طلاب هندسة الفضاء بجامعة المنصورة الجديدة في زيارة لأكاديمية مصر للطيران    رضا حجازي يفتتح المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني    أسعار الذهب تتجه للهبوط لمستويات 3 آلاف جنيه لعيار 21    محافظ قنا يجرى جولة ميدانية لمتابعة حالة الطرق    فاينانشيال تايمز: دبلوماسيون يأملون في التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين بعد تخفيف إسرائيل شروطها    عاجل| رئيس الوزراء ونظيره البيلاروسي يشهدان منتدى الأعمال المشترك    كيف انتهت مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال؟    ضبط 5 أطنان من الأسماك المملحة والمجمدة منتهية الصلاحية بالشرقية    سعد: تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    إحالة حرامي الهواتف بالموسكي للمحاكمة    تفاصيل إلقاء طالبة بنفسها من الطابق الخامس داخل أكاديمية تعليمية بالمنصورة    مدرس بكلية الحاسبات: البرمجة تدخل في كل مجالات الحياة    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    قيادي بمستقبل وطن: عمّال مصر هم عمود الدولة    بلينكن يتوجه للأردن لبحث سبل زيادة المساعدات إلى غزة    رئيس الوزراء الفلسطيني: لا دولة بدون قطاع غزة    مساعد وزير الخارجية الأسبق: الجهد المصري لا يتوقف لتهدئة الأوضاع في غزة    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    فالفيردي: جاهز لمواجهة بايرن ميونيخ    اتحاد جدة يستعيد كانتي قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال    القيعي: يجب تعديل نظام المسابقات.. وعبارة "مصلحة المنتخب" حق يراد به أمور أخرى    عضو إدارة الأهلي: دوري الأبطال ليس هدفنا الوحيد.. ونفقد الكثير من قوتنا بدون جمهورنا    أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الثلاثاء    جهاز مشروعات التنمية الشاملة ينظم احتفالية لحصاد حقول القمح المنزرعة بالأساليب الحديثة    مدير طب بيطري الأقصر يكشف استعدادات استقبال عيد الأضحى (صور)    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    أول بيان من «الداخلية» عن أكاذيب الإخوان بشأن «انتهاكات سجن القناطر»    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    وفد شركات السياحة المصرية بالسعودية يكشف تفاصيل الاستعداد لموسم الحج    طرح فيلم "أسود ملون" في السينمات السعودية .. الخميس المقبل    رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض سوق الفن بكلية الفنون    مستشار زاهي حواس يكشف سبب عدم وجود أنبياء الله في الآثار المصرية حتى الآن (تفاصيل)    ساويرس يوجه رسالة مؤثرة ل أحمد السقا وكريم عبد العزيز عن الصديق الوفي    لحظة إشهار الناشط الأمريكي تايغ بيري إسلامه في مظاهرة لدعم غزة    خطوات ل فحص السيارة المستعملة قبل شراءها ؟    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    عشان تعدي شم النسيم من غير تسمم.. كيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والصالحة؟    رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الزهور الأول احتفالا بأعياد الربيع    إصابة 4 أشخاص بعملية طعن في لندن    رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يحسم الجدل بشأن حدوث جلطات بعد تلقي اللقاح    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات التفسير والفلسفة والأحياء اليوم    أقدس أيام السنة.. كيف تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع آلام السيد المسيح؟    «الثقافة» تطلق النسخة السابعة من مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية    وزير الإسكان: نعمل على الاستثمار في العامل البشري والكوادر الشبابية    ألقوه من فوق مبنى.. استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية    اليوم.. "الصحفيين" تفتتح مركز التدريب بعد تطويره    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مخيم جباليا شمال غزة    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    خليل شمام: نهائى أفريقيا خارج التوقعات.. والأهلى لديه أفضلية صغيرة عن الترجى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصيغة النهائية للائحة الاتحادات الطلابية
