نشرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورقة نقدية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي عدله الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأعلن طرحه على الحوار المجتمعي والحزبي خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أن يتم إقرار القانون خلال 10 أيام، ليكون قائماً قبل فتح باب الترشح في موعد أقصاه 20 فبراير 2014. وقالت المنظمة أن أهم ما طرأ على القانون من تعديل وفقا للمشروع المعد كان في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2005، حيث طرأ التعديل على أن المشروع الجديد يشترط أن تكون زوجة المرشح لرئاسة الجمهورية لم تحمل جنسية أي دولة أخرى، بينما القانون الحالي ينص على أن لا تكون غير مصرية أي لا تحمل جنسية دولة أخرى، بمعنى أن التعديل المعد من رئاسة الجمهورية على القانون ضم زوجة المرشح إلى الحظر المفروض عليه وعلى والديه بأنه لم يسبق لها التجنس بأي جنسية أخرى، بينما في القانون الحالي فإنها لو كانت تجنست بجنسية أخرى وتنازلت عنها يتم قبول أوراق ترشيح زوجها. كما طرأ تعديل أيضا على المادة الثانية من القانون حيث تم قصر أساليب الترشح على طريقتين فقط إما بتأييد 20 من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف مواطن، وقلصت عدد التأييدات من 30 نائبا إلى 20 نائبا فقط، ومن 30 ألف مواطن إلى 25 ألف مواطن من 15 محافظة بشرط أن لا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن 1000 مؤيد، وهو ما يعني أنه في حالة عدم توافر تأييد أعضاء مجلس النواب سواء لعدم وجوده كحالته حاليًا أو لأي أسباب أخرى، فأن توافر تأييد ال25 ألف مواطن كافيًا لقبول الترشح للرئاسة دون أن يؤثر على جدية هذا الترشح، لاسيما وأن الأساس في الأنتخاب هو صوت الناخب الحر. وأشارت المنظمة إلى أن مشروع القانون الجديد ذهب إلى إلغاء النص الخاص بأحقية أي حزب حصل على مقعد برلماني ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتنص المادة المعتزم إلغاؤها على "أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية"، وأضاف بندا جديدا للمادة (6) وهو البند رقم 12 وينص على حق اللجنة في "الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص"، وهو ما يعني أنه في حالة تنازع اختصاص قضائي بين اللجنة وأي من الهيئات القضائية فيما يخص الطعن على قراراتها بأن اللجنة باعتبارها هيئة قضائية هي التي تحدد نطاق اختصاصها وتفصل في هذا النزاع. وأضافت المنظمة أن تعديل القانون الجديد ألغى الحصانة التي يخولها القانون الحالي لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والتي كان قد أعطاها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بمادته رقم 28 التي طالما أثارت الجدل، حيث كانت تمنع الطعن على قرارات اللجنة أمام أي جهة وكانت تعتبر قرارات اللجنة نهائية ونافذة، بينما المشروع الجديد بموجب مادته رقم (7) أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة ولكنه حدد أن المحكمة الإدارية العليا فقط هي المخولة بنظر تلك الطعون وتفصل فيها بحكم نهائي وبات خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن. وقالت المنظمة أن من بين النصوص المهمة أيضا في المشروع الجديد أن حدد فترة 10 أيام على الأقل يتم خلالها تلقي أوراق المرشحين من تاريخ فتح باب الترشح، وذلك وفقًا للمادة رقم (11)؛ فإذا تم فتح باب الترشح وفقا للمواعيد الدستورية والقانونية يوم 18 فبراير المقبل فلن يتم إغلاق باب تلقي أوراق المرشحين قبل يوم 28 فبراير المقبل على الأقل، كما أعطى للمرة الأولى الحق للجنة الانتخابات أن توقف بشكل فوري أي مخالفة ترتكبها وسائل الإعلام المملوكة للدولة فيما يخص بالدعاية والمساواة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة حيث كان الوضع قبل ذلك يتم عبر تحقيقات وقرارات قضائية وعقوبة قد يتم توقيعها بعد انتهاء الانتخابات من الأصل ويكون الضرر قد وقع. واشارت المنظمة إلى حظر القانون الجديد تلقي اي اموال اجنبية سواء من افراد او هيئات وحدد الدعم المحلي للمرشح بنسبة2% من اجمالي الحد الاقصي للانفاق علي الدعاية، كما نصت المادة 28 على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه لكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، وفي مادته رقم (31) سمح المشروع الجديد للوافدين بين المحافظات بالتصويت في المحافظة التي يوجدون فيها دون التقيد بمحل الإقامة ويتم ذلك في لجان مخصصة للمغتربين، وكان هذا الأمر مسموح به أيام انتخابات الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق مبارك ولكن تم إلغاؤه في عام 2011 من جانب المجلس العسكري وأجريت انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي دون