تعرف على أفضل أنواع سيارات شيفروليه    جامعة كولومبيا تعلن تعليق نشاط الناشطين المؤيدين للفلسطينيين    موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. اعرف مرتبك بالزيادات الجديدة    إسرائيل تقرر خفض عدد المطلوب الإفراج عنهم لدى حماس    قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم    مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة    مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 30.. حالة الطقس اليوم    ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة    تعرف على أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منه    السيطرة على حريق هائل داخل مطعم مأكولات شهير بالمعادي    حبس 4 مسجلين خطر بحوزتهم 16 كيلو هيروين بالقاهرة    ثروت الزيني: نصيب الفرد من البروتين 100 بيضة و 12 كيلو دواجن و 17 كيلو سمك سنوياً    هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب    العميد محمود محيي الدين: الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال ل نتنياهو ووزير دفاعه    نيويورك تايمز: إسرائيل خفضت عدد الرهائن الذين تريد حركة حماس إطلاق سراحهم    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    طيران الاحتلال يجدد غاراته على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    محلل سياسي: أمريكا تحتاج صفقة الهدنة مع المقاومة الفلسطينية أكثر من اسرائيل نفسها    مجلس الدولة يلزم الأبنية التعليمية بسداد مقابل انتفاع بأراضي المدارس    حماية المستهلك: الزيت وصل سعره 65 جنيها.. والدقيق ب19 جنيها    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل في محافظات مصر    تعرف على موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    نظافة القاهرة تطلق أكبر خطة تشغيل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع المخلفات    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    فتوى تحسم جدل زاهي حواس حول وجود سيدنا موسى في مصر.. هل عاصر الفراعنة؟    شقيقة الأسير باسم خندقجي: لا يوجد أى تواصل مع أخى ولم يعلم بفوزه بالبوكر    بين تقديم بلاغ للنائب العام ودفاعٌ عبر الفيسبوك.. إلي أين تتجه أزمة ميار الببلاوي والشيح محمَّد أبو بكر؟    د. محمود حسين: تصاعد الحملة ضد الإخوان هدفه صرف الأنظار عن فشل السيسى ونظامه الانقلابى    تراجع أسعار النفط مع تكثيف جهود الوصول إلى هدنة في غزة    فيديو| مقتل 3 أفراد شرطة في ولاية أمريكية خلال تنفيذ مذكرة توقيف مطلوب    أستاذ بجامعة عين شمس: الدواء المصرى مُصنع بشكل جيد وأثبت كفاءته مع المريض    مفاجأة صادمة.. جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا    رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مطعم مأكولات سوري شهير بالمعادي    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    ميدو: عامر حسين ب «يطلع لسانه» للجميع.. وعلى المسؤولين مطالبته بالصمت    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    «المقاطعة تنجح».. محمد غريب: سعر السمك انخفض 10% ببورسعيد (فيديو)    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية ب3 أشياء    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    بعد اعتراف أسترازينيكا بآثار لقاح كورونا المميتة.. ما مصير من حصلوا على الجرعات؟ (فيديو)    ما رد وزارة الصحة على اعتراف أسترازينيكا بتسبب اللقاح في جلطات؟    ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    توفيق السيد: لن يتم إعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة لهذا السبب    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    خليل شمام: نهائى أفريقيا خارج التوقعات.. والأهلى لديه أفضلية صغيرة عن الترجى    تقديم موعد مران الأهلى الأخير قبل مباراة الإسماعيلى    بالرابط، خطوات الاستعلام عن موعد الاختبار الإلكتروني لوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل إلى الشعب المصرى.. ألغام فى مسودة الدستور قراءة من مؤسسة «مصرى للتنمية» تكشف كوارث دستور نصف الليل

على مدى سنوات أجرى أعضاء مجموعة «مصرى للتنمية والتوعية» دراسة جادة ومهمة عن الدستور المصرى، وقت أن كان المقترح تعديل بعض المواد، وتصاعد الجهد والعمل مع ثورة يناير، وتشكيل لجنة تأسيسية لصياغة الدستور، وتطوعوا بالسفر إلى كل محافظات مصر، لعرض مواد الدستور على الناس فى أكثر من 15 محافظة مصرية.
كما عرضوا مواد الدستور تباعا عبر المواقع الإلكترونية لتلقى التعليقات وتسجيلها، من الشباب والنساء والشيوخ.
وتضم مجموعة «مصرى للتنمية» أكثر من 40 كاتبا وباحثا متخصصا فى الإعلام والاقتصاد والفن التشكيلى وحقوق الإنسان والسياسة وكلهم متطوعون.
وشاركوا بالعمل فى ورش كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأقاموا 10 ورش مع ورش «العقد الاجتماعى» لتغطية رأى الجماهير، وطوال العمل كانت المجموعة تحرص على إرسال تقرير أسبوعى بالملاحظات التى تصلها إلى القائمين عن العمل بالدستورية، وقد أدى ذلك لاستقالة الدكتورة سحر طلعت عضو لجنة المقترحات بعد أن تكررت الملاحظات على المواد، وكتبت فى قرار استقالتها «لا يوجد من يسمع أو من يريد أن يفهم»
بعدها تواصلت المجموعة مع عدد من أعضاء التأسيسية أشهرهم الدكتورة أميمة كامل، وجرت مقابلة على مدى يومين بالأعضاء الكتورة إيمان قنديل ومهدى حاتم عزام ومحمد الصاوى وسناء نور الدين، وجرى تسجيل هذه المحاضرات التى جرت بحضور عدد من النشطاء السياسيين ومسئولى حقوق الإنسان.
الخلاصة التى انتهت إليها المجموعة أن هذه ليست كل العيوب الموجودة بمواد الدستور ولكنها نموذج لكى يأخذ الناس فكرة عن حجم الكارثة، حسب تعبير المجموعة، التى أعدت هذا التقرير ورتبته، ليس حسب الترتيب الرقمى ولكن من الكارثى للأقل كارثية.
الأزهر فى متاهة الصراعات السياسية.. واختصاصاته ضبابية
*المادة الرابعة:
النص: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية، فى مصر والعالم.
ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
*الانتقادات:
إن استخدام مصطلح شئون يبدو ضبابيا غير مفهوم، أو بالتعبير العامى «الكلمة عائمة»، وكون هذه المادة الرابعة فى باب الدولة، بعد ذكر أن مبادئ الشريعة، المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الأزهر إلى سلطة رابعة، تعرض عليها القوانين قبل اعتمادها، وهذا يدخل الأزهر فى متاهة الصراعات السياسية، والتدخل فى سن قوانين الدولة، بما لا يتناسب مع دوره.
ويكفى أن يتم عرض القوانين على المحكمة الدستورية العليا، فقضاتها درسوا الشريعة.. ولا توجد مشكلة فى أن تنص مواد الدستور على مادة للأزهر، بشرط أن تبتعد هذه المؤسسة العريقة عن التدخل فى سن القوانين.
الاستعانة بأحكام فقهية متشددة.. بما «لا يخالف مصلحة الحاكم»
المادة رقم 219:
النص: مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية الفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
الانتقادات:
هذه المادة تفتح الباب للاستعانة بأحكام فقهية متشددة، وغير متفق عليها، مع تحصينها ضد الطعن عليها، لأنها مستمدة مما يقال إنه حكم فقهى، مع ملاحظة أن المصادر التى سيؤخذ منها متسعة للغاية، وستصبح التفسيرات «وهى قد تصيب وتخطئ» لها حصانة دستورية.. لكن لا بأس بها بما لا يخالف مصالح الحاكم.
