تقدم خالد الازهري وزير القوى العاملة والهجرة لمجلس الشورى بمشروع تعديل بعض احكام القانون 73 لسنة 1973 والمعدل بعض احكامة بالقانون 92 لسنة 1995 بشان تحديد شروط واجراءات انتخابات ممثلى العمال لمجلس ادارات وجهات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. حيث طالب الوزير في مشروعه بتعديل المادة الثانية والتي تحدد شروط الترشح لعضوية مجلس الادارة وهى ألا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة و ألا يكون محجورا عليه، و ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره ، و ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوما من مرتبه مالم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون ، و ألا يكون بحكم عمله قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن في حكمهم. كما تضمنت شروط التعديل التي تقدم بها الوزير ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في اجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك التفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلس الشعب والشورى، وأن يجيد القراءة والكتابة وتثبت هذه الاجادة بالنسبة إلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم في الامتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة والهجرة . وقال الأزهري في تعديله ان العضوية تسقط من العضو المنتخب إذا فقد شرطًا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية، لافتا الى انه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة أن يجيد القراءة والكتابة وبالنسبة إلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية عليهم تقديم شهادة محو الامية (حديثة)، مؤكدا انه تسقط العضوية من العضو المنتخب اذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية (ولا يجوز عزل عضو مجلس الادارة المنتخب عن العاملين إلا اذا فقد شرطا من شروط العضوية ، لافتا ان الهدف من تعدل هذة المادة هو تلافى الطعون التى تقدم فى هذا الشأن باعتبار ان هيئة تعليم الكبار هى الجهة المختصة بإجراء مثل هذه الاختبارات وإصدار شهادات محو الامية واحتراما لإرادة الناخبين. كما اقترح الوزير فى المشروع الذى تقدم به للشورى بتعديل المادة الثامنة وذلك بأن تجرى الانتخابات لاختيار الاعضاء المنتخبين بمجالس ادارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس ادارة المنظمات النقابية المنصوص عليها فى القانون رقم 30 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ، وان تكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين فى مجلس الادارة مساوية لمدة العضوية لمجالس ادارة المنظمات النقابية العمالية ، وان تجرى الانتخابات لاختيار الاعضاء المنتخبين بمجالس ادارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ستين يوما على الاقل من صدور هذا القانون. وذكر الأزهرى بأن تكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين فى مجلس الادارة ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجالس ادارة الشركات، مؤكدا ان السبب الاساسى لتعديل هذه المادة هو استجابة لطلب القاعدة العمالية واستقرارا للأوضاع و لعدم وجود مبرر قانونى لإجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات اختيار ممثلى العاملين بمجالس ادارات الشركات خاصة وان لكل منهما قانون ينظمه ويختلف عن الاخر خاصة فيما يتعلق بشروط العضوية والترشيح والانتخابات.