السماح للوافدين بين المحافظات بالتصويت، كما أجاز للقضاة المشرفين على الانتخابات وأيضا لموظفي اللجان بالتصويت في اللجان التي يشرفون عليها وهو نفس التعديل الذي أدخله الرئيس عدلي منصور على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل الاستفتاء على الدستور الجديد. وقالت المنظمة في ملاحظاتها على القانون المعدل، أنه يجب أن ينص القانون علي عدم حمل أبناء أي مرشح جنسية أخري فهذا الأمر في غاية الخطورة خاصة أن هذه الدولة من الممكن أن تكون دولة معادية كما يحدث حاليا من عدد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وموقفهم من الثورة المصرية. وأشارت المنظمة فيما يتعلق بضوابط التمويل والعقوبات إلى عدم النص علي عقوبة لمن يتلقي تمويلا اجنبيا بشطب المرشح من الانتخابات، وبالتالي لابد من وضع نص يوضح العقوبة على من يتلقى تمويل خارجي سواء كان من الشركات الأجنبية أو منظمات معينة وذلك لمصلحتها الخاصة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون له تأثير على الدولة، مع تحديد آلية واضحة لتجريم التمويل الاجنبي، وعدم تجديد اليات ضبط الانفاق المالي مثل تعيين مراقب مالي من قبل الجهاز المركزي لكل مرشح لمراقبة و متابعة الاموال التي تنفق ومصادرها، وبالتالي تطالب المنظمة بضرورة وجود مراقب مالي في الحملات الانتخابية لمراقبة الأموال ووضع آليات كافية لمراقبة هذا الانفاق, لاحكام السيطرة علي الدعم الخارجي او حتي من رجال الاعمال من الداخل. وأكدت المنظمة أنه لابد من زيادة سقف الإنفاق الانتخابي، ليكون مناسباً للواقع، خاصة أن مصر دولة كبيرة ومتشعبة وعدد سكانها 90 مليوناً، والمبلغ الذي نص عليه القانون، يناسب انتخابات رئاسية في أربعينيات القرن الماضي؛ فوفقًا لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الحد الأقصى للسقف المالي لحملة كل مرشح رئاسي وما ينفق من تبرعات من جانب أتباعه ومموليه، لا يتجاوز 12 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي ينفق على الدعاية الخاصة بإعلانات الصحف والقنوات الفضائية، والملصقات واللافتات في الشوارع والميادين. غير أن التقارير الاقتصادية والأبحاث أكدت أن ما أنفقه المرشحان الرئاسيان السابقان محمد مرسي وأحمد شفيق، وصل إلى 300 مليون جنيه خلال الجولة الأولى فقط، وهو ما يعني أن الميزانية التي أقرها القانون غير واقعية، لأن أرض الواقع والدلائل السابقة في الانتخابات الماضية، تؤكد أن ما يتم إنفاقه يتجاوز 10 أضعاف السقف الذي حدده القانون. وأشارت نقد المنظمة المصرية إلى نص المادة 28على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة "44" من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، ولكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، غير أنها لم توضح كيفية التعامل في حالة أن من كان متجاوزًا لهذه الضوابط هو رئيس الجمهورية الحائز على أعلى الأصوات الانتخابية، وذلك رغم أن المادة 18 نصت على حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، إلا أنها مع ذلك لم تضع عقوبة لمن يستخدم دور العبادة أو شعارات دينية فى الانتخابات. وأضافت المنظمة أن المشرع قدم تناقضاً لافتاً عندما فرض تشديداً على عقوبة من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، سواء كان الموظف الإداري أو المواطن بالسجن 5 سنوات، في حين أنه قدم تخفيفاً في العقوبة للمرشح الرئاسي الذي يقوم بتقديم أوراق ومستندات غير دقيقة "مزورة" بالحبس لمدة عام، فهناك تشديد فى العقوبات ضد من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، لكن هناك تخفيفا على من قدم مستندات غير دقيقة من المرشحين، رغم خطورة هذه الأوراق .. وبالتالى فإن القانون يرى بصورة ما أن هناك جريمة كبيرة وجريمة صغيرة فى تعطيل العملية الانتخابية ، رغم أن كل الجرائم المحددة فى القانون كبيرة جدا ولا يمكن الاستخفاف خاصة لو كانت من المرشحين وحملاتهم بشكل مباشر، مؤكدا على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة على أى تزوير فى إجراءات الانتخابات، ومن يحاول التلاعب فى الانتخابات، سواء فى الإجراءات أو التوكيلات أو التصويت أو فرز الأصوات. وقالت المؤسسة فيما يتعلق بالطعن على قرارت اللجنة" رغم أن المشروع الجديد أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، مخولًا المحكمة الإدارية العليا بنظر تلك الطعون على أن تفصل فيها بحكم نهائي وبات خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، إلا أن المدة التي تركها للمرشح للطعن في قرارات اللجنة غير كافية، إذ لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها، وهي مدة قصيرة نسبيًا إذا ما قورنت بحجم الأخطاء التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية".