حصلت «الوادي» علي الملامح الاقتصادية المقترحة للدستور الجديد، والتي تضمنها تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى. وتضمن التقرير معلومات تاريخية هامة عن المواد الاقتصادية في الدستور المصري بداية من دستور 1882، وحتي الإعلان الدستوري المكمل، كما احتوي التقرير علي المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية منذ العهد العثماني وحتي الآن، واستطلاعات لمراكز بحثية علي مستوي المحافظات المصرية، حول ما ينشده المصريون في دستورهم الجديد من الناحية الاقتصادية. وأسفرت هذه الاستطلاعات عن عدة مطالب للمصريين، أهمها أن ينص الدستور علي محددات وضوابط اقتصادية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية دون النص علي نظام اقتصادي معين، بينما طالب عدد كبير منهم بتبني النظام الاقتصادي المختلط مصحوبا بتحديد واضح للعلاقة بين القطاع العام والخاص وبناء علاقة صحية تكاملية بينهما، فيما كان المطالبون بتبني نظام السوق الحر هم الأقل عددا في محافظات القاهرة وأسوان. وكما طالب المشاركون بالاستطلاع بتبني الإقتصاد الإسلامي، وطالب آخرون بان ينص الدستور صراحة علي بدل بطالة للعاطلين مع ضمان وصولها لمستحقيها، بينما رفض العدد الأكبر مبدأ إعانة البطالة المباشرة لغير العاملين، واستبدالها بتمويل المشروعات الصغيرة للشباب، ودعا عدد كبير إلي ان يكون تملك الأراضي للمصريين فقط أما غير المصريين فلهم حق الانتفاع فقط. وحددت اقتصادية الشورى في تقريرها مجموعة من المقومات الاقتصادية الأساسية ينبغي توافرها في الدستور الجديد، ومنها محاربة كل أنواع الاستغلال والاحتكار والغش وغسيل الأموال، وتدعيم وحماية استخدام الأدوات المالية الإسلامية الدافعة لعجلة الإنتاج ومنها الزكاة وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع للناتج القومي. وبلغ عدد المواد المقترحة من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى للفصل الاقتصادي في الدستور الجديد 31 مادة، وتنص المادة الأولي علي أن الاقتصاد المصري يقوم علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الإشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمالز وتتحدث المادة (3) عن أن الدولة ترعي الإنتاج وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أما المادة (4) فتنص علي أن " لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة". وتتحدث المادة (5) عن أن للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويقومون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية، والمحافظة علي أدوات الإنتاج واجب وطني ويجب تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، وتعمل الدولة علي أن يكفل القانون تمثيل صغار المزارعين والفلاحين والحرفيين في مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والجمعيات التعاونية. وتنص المادة (8) علي أن "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهي ثلاثة أنواع هي العامة والخاصة والتعاونية، وتنص المادة (12) علي أن للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب وطني علي كل مواطن وفقا للقانون، وتنص المادة (13) علي آن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي، وتنص المادة ( 14) علي انه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون ومقابل تعويض، وتنص المادة ( 15 ) علي ان المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز إلا بحكم قضائي، وتنص المادة (16 ) علي ان القانون هو الذي يحدد الحد الاقصي للمكية الزراعية ويتضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. وتنص المادة (20) علي انه يجب عرض الموازنة العامة للدولة علي مجلس الشعب قبل 3 شهور علي الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها، وتنص المادة (30) علي ان "تدعم الدولة تطبيق الزكاة والوقف وكافة إشكال العمل الخيري كأدوات أساسية لتحقيق التكافل الاجتماعي وأهداف السياسة العامة للدولة. وتنص المادة (31) علي أن الاحتكار والغش والتهرب الضريبي وكل أنواع الاستغلال جريمة يجب علي الكافة محاربتها وأضافت اللجنة مادة أخري تتعلق باستقلالية البنك المركزي.