نشر في الوادي يوم 26 - 08 - 2014

وافقت الاتحادات الطلابية على اللائحة الإدارية والمالية للاتحادات الطلابية ضمن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات وممثلى الاتحادات الطلابية ومديرى رعاية الشباب ونواب رؤساء الجامعات، بالمعسكر الذى أقيم بأبو قير بالإسكندرية، على إقرار الصيغة النهائية للائحة لرفعها إلى وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق. وضمت نصوص اللائحة ما يلى: أولاً: 1- يتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية طبقاً للمواعيد والإجراءات الواردة بنص المادة 320 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. 2- يكون التقدم للانتخابات كتابياً على النموذج الذى تعده الجامعة ويقدم المرشح الطلب إلى لجنة الإشراف على الانتخابات بعد اعتماده من الجهة المختصة.. ويصدر عميد الكلية أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى "حسب الأحوال" بناء على اقتراح مجلس الاتحاد المعنى قراراً بتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، ويتعين أن يتوفر فيمن يشرف على لجان الانتخابات أن يكون من غير المرشحين للانتخابات.. وأن يتصف بحسن السمعة والخلق القويم وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو الاعتبار.. وألا يكون قد وقع عليه جزاءً تأديبيا على الأقل خلال العام السابق. ثانيًا: تشكل لجان العليا للإشراف على انتخابات الكليات والجامعة واتحاد طلاب مصر على النحو التالى كلا فيما يخصه: 1- رؤساء اللجان (وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب – نائب رئيس اللجنة العليا للأنشطة الطلابية أو من يفوضه). 2- أعضاء هيئة التدريس (عضو هيئة تدريس لكل فرقة دراسية واللجنة العليا- أحد أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية). 3- ممثلو رعاية الشباب ( إدارى – مدير إدارة – مدير عام – أقدم مدير عام). 4- الأعضاء القانونيون (عضو قانونى – عضو قانونى ويفضل عضو هيئة تدريس 2 من أعضاء هيئة تدريس من كليات الحقوق). 5- الطلاب المشاركين من غير المرشحين بالانتخابات (طالبان عن كل فرقة دراسية ولجنة عليا). ثالثًا: تعلن لجان الإشراف على الانتخابات فى الكليات أسماء الطلاب المتقدمين والمستوفين لشروط الترشيح. رابعًا: يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقاً للضوابط التى تحددها لجنة الإشراف على الانتخابات. خامسًا: تتولى اللجان العليا كلا فيما يخصه الإشراف على الانتخابات ومسئولية الفحص والبت فى الطعون. سادسًا: تتولى لجان الإشراف على الانتخابات مسئولية الإشراف على التصويت بالنسبة لكل فرقة دراسية بالكلية خلال انتخابات الفرق الدراسية وتقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة، ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيل عنه، ويحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتيجة الفرز محضر يوقع عليه أعضاء لجنة الإشراف ويعتمده رئيس اللجنة. سابعًا: تقوم إدارة رعاية الشباب بالأعمال الإدارية الخاصة بلجنة الإشراف على الانتخابات. ثامنًا: قواعد الفرز: 1- يعتبر الصوت باطلاً إذا انتخب الطالب عدد يقل أو يزيد عن العدد المحدد. 