الشرطة «تتفرعن» والحبس بلا ضوابط ولا تجريم للتعذيب
لا يوجد نص بتجريم التشهير بالمقبوض عليهم على ذمة التحقيق
المادة رقم (35):
النص: فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل، ولا تقييد حريته بأى قيد آخر، إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ إن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
الانتقادات:
هذه المادة تجعل المواطن فى رعب دائم، فقد يتم القبض عليه، بحكم الدستور، من دون أن يعرف سبب القبض عليه ولا الوجهة التى سيتم إيداعه فيها، وكذلك من غير إخطار أهله بالأمر، لمدة 12 ساعة، ما يمثل استهتارا بحقوقه الإنسانية.
ولا تنص المادة بوضوح على وجوب تعويض من يقبض عليه، إلا إذا رفع قضية، ولا ضمانات فى المادة، بتحريم التعذيب والإهانة البدنية فى أقسام الشرطة، والمؤكد أن فترة 12 ساعة بين يدى «زبانية الجحيم» فترة كافية لأن يعترف مواطن بما لم يرتكب تحت التعذيب الوحشى.
ويستطيع أى ضابط شرطة أن يقبض على مواطن لمدة 11 ساعة و59 دقيقة، ثم يفرج عنه، ويقبض عليه مرة ثانية، وهكذا «من غير أن يكون للمواطن دية».. والمؤسف أن مسودة الدستور لم تأخذ بمقترحات مهمة للاقتداء بما فى دساتير البرازيل وجنوب إفريقيا واليابان وتركيا، التى تنص على أن من حق المقبوض عليه، أن يعرف فورا تهمته، مع إخطار أهله، وتوكيل محامٍ، وعرضه على النيابة دون إبطاء، وهذا أمر غريب لأن نظام العمل فى النيابة المسائية يسمح بتطبيق هذه المواد.
كما لم تحرم المادة التشهير بالمقبوض عليهم، على ذمة قضايا إعلاميا، رغم أن هذا كان مطلب عدد كبير من القوى، وسمحت المادة أيضا، بأن يكون عدد مرات الحبس الاحتياطى غير محدود.
والخلاصة.. إن هذه المادة ستطلق يد رجال الشرطة للتنكيل بالمواطن، وستجعلهم فراعنة، وقد تتربص بالمعارضين السياسيين، وتجعل حياتهم جحيما، وكله «بالقانون» أو بالأحرى بالدستور.
حرمان المواطنين من حق العمل على أساس طائفى
تقييد الإضراب بمواد قانونية «يعنى ممكن يوم الجمعة»
المادة (63):
النص: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا، على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
الانتقادات:
تلقت اللجنة التأسيسية مقترحا بأن تنص المادة على «دون محاباة أو وساطة أو تمييز من أى نوع عرقى أو دينى أو جنسى أو بناء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو لأى سبب آخر.. لكن التأسيسية أصرت على أن يقتصر النص على مفردتى، دون محاباة أو واسطة، وتصدت لمقترح يستهدف تحقيق المساواة بكل قوتها.
ولا تحتوى المادة وكذلك مادة التضامن الاجتماعى رقم 65، ربط أجر الضرائب بالتأمينات، كما يريد الرأى العام، وهذا معناه أن موظفا يتقاضى 1000 جنيه راتبا، قد لا يحصل على تأمين بأكثر من مئتى جنيه، رغم أنه يسدد الضرائب على الألف جنيه.
أما فيما يتعلق بالإضراب، فمن الممكن صدور قانون بتقييده، فيكون يوم الجمعة مثلا، وعليه إذا أضرب الموظفون فى يوم آخر، يكونون خارجين عن القانون.
رفض ربط الأجر بمستوى المعيشة.. ومبروك علينا الفقر
المادة 13:
النص: ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور، بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
الانتقادات:
ماذا تعنى عبارة «حياة كريمة»؟
الحياة الكريمة جملة غير محددة، وكانت هناك اقتراحات بربط الأجر بمستوى المعيشة، وكانت هناك دعاوى باعتماد نص المادة السابعة من الدستور البرازيلى، التى تقول: «يجب الحصول على أجر يمثل حدا أدنى موحدا وطنيا، يحدده القانون، ويكون قادرا على إشباع احتياجاتهم المعيشية الأساسية، واحتياجات أسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة، ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع إدخال تسويات دورية عليه للإبقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لأى غرض آخر».. إذن فمبروك علينا الفقر.
الدولة تاخد أملاك المواطن وتعطى له «تعويض عادل» براحتها
المادة (24):
النص: الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
الانتقادات:
التعويض العادل أيضا عبارة غير واضحة، لأن الدولة هى التى ستحدده، وقد رفضت اللجنة التأسيسية مقترحا بأن تنص المادة على عبارة: تعويض عادل وفق أسعار السوق.
وهذا لا يتفق حتى مع الشرع، لأنه من حق البائع أن يحدد سعر سلعته.
السكن الصحى لا يكفله الدستور.. وروح موت يا مواطن
مادة (67):
النص: المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال.
الانتقادات:
كذلك يتهرب الدستور بكلمة ضبابية، فهل يعرف أحد ما معنى مفردة «ملائم»؟
ولماذا رفضت اللجنة التأسيسية الاقتراحات بأن ينص الدستور على السكن «الآمن والصحى»، فلا تقام البيوت بجوار محطات الضغط العالى ومصادر التلوث؟.. ليس مهما: روح يا مواطن موت بلا هم.
ولماذا لا ينص الدستور على أن حق الكساء يجب أن يكون مكفولا؟
لماذا رفضت التأسيسية أن يكون سكن المواطن قريبا من المؤسسات الصحية والتعليمية؟
قد يبدو هذا المطلب غريبا بالنسبة لسكان المدن، لكن بالنظر إلى وجود قرى بأكملها بلا مدارس ووحداتها الصحية خارج نطاق الخدمة، يصبح المطلب بالغ الأهمية.. ولعل كارثة قطار أسيوط فتحت هذا الجرح.
ولماذا لم يهتم صانعو الدستور، دستور بعد الثورة، بسكان العشوائيات، وهل حقا يشعر هؤلاء بمعنى العدالة الاجتماعية، بما لا يخالف شرع الله؟!

نصوص التعليم.. تحافظ على الجهل وتحجر على استقلالية الجامعات
المادة (58):
النص: لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
الانتقادات:
هذا نص يكتبه موظف محدود الثقافة لا يفهم، أو لا يريد أن يفهم، أن التعليم أبرز مشاكلنا، أو كأن واضعى الدستور يريدون الحفاظ على الجهل، بصفته كنزا استراتيجيا، يضمن لهم تضليل البسطاء، بكلام عن الدين والإسلام والشريعة، يتم انتزاعه من سياقه، بما يخالف شرع الله.
فى دستور البرازيل 10 مواد عن التعليم، تشمل مبادئ التعليم التى تقضى بتكافؤ الفرص، وحرية التعلم، والبحث والتعبير، عن الفكر والفن والمعرفة، وتعددية أفكار التدريس ومفاهيمه ومجانية التعليم العام وتقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية والإدارة الديمقراطية للتعليم العام وضمان معايير الجودة واحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية.
ويهدف إلى تقدم البلد إنسانيا وعلميا وتكنولوجيا، وجعل المواطن يمارس مواطنته ومنتميا لبلده، هذا بالإضافة إلى النص الذى يقضى بتخصيص 18% من الضرائب للتعليم.
ولم ينص الدستور على أن تكون الخدمات التعليمية موحدة المستوى، ولم يلزم الدولة بتطوير التعليم المتأجر البدائى فى مصر، ولا برفع ميزانيته تدريجيا، (مثلما حدث فى مادة محو الأمية رقم 61) أو (مثل مادة البحث العلمى 59) أو رعاية المتفوقين فى التعليم (كما ذكر فى مادة الرياضة 61).
ولم تنص المسودة على أن استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لايتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل.. ولم ينص أيضا على إتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى، حتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها.
ولا تتطرق المسودة من قريب أو بعيد إلى التعليم ما قبل المدرسى رغم أهميته الشديدة، رغم أن هذا الأمر معمول به فى كل الدساتير فى العالم المتقدم.
ولا يقضى الدستور بأن تكون الجامعات مستقلة، كما كانت فى دستور 1971، ولا يتناول مشكلات مهمة مثل التسرب من التعليم.

الصحة.. معايير الجودة العالمية «مش موجودة» ..والخدمات الوقائية ليست دور الدولة.. و«مافيش رقابة»
المادة (62):
النص: الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
الانتقادات:
*يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية وإلزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة كما فى الدساتير المحترمة.
*النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم ليس منصوصا عليه.
*يجب الزام الدولة بتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة.
*لا يلزم الدستور الدولة برفع ميزانية الصحة التى تبلغ حاليا حوالى 4% لتتناسب مع المعايير الدولية.
*ولا يتيح الدستور للمنظمات والنقابات الرقابة على الخدمات الصحية، وهذا تهرب من فكرة أن يجد المواطن من يراقب الخدمات المخصصة له.
*ولا ينص الدستور على الاهتمام بالخدمات الوقائية، ولا يلزم الدولة بمكافحة التلوث، بكل أنواعه، والمعروف أن التلوث فى بعض محافظات مصر، وفى القاهرة على وجه التحديد، أعلى من معدلاته الطبيعية.. وهذا يحرم المواطن إذا أصيب بالسرطان مثلاً، من أن يقاضى الدولة، باعتبارها السبب المباشر فى إصابته، لأنها لم توفر له البيئة الصحية.
الحريات.. العمل النقابى تحت الرقابة «كل عيش وإنت ساكت»
وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بالحريات، فإن الدستور يضع عليها قيودا واضحة، كما يتضح فى المادتين 52 و53.
المادة (52):
النص: حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
مادة (53):
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
الانتقادات:
إن إشهار النقابات العمالية والفئوية فى الدول المتقدمة يتم بمجرد الإخطار، وهذا النص يمثل ضربة عنيفة للعمل النقابى لأنه يحرم النقابات من الاستقلالية.
ويعطى دستور البرازيل الذى ساهم فى تحول البرازيل من دولة متخلفة إلى واحدة من أعلى دول العالم نموا اقتصاديا، الحق لأى مجموعة من مهنة واحدة، أو من منطقة واحدة ولهم نفس المهنة أن تؤسس رابطة أو نقابة ولها حقوق التفاوض مع أصحاب العمل بخطوات محددة وتحفظ حقوقه وحقوقهم.
وهكذا يريد الدستور أن يتخلص من الصداع التى تمارسه النقابات، أو بعبارة أخرى: «اشتغل وانت ساكت أحسن لك وكل عيش».

الحرية «مدبوحة» بعبارة الأمن القومى
مادة (47):
النص: الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
ويجب أن تلتزم الدولة بنشر المعلومات بصفة دورية وليس فقط حين يتم طلبها.
الانتقادات:
كم من الجرائم ضد الحريات تنتقد باسم الأمن القومى؟
إن السلطة الحاكمة هى التى تحدد مفاهيم الأمن القومى، فهذه عبارة مطاطة، وهكذا من الممكن أن تعتقل مصريا لأن كان «بيشترى زبادى» وتخفى الأخبار والمعلومات، لأن الزبادى خطر على الأمن القومى!

الانتخابات.. مرحبا دولة الرشاوى و«الزيت والسكر»
المادة (55):
النص: مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
الانتقادات:
لا يوجد ذكر لدور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات، ولا يجرم الدستور نصا الرشوة واستخدام دور العبادة، والشعارات الدينية، فلتكن دولة الزيت والسكر بما لا يخالف شرع الإخوان.. ومرة ثانية «كله بالقانون».
ولا يضع الدستور أى التزامات على الدولة، بضرورة تطوير نظم الانتخابات، ولا يقضى بالدخول إلى أنظمة التصويت الالكترونى، كما يحدث فى البلدان المتقدمة.
كما لا يشترط الإشراف القضائى الكامل على الصناديق الانتخابية وعمليات الفرز، لكنه اكتفى بأن تنص المادة 210 على أنه: «تسند المفوضية الوطنية للانتخابات الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».
