامة الأسرة الذى يختاره الزوج برضاء الزوجة.
ويجوز للمحكمة بأمر يصدر منها على عريضة أن ترخص لأحدهما بالسكن بصفة مؤقتة فى محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة والأولاد ذلك.
ويجوز للمحكمة بأمر يصدر منها على عريضة أن ترخص لأحدهما بالسكن بصفة مؤقتة فى محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة والأولاد ذلك. ويجوز برضاء الزوجين إقامة أى من الوالدين أو كلاهما غير قادر على الإقامة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض أو الحاجة.
مادة (41) : على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يخالف وصايا الكتاب المقدس.
مادة (42) : يجب على الزوج أن يسكن فى منزل الزوجية، مع مراعاة المادة (46) من هذا القانون، وعليه أن يقوم بلإنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.
مادة (43) : الدراسة والعمل والإستمرار فيهما بعد الزواج، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج.
مادة (44) : الإرتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة، ما لم يتفق الزوجان على غير ذلك.
الباب الثانى : النفقات
الفصل الأول : أحكام عامة
مادة (45) : النفقة ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى ومصاريف العلاج ونفقات التربية والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به العرف.
مادة (46) : النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء وبين الأقارب.
مادة (47) : تقدر النفقة رضاء أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوى الشأن قبل الفصل فى موضوع الدعوى.
مادة (48) : النفقة المقدرة مؤقنة بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال أى من الطرفين من حيث اليسر والعسر والحاجة والظروف الإقتصادية العامة.
مادة (49) : لا يثبت الحق فى متجمد النفقة المقضى بها لشخص من تقررت له أثناء حياته إلى ورثته.
مادة (50) : تفرض النفقة لمستحقها على الملتزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله.
مادة (51) : يحكم بالنفقة لأى من الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملتزم بها عن ادائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة .
ولا تقبل دعوى نفقة لأى من الزوجين والأولاد عن مدة تتجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.
مادة (52) : للمحكوم له بالنفقة فى حالة امتناع الملزم بها عن ادائها من الرجال، أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التى يقع بدائرتها محل التنفيذ فإذا تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به، حددت له مهلة لا تتجاوز شهراً لآداء النفقة المطلوبة فى الدعوى، فإذا أصر على امتناعه حكمت المحكمة بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلى سبيله إذا أدى ما جكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له بالإفراج عنه.
ولا يمنع ذلك من تنفيذالنفقة بالطرق العادية.
مادة (53) : يجوز إعلان الزوج الذى عقد زواجه بجمهورية مصر العربية والمقيم خارج البلاد سواء أكان محل إقامته معلوماً أو مجهولاً بدعوى النفقة أو كافة الدعاوى التاشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة والأولاد، فى محل إقامته المذكور بوثيقة الزواج، فإن لم يتواجد أحد بهذا المحل ممن يصح تسليم ورقة الإعلان اليه قانوناً يصح إعلانه فى مواجهة النيابة.
الفصل الثانى : النفقة بين الزوجين
مادة (54) : تجب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الدينى الصحيح.
مادة (55) : يسقط حق الزوجة فى النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت بدون سبب مقبول السفر مع زوجها إلى الجهة التى نقل اليها محل إقامته، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر.
ويسرى على الزوج ذات الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة (56) : إقامة الزوج فى منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت إمتناعه عن الإنفاق.
مادة (57) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة (40) من هذا القانون لا تجبر الزوجة على إسكان أحد من أهل زوجها، سوى أولاده من غيرها.
وليس لها أن تسكن معها فى منزل الزوجية أحداً من أهلها بدون رضاء زوجها سوى أولادها القصر من غيره.
مادة (58) : يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الإجتماعى فإذا كان دخل الزوج لا يفى بذلك، يحكم القاضى بإلزام الزوجة بالإسهام فى هذه النفقات، مراعياً فى ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين.
مادة (59) : تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.
مادة (60) : تصالح الزوج مع الزوجة لا أثر له على حكم النفقة الصادر لها ضده إلا إذا دام الصلح سنة كاملة مستمرة، فإذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة متى ثبت أن الزوج هو الذى كان يتولى الإنفاق خلالها.
مادة (61) : تتبع فى دعاوى النفقة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والإستشكال فى تنفيذها والتزاحم بين المحكوم لهم بالنفقة، الأحكام الواردة فى القانون رقم 62 لسنة 1976م بشأن تعديل أحكام بعض النفقات وهذا مع عدم الإخلال بحق المحكوم له بالنفقة فى اتخاذ طرق التنفيذ الأخرى.
مادة (62) : يظل الإلتزام بالنفقة قائماًحتىتاريخ صدور حكم بات بالبطلان أو التطليق أو الإنحلال.
الفصل الثالث : النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب
مادة (63) : تجب النفقة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال يكفى لنفقته سواء أكان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه، أو تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها.
ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى فى تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقى احتياجاته الأخرى.
مادة (64) : تجب على الأب نفقة ولده الكبير الذى لا يستطيع الكسب وتفقة ابنته الكبيرة الفقيرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدماً وعاجزاً عن العمل أو التى إنحل زواجها أو طلقت ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها.
مادة (65) : إذا كان الأب معدماً أو معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة، وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب التفقة على الجد فالجدة لأب، ثم الجد فالجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب حسب الترتيب الوارد بالمادة (68).
مادة (66) : إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض المحكمة عليه نفقة لهم وتعطى للأم أو الحاضنة للإنفاق عليهم.
مادة (67) : يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ذكراً كان أم أنثى نفقة والديه وأجداده الفقراء.