2- يعلن فوز الطالب الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة ويعاد التصويت فى خلال ثلاثة أيام بين الطلاب الحاصلين على نفس عدد الأصوات مرتين والثالثة بالقرعة وفى هذه الحالة تكون الانتخابات صحيحة بحضور أى عدد من الطلاب. تاسعا: تجرى الانتخابات الخاصة برئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات مع عدم الازدواجية بالمناصب. عاشرا: تجرى الانتخابات الخاصة بالأمين والأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات مع عدم الازدواجية بالمناصب. أحد عشر: تجرى الانتخابات الخاصة بالأمين والأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات والمعاهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات مع عدم الازدواجية بالمناصب. اثنا عشر: تجرى الانتخابات الخاصة بانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة من بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات والمعاهد مع عدم ازدواج المناصب تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات. ثلاث عشر: تجرى الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر من بين أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر تحت إشراف اللجة المشكلة على الانتخابات. أربع عشر: تجرى الانتخابات الخاصة برئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر من بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الحكومية تحت إشراف اللجة المشكلة على الانتخابات. خمس عشر: يختار وزير التعليم العالى مستشارين من أعضاء هيئة التدريس أو الشخصيات العامة لإتحاد طلاب مصر ممن يرشحهم مجلس الإتحاد ،كما يقوم بتعيين مسئولاً مالياً للمجلس بما يتفق مع القانون. سادس عشر: يختار رئيس الجامعة مستشاراً لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة ممن يرشحهم مجلس الإتحاد للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتقديم الدعم الفنى والمشورة. ويعين رئيس الجامعة مسئولاً مالياً بما لا يخالف قانون تنظيم الجامعات. سابع عشر: يختار عميد الكلية أو المعهد مستشاراً لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ممن يرشحهم مجلس الإتحاد للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد المختص لتقديم الدعم الفنى والمشورة ويعين عميد الكلية أو المعهد المختص مسئولاً مالياً بما لا يخالف قانون تنظيم الجامعات. ثامن عشر: تعقد جلسات مجلس الإتحاد أو لجانه المختلفة بدعوة من رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة "حسب الأحوال" ويتم إخطار الأعضاء كتابة قبل موعد الانعقاد بيومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة. يحق ل30% من أعضاء مجلس الاتحاد الدعوة لجلسة طارئة، ويتم إخطار رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الانعقاد ب24 ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة. وتعتبر قرارات المجلس الموقعة من رئيس الاتحاد أو من ينيبه سارية فور صدورها ما لم تكن مخالفة للقوانين واللوائح ويقوم وكيل الكلية أ, المعهد لشئون التعليم والطلاب أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب"حسب الأحوال" واعتمادها وإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها فى خلال أسبوع من تاريخ صدورها. تاسع عشر: تعد الهيئة الإدارية المعاونة للاتحاد المذكرات المالية والإدارية والفنية فى ضوء خطط النشاط المقرة من مجلس الاتحاد. ولا يجوز الصرف من أموال الاتحاد إلا بموجب المذكرات الموقعة من رئيس الاتحاد والمعتمدة من السلطة المختصة فى ضوء الخطة والموازنة والبند المخصص بناء على ما سبق إقراره فى جلسات مجلس الاتحاد ما لم تكن مخالفة للقوانين واللوائح. عشرون: تعقد جلسات مجلس الإتحاد ولجانه المختلفة دورياً بحد أقصى كل 15 يوما برئاسة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة أو بناء على دعوة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة وفى حالة غيابه تعقد برئاسة نائب رئيس الاتحاد أو الأمين المساعد للجنة "حسب الأحوال". ويعتبر الانعقاد قانونياً بحضور الأغلبية (50% + 1) لأعضاء المجلس أو اللجنة "حسب الأحوال" فإذا لم يكتمل العدد القانونى يتم الانعقاد خلال يومين مع تجديد الدعوة لمرتين. واحد وعشرون: تصدر قرارات مجلس الإتحاد و لجانه المختلفة بأغلبية أصوات الحاضرين فى الجلسة، وفى حالة تساوى الأصوات يكون رأى رئيس الجلسة "حسب الأحوال" مرجحاً. ثانى وعشرون: يصدر نائب رئيس الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد حسب الأحوال بناء على ترشيح مجلس الإتحاد المختص قراراً بتشكيل هيئة إدارية معاونة من موظفى رعاية الشباب وتقوم الهيئة الإدارية المعاونة بما يلى: أ- الدعم الفنى لمجلس الاتحاد ولجانه. ب- متابعة تنفيذ القرارات المالية والإدارية والفنية للمجلس ولجانه بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد. ج- تحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدارية أو فنية لتنفيذ أعمال وقرارات المجلس ولجانه المختلفة. د- أعمال السكرتارية اللازمة لتحضير وعقد جلسات مجلس الاتحاد ولجانه. وفى حالة اتحاد طلاب الجامعة تكون الهيئة الإدارية المعاونة له تتبع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مباشرة. ثالث وعشرون: تقوم الهيئة الإدارية المعاونة بتسجيل محاضر جلسات الإتحاد ولجانه المختلفة، على أن يوقع المحضر رئيس الجلسة ويعتمد من رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه، ويعتمد المحضر فى الجلسة التالية. رابع وعشرون: تحرر الهيئة الإدارية المعاونة لكل مشروع مزمع تنفيذه مذكرة محدد بها جميع تفاصيل المشروع للعرض على مجلس الاتحاد. خامس وعشرون: يكون لكل اتحاد من الاتحادات الطلابية "حسب الأحوال" موازنة خاصة، تشمل الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية، التى تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالى. سادس وعشرون: أ- يحصل من جميع الطلاب المقيدين بمرحلة البكالوريوس والليسانس بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوى 3% بحد أدنى 10 جنيهات وفقا لما أقرته اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها فى ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب أعمالا لحكم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؟ وتوزع على النحو التالى: 70% لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد و25% لاتحاد طلاب الجامعة و 5% لاتحاد طلاب مصر ولا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ. ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أو الكلية أو المعهد المختص "حسب الأحوال" تحديد نسبة من مصادر الدخل بالكلية أو المعهد أو الجامعة لدعم الاتحادات الطلابية توزع على النحو التالى: 70% لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد و30% لاتحاد طلاب الجامعة. سابع وعشرون: تتكون إيرادات الاتحادات الطلابية مما يلى: 1- نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقاً للنسب المذكورة. 2- المنح والهبات التى يقترح قبولها من مجلس الاتحاد بموافقة مجلس الجامعة المختص. 3- الدعم الذى تقدمه الدولة والجامعة. يقدم الجهاز المالى الخاص بالاتحاد تقريراً شهريا عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية والحساب الختامى للعرض على مجلس الاتحاد. ويقدم الجهاز المركزى للمحاسبات تقريراً دوريا عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية ،ترسل إلى مجلس الإتحاد المختص والمدير المالى وعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو الوزير المختص "حسب الأحوال" ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية اتحاد طلاب مصر فى الجريدة الرسمية فور صدورها. يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى "حسب الأحوال" أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامى لاتحاد الطلاب ،وفى حالة ثبوت أى مخالفات مالية يتعين إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. ثامن وعشرون تشمل تقديرات المصروفات السنوية للاتحاد: أ- المصروفات الخاصة بأنشطة الاتحاد. ب- المكافآت السنوية التى يقرها مجلس الاتحاد. تاسع وعشرون: تخصص كل جامعة دعماً مالياً لاتحادات الطلاب فى حدود الموارد المالية المتاحة للاشتراك فى الفعاليات أو المهرجانات أو اللقاءات القومية أو الدولية بناء على موازنة تقديرية معدة من قبل كل اتحاد ومعتمدة من مجلسه. ثلاثون: يدعم المجلس