وهكذا توضع عبارة «النحو الذى ينظمه القانون» وهى عبارة مشكوك فى براءتها.

الرئيس يختار من يراقبه.. وزيتنا فى دقيقنا
مادة (128):
النص: يشكل مجلس الشورى من عدد من مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.
الانتقادات:
لا يوجد مبرر لوجود مجلس الشورى فاختصاصاته ستكون، طبقا لما جاء فى المسودة: سلطات تشريعية، فلماذا هذا التضارب بين مجلسى الشورى والشعب؟
منح رئيس الجمهورية الحق فى اختيار الأجهزة الرقابية، ينتزع من الرقابة دورا مهما، لأن المراقبين لن يتمكنوا من الرقابة على مجلس الشيوخ «الشورى» أو مؤسسة الرئاسة، فهم معينون من قبلهما.. والرقيب لا يستطيع مراقبة رئيسه.. «وزيتنا فى دقيقنا يعنى».

اللجوء السياسى.. «ضد القانون الدولى»
المادة (57):
النص: تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
الانتقادات:
يفضل النص كما جاء فى دستور 1971 المادة 53، كالتالى: حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصلحة الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وهذا النص يتناسب أكثر مع المواثيق الدولية التى تعرف اللاجئ السياسى، والمطلوب تحديد الجهة التى ستنظر فى أمر اللجوء السياسى، فهل هى الخارجية أم مؤسسة الرئاسة أم مؤسسات حقوق الإنسان؟

يا عينى على العيال الصغيرة ..لا اهتمام بأطفال الشوارع.. ولا رقابة على دور الأيتام
مادة (70):
النص: لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لاتناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
الانتقادات:
نظرا لتفاقم مشكلة أطفال الشوارع يجب النص على إلزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية وكفالة أطفال الشوارع، ويتم دعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال، كما يجب النص على إخضاع دور الأيتام والأحداث لرقابة شعبية، من قبل منظمات مجتمع مدنى، ومن جهات الإشراف الحكومية.
إن المواثيق الدولية التى وقعتها مصر، تحرم عمل الأطفال، كل من هو تحت سن 15 سنة تماما، وهو سن التعليم الإلزامى المذكور، وتسمح فقط بالتدريب بشروط معينة من سن 13 سنة، بحيث لا يعرقل تعليمه أو نموه البدنى والعقلى والخلقى.
ولم تجرم المسودة الاعتداء على الأطفال بأى شكل، ولم تتطرق إلى حماية الدولة للأطفال باعتبارها حقا أساسيا لكل طفل مصرى، بغض النظر عن أى عوامل.

أبرز المواد الضبابية والمطالب العامة
النص فى ديباجة الدستور على أن «مواطنون» تعنى المواطنين والمواطنات «فى ظل إلغاء مادة المرأة تماما».
تعريف تعبير «الأمن القومى» الذى تكرر ذكره فى أكثر من موضع.
تعريف تعبير «النظام العام» الذى تكرر ذكره فى أكثر من موضع.
تعريف تعبير «الشورى» الذى ذكر فى المادة 6، كأحد أركان النظام الديمقراطى، لمنع الغموض.. فهل يقصد بالشورى مثلا أن يتم تأسيس مكتب إرشاد ملحق بالرئاسة؟
النص على احترام مصر للاتفاقيات الدولية السابقة التى وقعت عليها بل شاركت فى كتابة الكثير منها.
يجب وجود نصوص ضمان تحقيق الدستور وتشريع قوانين لكل ما جاء به وليس بصورة انتقائية «حماية دستورية».
جرائم الحرب غير مذكورة، أى أن القانون الوحيد الذى يخضع له من قام بقتل الأسرى المصريين وقت حرب 1967 هو قانون العقوبات المصرى.
التنوع الثقافى للمجتمع المصرى غير مذكور مع ضرورة احترامه والحفاظ عليه كجزء أصيل من الهوية المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.