مادة (68) : إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه حسب الترتيب الآتى : الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات، ثم الإخوة والأخوات لأم ، ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء العم والعمات، ثم أبناء الأخوال والخالات.
مادة (69) : إذا إتحد الأقارب الملزمون بالنفقة فى الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم، وإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً، أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكميلها من يليه فى الترتيب.
الباب الثالث : فيما يحب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما
الفصل الأول : السلطة الأبوية
مادة (70) : يجب على الولد فى أى سن أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما.
مادة (71) : يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد، ولا يسمح له قبل تلك السن بترك الإقامة بمنزلهما بغير رضائهما إلا بمسوغ مقبول.
مادة (72) : يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهما وتعليمهم وفقاً للقيم الروحية والإجتماعية والوطنية.
كما يجب عليهنا حفظ مال الأولاد والإنفاق عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون
الفصل الثانى : الحضانة
مادة (73) : الحضانة هى رعاية الصغير وتربيته وتعليمه والقيام بشئونه المادية والأدبية حتى سن انتهاء الحضانة، ومناطها مصلحة الصغير.
مادة (74) : حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكراً أو أنثى.
ويسلم الصغير بعد بلوغه المشار اليها إلى ابيه، وفى حالة عدم وجوده يسلم إلى ولى نفسه وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضى ذلك، ودون أجر حضانة، وذلك كله للأسباب التى تقدرها المحكمة فى هذا الشأن.
مادة (75) : يلى الأم فى حق الحضانة الترتيب الأتى : الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم أخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب، ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغيركذلك، ثم لبنات الخالات ثم لبنات الأخوال ثم لبنات العمات ثم لبنات الأعمام، ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ثم لعمة الأب.
مادة (76) : يجوز للمحكمة، إستثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضى بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن فى ذلك مصلحة محققة للصغير.
مادة (77) : فى حالة وفاة الأم، يكون لأب الصغير الحق فى اختيار حاضنته من المنصوص عليهن فى المادة (75) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش فى كنف والديه حتى وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان فى ذلك الإختيار مصلحة الصغير.
مادة (78) : إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنقل إلى الأقارب من الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأمثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا يعذا الترتيب.
مادة (79) : يشترط فى الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير ورعايته وتعليمه وألا يكون مطلقاًلسبب راجع إليه أو متزوجاً بغير محرم للصغير.
مادة (80) : إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه فى الترتيب وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (81) : إذا تساوى الحاضن أو الحاضنة فى درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.
مادة (82) : إذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المشار إليه فى المادتين (75) ، (78) ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الترتيب.
مادة (83) : إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المحكمة لتعيين من يصلح للحضانة من أقارب الصغير أو من غيرهم من المسيحيين الموثوق فيهم.
مادة (84) : لا يجوز للحاضن أباً أو أماً أن ينقل الصغير من محل حضانته سواء داخل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر ويسيي يسوغ ذلك.
أما غيرهما من الحاضنات أو الحاضنين، فليس له، الإنتقال بالصغير إلا يإذن من ولى النفس وأمه إذا كانت على قيد الحياة.
وليس لولى النفس أن يسافر بالصغير فى مدة حضانته إلا بإذن من تحضنه,
وعند المنازعة يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة لإصدار أمر على عريضة بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
مادة (85) : لا يجوز للأم الحاضنة أن تنتقل بالصغير من محل حضانته أو السفر به إلا بموافقة أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير أو لضرورة ملحة تقدرها المحكمة وفى هذه الأحوال تلتزم الأم بإخطار الأب بالسفر
أما غير الأم من الحاضنات فليس لها أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن من أبيه أو وليه.
مادة (86) : لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان فى حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسيوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له فى هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلى حاضنته فى الميعاد المحدد، فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه فى هذا الطلب مستقبلاً.
ويتم تنفيذ الرؤية وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية يغير عذر مقبول أنذره القاضى فإن تكرر من ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
مادة (87) : على الزوج المحكوم بتطليقه أن يهيئ لصغاره فى سن الحضانة وحاضنهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل تكون الحضانة فى مسكن الزوجية دون أن يقيم معهم الزوج الذى حكم بتطليقه، وذلك طول فترة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية مملوك للزوج المحكوم بتطليقه كان من حقه أن يستقل به إذا عيأ لهم المسكن المستقل المناسب.
ويجوز للقاضى تخيير الحاضن بين الإستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر له أجر مناسبللمحضونين وله.
ولا تنطبق الأحكام المشار إليها فى حالة ما إذا كان للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو كان لحاضنهم مسكن يقيم فيه مؤجراً كان أو غير مؤجر.
مادة (88) : من حقه الإحتفاظ به قانوناً، وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من المنازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيه.
الباب الرابع : ثبوت النسب
الفصل الأول : ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية
مادة (89) : يكون الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا حبل به أو ولد من الزواج.
مادة (90) : يعتبر الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا ولد بعد مائة وثمانون يوماً على الأقل من تاريخ إتمام عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ إنحلال الزواج (10 شهور).
وللزوج أن يطلب نفى نسب الولد إذا ثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوماً كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته.
مادة (91) : ليس للزوج أن ينفى نسب الولد المولود قبل مضى مائة وثمانون يوماً من تاريخ الزواج فى الحالتين التاليتين:
اولاً : إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملاً منه قبل الزواج.
ثانياً : إذا أبلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه.
مادة (92) : فى حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى ثلاثمائة يوماً من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة يالإقامة فى مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ رفض دعوى التطليق أو الصلح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.