الأعلى للجامعات فى ضوء القوانين واللوائح المالية والفعاليات والمهرجانات واللقاءات التى تنظمها الجامعات على المستوى القومى والعربى والدولى فى حدود الموارد المالية المتاحة. واحد وثلاثون: تحصل إيرادات الإتحاد وما يخصص له وتوضع فى حساب جار للاتحاد فى البنك المركزى المصرى، وتراقب إدارات الحسابات المختصة بالجامعة قوائم التحصيل ومطابقتها لما هو مورد بالحساب الجارى لكل اتحاد، على أن يوافى المسئول المالى بمجلس الاتحاد ببيان المبالغ المحصلة معتمداً من إدارات الحسابات للقيد بمقتضاها فى دفاتر الاتحاد وعرضها على المجلس. اثنان وثلاثون: يتم صرف أموال الإتحاد وفقاً لما ورد بالمادة 19 من اللائحة الإدارية سالف الذكر بموجب شيكات موقع عليها من ممثل وزارة المالية "توقيع ثان" ومن السلطة المختصة "توقيع أول". ثلاث وثلاثون: لا يتم صرف أى مبالغ مالية من أموال الإتحاد إلا بمستند طبقاً لإحكام اللائحة، وبشرط أن يكون المبلغ المطلوب صرفه مدرجاً له اعتماد بالموازنة وان
يسمح الرصيد بالصرف، ويستثنى من ذلك الأنشطة التى تستجد بموافقة مجلس الاتحاد المختص. أربع وثلاثون: يجوز سفر المشاركين فى الرحلات أو المباريات أو اللقاءات أو الفرق المسرحية أو الثقافية وغيرها من الأنشطة داخل مصر بالدرجة الثانية المكيفة بالسكة الحديد، ويجوز لمجلس الإتحاد تقرير صرف مقابل انتقال نقدى يعادل قيمة السفر بالدرجة المقررة، ويجوز له الترخيص بالسفر بمواصلات أخرى كالأتوبيسات أو السيارات الأجرة أو الطائرات بحسب الأحوال. خمس وثلاثون: تشكل لجان لإجراء الجرد السنوى للمخازن والعهد فى آخر السنة المالية من كل عام ،كما تشكل لجان لإجراء الجرد المفاجئ متى كان لذلك مقتضى على أن يكون عضوان من أعضاء مجلس الاتحاد مشاركين فيها طبقاً للوائح المنظمة لذلك. سادس وثلاثون: تحدد الأجور والمكافآت على النحو التالى: يعتمد عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أو وزير التعليم العالى كل حسب اختصاصه بناء على طلب من مجلس الاتحاد مكافأة العاملين اللذين يقومون بأعمال الاتحاد بالإضافة لعملهم الأصلى. سبع وثلاثون: يصرف مقابل نقدى للتغذية قدرة خمسة وثلاثون جنيها كحد أقصى للطلاب وهيئة الإشراف المشاركين فى مشروعات الخدمة العامة والتعمير أو الخدمة البيئية آو المعسكرات العمل أو معسكرات اليوم الواحد فى حالة عدم صرف تغذية لهم وذلك عن كل يوم عمل بشرط إلا تقل فترة العمل عن (4) أربع ساعات يوميا. ويجوز زيادة المبلغ بواقع 10% سنوياً بناء على اقتراح مجلس الاتحاد. ثامن وثلاثون: يصرف لمدربى الأنشطة الفنية المختلفة أو الهوايات العلمية والعملية أو العروض والمجموعات الرياضية أو أنشطة الجوالة مكافأة عن فترة التدريب التى لا تقل عن ساعتين فى التدريب العلمى أو البروفات وبما لا يزيد عن ثلاث مرات تدريب فى الأسبوع فى الفئات التالية: أ‌- مائة جنيه كحد أقصى للأساتذة بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من وظائف الإدارة العليا ( وكيل وزارة _ مدير عام ). ب‌- تسعون جنيها كحد أقصى للأستاذة المساعدين بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من الدرجة الأولى. ج- ثمانون جنيهاً كحد أقصى للمدرسين بالجامعات والمعاهد العليا. د- سبعون جنيها كحد أقصى للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من الدرجة الثانية. ه- ستون جنيها كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة ما دونها. و- المختارون من غير موظفى الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوى الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الاتحاد بما يتناسب مع خبرات كل منهم فى حدود الفئات السابقة بموجب عقود قانونية محددة الحقوق والواجبات بعد العرض عل العميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى كل حسب اختصاصه، ويقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين والمكافأة المقررة لكل منهم. تسع وثلاثون: يجوز منح الفرق المشاركة فى المسابقات والمهرجانات المقامة داخل جمهورية مصر العربية مصروف جيب لا يزيد عن خمسة وسبعون جنيها كحد أقصى ولا يقل عن خمسون جنيها للفرد فى اليوم الواحد على أن تحدد قيمتها بناء على اقتراح مجلس الاتحاد المعنى وذلك بقرار من عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى كل حسب اختصاصه. أربعون: يجوز منح الطلاب المشاركين فى البعثات التى ينظمها اتحاد الطلاب للسفر خارج جمهورية مصر العربية وكذا الفرق المشاركة فى المسابقات والمهرجانات المقامة خارج جمهورية مصر العربية مصروف جيب. بما لا يزيد عن مائتين جنيها ولا يقل عن مائه وخمسون جنيها للفرد فى اليوم الواحد على أن تحدد قيمتها بناء على اقتراح مجلس الاتحاد المعنى وذلك بقرار من عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى كل حسب اختصاصه. واحد وأربعون: تكون الإقامة فى حالات السفر بالمقار الحكومية أو الجامعية أو بيوت الشباب وتصرف تكلفة تلك الإقامة طبقا للمطالبة الواردة من تلك الجهات ولا يستثنى من ذلك سوى الحالات التى يقرها مجلس الاتحاد بناء على مذكرة مسببة ومعتمدة من المجلس وبموافقة عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى كل حسب اختصاصه. اثنان وأربعون: يفضل صرف مكافآت المدربين والحكام ومن فى حكمهم بشيكات بنكية. ثلاثة وأربعون: تمنح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والأدبية للمتميزين فى الأنشطة وتحدد قيمة الجائزة بناء على اقتراح مجلس الاتحاد واعتماد السلطة المختصة. أربع وأربعون: تصرف المكافآت وبدلات التغذية المنصوص عليها بهذه اللائحة بمقتضى قرارات مسبقة وموقعة من رئيس الاتحاد أو من يفوضه للعاملين المختارين فى كل برنامج أو مشروع دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وقت الصرف واعتمادها من السلطة المختصة. خمس وأربعون: لا تصرف المكافآت المستحقة للعاملين المكلفين بتنفيذ البرامج والمشروعات إلا بعد تقديم تقرير عن الإنجاز من القائمين بالعمل ومجلس الاتحاد واعتماده من وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة. سادس وأربعون: لجان التحكيم: 1- يمنح حكام الاتحادات الرياضية مقابلاً نقدياً وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مسبقاً مع الاتحادات الرياضية وفروعها. 2- يمنح الحكام من خارج الاتحادات الرياضية مقابلاً نقدياً عن كل مباراة حسب الآتى: ثلاثون جنيها كحد أقصى عن المباراة أو الفترة الواحدة لفرق منتخبات الجامعة. وهذا كحد أقصى أربع مباريات. عشرون جنيهاً كحد أقصى عن المباراة أو الفترة الواحدة لفرق الكليات ومن فى حكمها. وهذا كحد أقصى أربع فترات. 3- للمسابقات والبحوث المشكلة من ثلاثة حكام على الأكثر مكافأة بواقع سبعون جنيهاً عن الجلسة الواحدة لكل عضو من أعضاء اللجنة بحد أقصى مائتان جنيهاً للعمل الواحد بصرف النظر عن الدرجة الوظيفية وذلك فى حدود متطلبات النشاط والاعتمادات المتاحة، ويستثنى من ذلك الأعمال على المستوى المركزى "الجامعة" فتحدد قيمة المكافأة بناء على اقتراح مجلس اتحاد طلاب الجامعة واعتماد السلطة المختصة، أما الأعمال على المستوى القمى "الجامعات" فتحدد قيمة المكافأة بناء على اقتراح من مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية واعتماد السلطة المختصة. سبع وأربعون: يجوز منح العاملين المتميزين فى إنجاح خطط وبرامج أعمال الاتحاد والقائمين بالأنشطة المختلفة والمشرفين عليها والجهات المعاونة مكافآت تمييز بناء على اقتراح مجلس الاتحاد واعتماد السلطة المختصة. ثمان وأربعون: يمنح المنتدبون لإلقاء المحاضرات التى تخدم النشاط مكافأة عن الساعة الواحدة بشرط ألا تزيد المحاضرة عن ثلاث ساعات للواحدة فى اليوم كما يلى: 1- خمسة وسبعون جنيها كحد أقصى للأساتذة بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من وظائف الإدارة العليا (وكيل وزارة-مدير عام). 2- خمسة وستون جنيها كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من الدرجة الأولى. 3- خمسة وخمسون جنيهاً كحد أقصى للمدرسين بالجامعات والمعاهد العليا. 4- خمسة وأربعون جنيها كحد أقصى للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من الدرجة الثانية. 5- خمسة وثلاثون جنيها كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها. 6- المختارون من غير موظفى الدولة من أصحاب الخبرة او ذوى الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الإتحاد بما يتناسب مع خبرات كل منهم فى حدود الفئات السابقة بموجب العقود القانونية. ويقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين والمكافأة المقررة لكل منهم واعتمادها من السلطة المختصة. تاسع وأربعون: جاء فيه 1- يجوز للاتحادات استضافة الوفود والزائرين الأجانب المصرح لهم بذلك وتحديد أوجه الصرف لهم بناء على اقتراح مجلس الإتحاد وموافقة واعتماد السلطة المختصة، كما يجوز استضافة بعض أعضاء مجلس الاتحاد وممثلى الأنشطة المختلفة. 2- تحدد تغذية المشاركين فى النشاط عند استضافة الوفود حالة تقديمها خارج المدن الجامعية بناء على اقتراح مجلس الإتحاد واعتماد السلطة المختصة. خمسون.. وجاء فيه: 1- يجب ألا يقل اشتراك الطالب فى الرحلة أو المعسكر داخل جمهورية مصر العربية عن 30% من تكاليف الرحلة ولا يقل عن 50% من تكاليف الرحلة خارج الجمهورية ،ويجوز لمجلس الإتحاد اقتراح إعفاء الطالب من جزء أو كل قيمة الاشتراك من عدد أعضاء الرحلة على أن يكون الإعفاء مسبباً وبموافقة السلطة المختصة. 2- تحدد السلطة المختصة المشرف العام على النشاط من أحد أعضاء هيئة التدريس أو أحد مشرفى رعاية الشباب على مستوى الكلية أو المعهد أو الجامعة. 3- يختار مجلس الإتحاد المشرفين من العاملين وطالب من المؤتمر العام على الرحلة أو المعسكر. 4- يشترط وجود مشرفة فى الرحلة فى حالة اشتراك طالبات. 5- يختار مجلس الإتحاد أحد العاملين برعاية الشباب تستخرج باسمه سلفة مؤقتة ليقوم بعمليات الصرف والنواحى الإدارية بالرحلة. 6- يعفى المشرفون على الرحلة والمعسكرات والإداريون المشرفون من دفع قيمة الاشتراك. 7- تورد اشتراكات الرحلة أو المعسكر إلى حساب الإتحاد قبل قيام الرحلة، ولا ترد الاشتراكات لمن يتخلف بدون عذر يقبله مجلس الاتحاد. واحد وخمسون: يجوز تخصيص سلفة مستديمة لا تزيد عن ألف جنيه لمجلس الإتحاد تستخرج باسم أحد العاملين بالسكرتارية التنفيذية للاتحاد، وتتم استعاضة ما تم صرفه منها وتتم جميع الإجراءات السابقة باقتراح مجلس الإتحاد وموافقة السلطة المختصة. إثنان وخمسون: يكلف مجلس اتحاد الطلاب أحد العاملين بجرد السلفة المستديمة ومطابقة حساباتها بما هو مقيد فى الدفاتر الخاصة بها بمواعيد غير ثابتة، وعلى العامل المكلف بهذا الغرض أن يؤشر على الدفاتر بما يفيد المراجعة فى كل مرة، وإذا وجد عجز أو زيادة وجب عليه ابلاغ مجلس الإتحاد بمذكرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ثلاث وخمسون: يرفق بطلب السلفة المؤقتة مشروع الموازنة لطلب الصرف، وذلك فى حدود الاعتمادات المقررة فى موازنة الإتحاد، ولا تصرف السلفة المؤقتة باسم عامل مؤقت أو مسمى. أربع وخمسون: تخضع كافة المشتريات والأعمال لقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، ولا يتم التسوية إلا بعد تقديم إقرار من مسئول العهدة موضحاً به أوجه الصرف بالتفصيل واستيفاء كافة الإجراءات المالية والقانونية على أن يكون ذلك الإقرار موقعاً من مجلس الإتحاد ومعتمد من السلطة المختصة. خمس وخمسون: تصرف السلف المؤقتة فى حالة تنفيذ أنشطة الاتحاد والحالات التى يتعذر فيها إجراء الصرف بالطريق العادى بعد موافقة مجلس الإتحاد وتوقيع رئيس الاتحاد واعتماد السلطة المختصة. سادس وخمسون: يجب ألا تتجاوز جميع الإجراءات المخزية واحد وعشرون يوماً ويعتبر التأخر عن هذه المدة فى إنهاء تلك الإجراءات مخالفة مالية تعرض على مجلس الاتحاد والسلطة المختصة للبت فيها. موضوعات متعلقة : طلاب الزقازيق: قيادات الوزارة أشادت بتعديلاتنا على اللائحة الطلابية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.